استمرار التباين مع «الوزراء» يرفع الأنظمة للملك مباشرةً
«الشورى» يوافق على نظام الرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي
الرياض - عبد السلام البلوي
أيَّد مجلس الشورى تعديل هيئة الخبراء بشأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، كما وافق على جواز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقاً للوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية، التي نص عليها نظام الإيجار التمويلي. وبرر المجلس ذلك حسب تقرير لجنته المالية باتساق التعديل الخاص بالإيجار التمويلي مع ما ورد من أحكام نظام السوق المالية ، وأسقط الشورى بذلك رأي الأقلية الذي طلب الإبقاء على المادة العاشرة من هذا النظام وفق الصيغة التي كان المجلس قد وافق عليها في السابق، وداعي "الإبقاء" منع بيع الديون التي منشأها الإيجار التمويلي لمخالفة ذلك لقواعد الشريعة الإسلامية حيث إن الأجرة المؤجلة دين ولا يجوز بيع الدين، والذي تجيزه الشريعة أن تكون الأوراق المالية (الصكوك) مقابل الأصول.
وأشار تقرير الأقلية الذي تقدم به عضو اللجنة المالية الدكتور مجدي حريري وتضامن معه في بعض المواد أربعة أعضاء وفي أخرى عضوان من عدد أعضاء اللجنة الثلاثة عشرة، أشار إلى أن عملية بيع الديون هي الأساس في حدوث الأزمة المالية العالمية، وهي في أصلها ديون متكررة لحقوق حتى وصلت لعشرات الأضعاف، ولكن إذا كانت الحقوق مقابل أصول ديون متكررة فإنها تكون محدودة ويمكن الإيفاء بها والسيطرة عليها وهذا يمنع تضييع حقوق المواطنين عند التقاضي.
المجلس يرفض إقصاء وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية للإيجار التمويلي
ورفض المجلس الأخذ بنص هيئة الخبراء بما يتعلق بالمادة 27 من نظام الإيجار التمويلي والتي ترى "الهيئة" أن يصدر محافظ هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، فيما وافق المجلس على العودة للنص الذي أقره سابقاً وهو " يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية.."
ويرى المجلس حسب تقرير الأقلية عدم إقصاء وزارة العدل، لأن النظام يشتمل على أحكام موضوعية تقرير أحكام شرعية، وبالتالي لابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاة أحكام اللائحة، كما أن "نص الشورى" يأتي لضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية وتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي.
ومن التعديلات التي طالبت بها هيئة الخبراء ورفضتها اللجنة المالية والمجلس بالأغلبية ،الفقرة الثالثة من المادة التاسعة ، حيث ترى "الخبراء" أن للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل ، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر"، ليبقى بذلك النص السابق للمجلس الذي جعل التأمين على المؤجر وليس المستأجر" ليصبح النص" يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".
وبرر المجلس ذلك بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
الجدير بالذكر أن أنظمة التمويل " الرهن العقاري المسجل، مراقبة شركات التمويل، التمويل العقاري ، الإيجار التمويلي" سترفع للملك ليتخذ ما يراه حيالها بسبب استمرار التباين بين مجلس الوزراء والشورى في عدد من المواد، وذلك وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
من جهة ثانية أسقط المجلس اعتراض عدد من الأعضاء بشأن العود لتعديل بعض مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، والمقدم من اللجنة الخاصة ، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها مما يعني بقاء مشروع اللائحة في صيغته التي أقرها المجلس مؤخراً.
http://www.alriyadh.com/2011/03/29/article618245.html
المفضلات