خلال ندوة العنف الأسري وابتزاز المرأة في جامعة الأمير سلطان
المفتي: الإسلام كفل جميع الحقوق للمرأة ولكن القصور في التطبيق
درع تكريمي لسماحة المفتي
الرياض - «الرياض»
برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت مشاري بن عبدالعزيز نظم نادي القانون بكلية البنات بجامعة الأمير سلطان ندوة بعنوان (العنف الأسري وابتزاز المرأة) حاضر فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كما شارك في الحلقة الثانية الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني، والدكتور عبدالرحمن المحرج عضو جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي وهدفت الندوة التي أدارتها الأستاذة هدى شعراوي أستاذة القانون في كلية البنات والتي أقيمت بمسرح الجامعة الرئيس، إلى التعريف بالعنف الأسري وابتزاز المرأة، وموقف الشريعة الإسلامية منه، والتبصير بالعنف الأسري من الناحية القانونية، وتأثير العنف الأسري ضد المرأة على العلاقات الأسرية.
وبدأت الندوة بكلمة للدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير الجامعة رحب فيها بسماحة مفتي عام المملكة والمشاركين في الندوة وفصّل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ في كلمته حقوق المرأة الشرعية، متناولاً أحوال المرأة في الجاهلية ومنتقلاً بها إلى رحاب الإسلام، معززاً بذلك الصورة الحقيقية لطبيعة حقوق المرأة، ومؤصلاً إياها وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
وقدم سماحة المفتي في كلمته نصيحة للطالبات وحثهن على أن يتمسكن بالأحكام الإسلامية في عملهن.
ورداً على مداخلة من طالبات القانون حول قصور الشريعة الإسلامية في احتواء قضايا المرأة القانونية، قال آل الشيخ إن الشريعة الإسلامية أتت بقانون كامل ولكن القصور في التطبيق.
بعد ذلك تحدث آل الشيخ عن أحقية المرأة في الوظيفة وفي العمل وفي الإنتاج.
تلا ذلك ورقة عمل قدّمت من قبل الدكتور عبد الرحمن المحرج، وكانت بعنوان "العنف ضد المرأة وتأثيره على العلاقات الأسرية"، تحدث فيها الدكتور عن بذور العنف ودور الفتاة فيها وتطرق إلى أسباب الابتزاز، منطلقاً من خلال ذلك لتوجيه مجموعة من النصائح الأبوية الهادفة لكل من الأسرة والفتاة على وجه الخصوص.
عقب ذلك، قدّم الدكتور سعد الوهيبي ورقته بعنوان "العنف ضد المرأة من الناحية القانونية"، تحدث فيها عن أحوال المرأة القضائية وفقاً للأنظمة القانونية السعودية، مشيراً خلال حديثه إلى أن ما نسبته 35% من نزيلات السجون، قد انحصرت أسبابهن في جهل المرأة السعودية بأوضاعها القانونية المذكورة في القانون السعودي، ومعرجاً على أن سبب تدني أحوال المرأة- في حال حدث ذلك- إنما هو بسببها في المقام الأول؛ لأنها سمحت بحدوث ذلك.
http://www.alriyadh.com/2011/05/22/article634796.html
المفضلات