صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 56

الموضوع: %%مجـــــــــــــــــموع الفتاوى%%

  1. #41
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    الجملة الثانية: قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم)(207). وهذه أيضاً على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم.
    ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم) يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه، ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
    المثال الخامس عشر:قوله تعالى في الحديث القدسي:"يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني". الحديث.
    وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 ص1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟!، يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي"(208).
    والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى في الحديث القدسي: "مرضت واستطعمتك واستسقيتك" بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: "أما علمت أن عبدي فلان مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان". وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه، بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداءً. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث كقوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ)(209).
    وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعاً على الله - كما زعموا - لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.
    ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراساً لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

    وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. والحمد لله رب العالمين.


    (103) سورة إبراهيم، الآية: 27.
    (104) علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد.
    (105) سورة الأنعام، الآية: 155.
    (106) سورة الأعراف، الآية: 158.
    (107) سورة الحشر، الآية: 7.
    (108) سورة النساء، الآية: 80.
    (109) سورة النساء، الآية: 59.
    (110) سورة المائدة، الآية: 49.
    (111) سورة النحل، الآية: 89.
    (112) سورة الشعراء، الآيات: 193 - 195.
    (113) سورة يوسف، الآية: 2.
    (114) سورة الزخرف، الآية: 3.
    (115) سورة البقرة، الآية: 75.
    (116) سورة النساء، الآية: 46.
    (117) سورة ص، الآية: 29.
    (118) سورة الزخرف، الآية: 3.
    (119) سورة النحل، الآية: 44.
    (120) سورة هود، الآية: 1.
    (121) سورة الإسراء، الآية: 58.
    (122) سورة العنكبوت، الآية: 31.
    (123) سورة ص، الآية: 75.
    (124) سورة الشورى، الآية: 11.
    (125) سورة النحل، الآية: 74.
    (126) سورة البقرة، الآية: 22.
    (127) سورة الأعراف، الآية: 33.
    (128) سورة الإسراء، الآية: 36.
    (129) سورة ص، الآية: 75.
    (130) سورة القصص، الآية: 65.
    (131) سورة الشورى، الآية: 11.
    (132) سورة الفجر، الآية: 22.
    (133) سبق تخريجه.
    (134) سورة البقرة، الآية: 253.
    (135) سورة الفاتحة، الآية: 3.
    (136) سورة الكهف، الآية: 58.
    (137) سورة العنكبوت، الآية: 21.
    (138) علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: إصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع كما قيل:
    وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع وأختم بأصبوع
    أصبوع بضم الهمزة.
    (139) رواه مسلم، كتاب القدر (2654).
    (140) "مسند أحمد" (2/541).
    (141) سورة البقرة، الآية: 29.
    (142) سورة الإنسان، الآية: 6.
    (143) سورة الحديد، الآية: 4.
    (144) سورة المجادلة، الآية: 7.
    (145) سورة الحديد، الآية: 4.
    (146) علق فضيلة الشيخ المؤلف هنا بقوله: كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان معلوماً أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض.
    (147) سورة المجادلة، الآية: 7.
    (148) سورة التوبة، الآية: 40.
    (149) سورة المجادلة، الآية: 7.
    (150) سورة الحديد، الآية: 4.
    (151) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان.
    (152) رواه البخاري، كتاب الصلاة (406)، ومسلم، كتاب المساجد (547).
    (153) سورة الحديد، الآية: 4.
    (154) رواه أحمد (1/206)، وأبو داود، كتاب السنة (4723)، وابن ماجة، المقدمة (193).
    (155) سورة النساء، الآية: 82.
    (156) سورة آل عمران، الآية: 7.
    (157) سورة الشورى، الآية: 11.
    (158) سورة البقرة، الآية: 255.
    (159) سورة الأنعام، الآية: 18.
    (160) سورة طه، الآية: 5.
    (161) سورة الملك، الآية: 16.
    (162) سورة فاطر، الآية: 10.
    (163) سورة المعارج، الآية: 4.
    (164) سورة آل عمران، الآية: 55.
    (165) سورة النحل، الآية: 102.
    (166) سورة السجدة، الآية: 5.
    (167) "صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين (772).
    (168) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق (3194)، ومسلم، كتاب التوبة (2751).
    (169) رواه البخاري، كتاب المغازي (4351)، ومسلم، كتاب الزكاة (1064).
    (170) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء (1013)، ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء (897).
    (171) رواه أبو داود، كتاب المناسك (1905).
    (172) رواه مسلم، كتاب المساجد (537).
    (173) سورة الشورى، الآية: 11.
    (174) انظر نص المقال ص349.
    (175) سورة ق، الآية: 16.
    (176) سورة الواقعة، الآية: 85.
    (177) سورة ق، الآيات: 16 - 18.
    (178) سورة الأنعام، الآية: 61.
    (179) سورة الواقعة، الآية: 85.
    (180) سورة القيامة، الآية: 18.
    (181) سورة هود، الآية: 74.
    (182) سورة القمر، الآية: 14.
    (183) سورة طه، الآية: 39.
    (184) سورة يوسف، الآية: 2.
    (185) سورة الشعراء: الآيات: 193 - 195.
    (186) "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق (6502).
    (187) "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد (7405)، و "صحيح مسلم"، كتاب الذكر (2675)، وكتاب التوبة (2675م).
    (188) سورة البقرة، الآية: 186.
    (189) سورة الفجر، الآية: 22.
    (190) سورة الأنعام، الآية: 158.
    (191) سورة طه، الآية: 5.
    (192) سبق تخريجه.
    (193) رواه البخاري، كتاب الزكاة (1410)، ومسلم، كتاب الزكاة (1014).
    (194) رواه مسلم، كتاب الصلاة (482).
    (195) سورة آل عمران، الآية: 191.
    (196) رواه البخاري، كتاب التقصير (1117).
    (197) سورة يس، الآية: 71.
    (198) سورة الشورى، الآية: 30.
    (199) سورة الروم، الآية: 41.
    (200) سورة آل عمران، الآية: 182.
    (201) سورة البقرة، الآية: 79.
    (202) سورة ص، الآية: 75.
    (203) سورة النحل، الآية: 89.
    (204) سورة الفتح، الآية: 10.
    (205) سورة الفتح، الآية: 18.
    (206) سورة النساء، الآية: 80.
    (207) سورة الفتح، الآية: 10.
    (208) رواه مسلم، كتاب البر والصلة (2569).
    (209) سورة البقرة، الآية: 245.










  2. #42
    مشرف مضيف الشعر المنقول الصورة الرمزية جمران


    تاريخ التسجيل
    01 2010
    الدولة
    راس طعيس
    المشاركات
    9,169
    المشاركات
    9,169


    بارك الله فيك مشرفنا الغالي

    وجعل ماتقدمه في موازين اعمالك الصالحه



    طِبْتَ حيّاً وميّتاً ياآ أبتاهـ

  3. #43
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    وبارك الله فيك على هذا المرور الطيب










  4. #44
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    حكم الرطوبة

    د. رقية بنت محمد المحارب




















  5. #45
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدعها




    كيفية صلاة الجنازة ؟

    1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

    2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)، وعند وسط المرأة كما في (صورة 17)، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109




    3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

    4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه

    5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :

    التكبيرة الأولى :
    1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
    2- بسم الله الرحمن الرحيم .
    3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ
    فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "

    التكبيرة الثانية :
    بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
    وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

    التكبيرة الثالثة :
    1- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
    ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد
    2- وردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .

    التكبيرة الرابعة :
    بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .
    أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127



    زيارة القبــــــــــــــــــــور

    1- تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .

    2- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط .

    3- وأما قراءة القرآن عند زيارتها ، فمما لا أصل له في السنة ، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ، إذ لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها-وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم-عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء . ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن،فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها .

    4- ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)

    5- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه،لحديث بشيرين الحنظلية قال : ( بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم... أتى على قبور المسلمين... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان،فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ،فرمى بهما ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)

    6- ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور،لأنه لم يكن من فعل السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
    وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( كل بدعة ضلالة ، وإن رآها الناس حسنة ) .




    ما يحــرم عند القبور

    ويحرم عند القبور ما يأتي :
    1 - الذبح لوجه الله .
    2 – رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها .
    3 - طليها بالكلس ونحوه .
    4 - الكتابة عليها .
    5 - البناء عليها .
    6 - القعود عليها .
    7 - الصلاة إلى القبور.
    8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال .
    9 - بناء المساجد عليها .
    10 - اتخاذها عيداً ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة، للتعبد عندها .
    11 - السفر إليها (كالسفر إلى قبر النبي وغيره) .
    12 - إيقاد السرج عندها . والدليل على ذلك عدة أمور :
    أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح . ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه . ثالثا : أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار .
    13 - كسر عظامها ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتاً مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً) . أخرجه أبو داود وابن ماجه .
    14- نبش القبور ، ولكن يجوز نبش قبور الكفار ، لانه لا حرمة لها .



    بدع وأخطاء شائعة في الجنائز

    1- الغفلة عن الموت والانشغال عنه وعدم تذكره ، وكفى بالموت واعظاً .

    2- أنه لا يكتب الوصية الا المحتضر الذي على فراش الموت ، ومن كتبها قبل ذلك قيل له : (الواجب أن تتفاءل بالخير طيلة العمر ، لا توص الموت عنك بعيد ) سبحان الله ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري .

    3- إذا دفنوا الميت هرعوا إلى إقامة العزاء والمآتـم والولائــم والختمات واهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيّــتــه ونسوا ان نفس المؤمن معلقة ٌ بديــنــه حتى يققضى عنه .

    4- تسمية ملك الموت بـعزرائيل وهذا مما لا اصل له .

    5- قراءة القرآن على الميت من حين وفاته حتى يباشر غسله أو قراءة سورة يس خاصة ً عند الاحتضار فكيف بمن يستأجر من يقوم بذلك ؟

    6- وضع المصحف عند رأس المحتضر أو على صدره وكذا وضعه بعد الموت .

    7- النياحة والندب ورفع الصوت بالمصيبه وتمزيق الشعر ونشره وتمزيق الثوب والدعاء بالويل والثبور والاعتراض على قضاء الله وقدره .

    8- إعتقاد ان الزوجين لايغسل أحدمها الاخر وقد ثبت عـــن بعض الصحابه انهم غسلوا زوجاتهم .

    9- عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاه ومن ثــم إلى المقبره يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقه من القرآن .

    10- تأخير الصلاه على الجنازه إمَّـا لغرض ٍ مباح كوصول بعض الأقارب من أماكن بعيده أو لغرض ٍ غير مشروع كقراءة الختمات وتثويبها والسنه المبادره بالجنازه وإذا وصل بعض أقاربه صلى على قبره.

    11- تقديم تارك الصلاه للمسلمين لكي يصلوا عليه وهذا لايجوز وخيانة وغـــش ٌ للمسلمين , فتارك الصلاه إذا مات لايغسل ولا يكفــن ولا يصلى عليه , ولا يدفــن في مقابر المسلمين , ولا يرثـه , المسلمون , ولا يرثـهم ولا تحل له زوجته , ولاتحل ذبيحة ُ وليست لهُ ولاية ٌ شرعيّـه على أولادهِ ولايستغفر له ولا يترحمْ عليه لانه كافر { في أظهر قول العلماء } .

    12- عدم الصلاة على السقط إذا تم له أربعة أشهر ، وهذا خطأ لأن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ودفن لأنه نفخت فيه الروح ، أما ما قبل ذلك فلا .

    13- اعتقاد أن الجنازة إذا كان صالحة خف ثقلها على حامليها وهذا لا أصل له .

    14- رفع الصوت بالذكر والتهليل عند تشييع الجنازة .

    15- الدعاء جماعة مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة .

    16- إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من البيت زاعمين عدم جواز استعمالها .

    17- إعتقاد كراهة الدفن ليلا ً ، والصحيح أنه لاحرج في الدفن ليلا ً .

    18- ومن البدع حفرالقبر وتجهيزه قبل الوفاة بجوار من يريد دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه .

    19- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت في القبر وهذا كله لا أصل له والوارد قوله : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) عند إدخال الميت لقبر فقط .

    20- قول (دفن في مثواه الأخير) وهذا خطأ فالمثوى الأخير إما الجنة وإما النار .

    21- اعتقاد أن التراب الذي خرج من القبر عند الحفر لابد من إعادته كله عند الدفن .

    22- العزوف عن حثو التراب في القبر مع إمكانية ذلك والمشروع أن يحثو ثلاثا ً .

    23- رفع القبر فوق شبر .

    24- وقوف أحد الحاضرين عند رأس الميت بعد الدفن وتلقينه بأن ينادى (يافلان ابن فلان اذكر ماخرجت عليه من الدنيا) ولم يصح حديث البتة في التلقين بعد الدفن .

    25- الكتابة على القبر سواء كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك .

    26- ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو نزوله القبر وقد سماه الإسلام عقرا ً ونهى عنه بقوله : (لا عقر في الإسلام) .

    27- الزيارة الشركية للقبور التي يقصد بها دعاء الأموات وسؤالهم وطلب الحوائج منهم والتبرك بهم ، والنذور لهم والطواف بقبورهم وهذا والله هو الشرك الأكبر وهو الضلال المبين والظلم العظيم وهو من محبطات الأعمال وموجبات الذل والخذلان يدخل صاحبه النيران ويحرمه المغفرة والرضوان .

    28- السفر إلى القبور ولو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسن إنشاء سفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصل إلى المسجد شرع له السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .

    29- تخصيص زيارة القبور في الجُمع والأعياد .

    30- الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت .

    31- السلام على الميت باسم والدته وذلك عند زيارة القبور فيقول السلام عليك يافلان ابن فلانة .

    32- سكب الماء على قبر الميت عند زيارة المقبرة وربما من بجانبه من القبور .

    33- قراءة القرآن على القبور .

    34- التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في المسجد النبوي .

    35- وضع باقة من الزهور على القبر وهذه بدعة ٌ وغلو في الأموات وفيه تشبه بالكفار .

    36- إقــامة المآتــم وإغــلاق الشوارع ووضع الفرش والأنوار تعطيل الأعمال , والسنـّـه أن يـُعـزى أهل الميت في أيّ مكان في مقبره أو شارع أو سوق أو منزل .

    37- عمل الولائــم اللتي تجعل الزائـر يشكُ في كون هذا عزاء أم زواج لكثرة الضيافه .

    38- توزيع أجزاء القرآن على الحاضرين لعمل ختمه لتثويبها روح المتوفــى وهذا بدعة ٌ لا أصل له , فـ كيف إذا كان ذلك في جو صاخب بالدخان والهرج واللغو مما يعرض كلام الله للإبتذال والإمتهان والإحتقار .

    39- عــدم التعزيه إلا بعد الدفــن , ومن عزى قبله ينكر عليه ويقال له لاتستعجل بالتعزيـه . وهذا لا
    أصل له , فالتعزيه تكون من حين الوفاة سواء عزى قبل الدفـن أو بعده .

    40- عـدم التعزيه أيام العيد , أو عدم تهنـئـتـه بالعيد مع وفاة قريب .

    41- تحديد التعزيه بثلاثة أيام فقط وبعدها لايعزى وهذا خطـأ فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد ثلاثة أيام في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما , فالتعزيه شرعت لتسلية المصاب ومتى وجدت الحاجه إلى تسلية المصاب فالتعزيه مشروعه ولو بعد ثلاث .

    42- القول في التعزيه : (البقيه في حياتك) , (البقيّـه في راسـك) وهـذا خلاف الأولى , وكذلك قول : بعض المعزين لأهـل الميت (مانقص من عمره زاد في عمرك) .

    43- قول: (الفاتحه على روح فلان) وذلك إذا ما انتهوا من العشاء أو الغداء , .. وكذلك قول : ( اللهم اجعل ثواب هذا الطعام لـفلان ) .

    44- قول : ( ونهدي لجميع موتانا وموتى المسلمين ثواب سورة الفاتحه أو سورة كذا ) حيث لم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح أن يقرا الفاتحة أو غيرها ويثوبها للأموات فقط ، حيث أن القرآن للأحياء لا للأموات .

    45- عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا ً أو في سكر أو في زنى أو نحو ذلك من المعاصي ، والأصل في ذلك التعزية وما المانع من تسلية أهله وتهوين المصيبة عليهم .

    46- الإعلان عن مكان الجلوس للعزاء بالصحف وأحيانا يكتب آيات كقوله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) وهذا النعي الذي نهى عنه الإسلام .

    47- بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهن أول ما يكون منهن صياح وعويل ويُبكين كل الحاضرات وهذه هي النياحة المحرمة .

    48- الغفلة والإعراض عن زيارة القبور .

    49- وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم أو شهيد أو من أهل الجنة أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وما أشبه ذلك ، وهذا كله لا يجوز لأن هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله .




    فتاوي في الجنائز

    س1 : ماذا يفعل الجالس عند المحتضر ؟ وهل قراءة سورة "يس" عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا ؟
    ج1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. و ينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بالتوبة ، و بما يجب عليه من الوصية . و بملء وقته بذكر الله _ عز و جل _ لأن المريض في حاجة إلى مثل هذا الشئ ، و إذا احتضر، و تيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه : " لا إله إلا الله" كما أمر بذلك النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر ، و يذكر الله ، قال أهل العلم و لا ينبغي أن يأمره بذلك ، لأنه ربما لضيق صدره و شدة الأمر عليه يأبى أن يقول "لا إله إلا الله "، حينئذ يكون الخاتمة سيئة ، و إنما يذكره بالفعل ، أي بالذكر عنده حتى قالوا : و إذا ذكّره فذكر فقال " لا إله إلا الله " فيسكت ، و لا يحدثه بعد ذلك ليكون آخر قوله: " لا إله إلا الله " ، فإن تكلم .. أي المحتضر فليعد التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه " لا إله إلا الله" . و أما قراءة " يس" عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " اقرأوا على موتاكم (يس) . لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم و ضعفه . فعند من صححه يكون قراءتها مسنوناًَ ، و عند من ضعّفه لا يكون ذلك أي قراءة " يس" مسنوناً . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

    س2 : لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها و لا يجوز أن ينظر إليها و لا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟
    ج2 : قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها و أن تنظر إليه و لا حرج عليه أن يغسلها و ينظر إليها و قد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما و أوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه ، و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س3 : أرجوا أن توضحوا كيفية الصلاة على الجنازة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم، لأن كثيرا من الناس يجهلونها.
    ج3 : صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و هي أن يكبر أولا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و يسمي و يقرأ الفاتحة و سورة قصيرة أو بعض الآيات ، ثم يكبر و يصلي على النبي ، صلى الله عليه و سلم ، مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة ، ثم يكبر الثالثة و يدعو للميت ، و الأفضل أن يقول : ( اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و أنثانا ، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله ، اللهم أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار و افسح له قبره و نور له فيه ، اللهم لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده) كل هذا محفوظ عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و إن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول: ( اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له و ثبته بالقول الثابت .. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا : " السلام عليكم و رحمة الله" و يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، وبعض أصحابه رضي الله عنهم. و يسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل و عند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من حديث أنس و سمرة بن جندب رضي الله عنهما ، و أما قول بعض العلماء : إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم . و يكون حين الصلاة عليه موجها إلى القبلة لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الكعبة " إنها قبلة المسلمين أحياء و أمواتا " و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س4: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركاً للصلاة أو يشك في تركه لها أو نجهل حاله ؟
    ج4 : أما من علم أنه مات و هو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي عليه ، و لا يحل لأهلة أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه ، لأنه كافر مرتد عن الإسلام و الواجب أن يحفر له حفرة في غير المقبرة و يرمى فيها و لا يصلى عليه ، لأنه لا كرامة له فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلم و لكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقول : اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له و ارحمة . لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة : " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" . و تقول هي في الخامسة : " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س5 : ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة و غسله و تكفينه و دفنه ، حتى يحضر أقارب الميت .. و ما الضابط لذلك ؟
    ج5 : تأخير تجهيز الميت خلاف السنة . خلاف ما أمر به النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فقد قال ، عليه الصلاة و السلام ، " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم " . ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين و ما أشبه ذلك . و أما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا جناية على الميت لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول: قدموني . قدموني. فتطلب التعجيل و التقديم . لأنها وعدت بالخير و الثواب الجزيل . و الله أعلم . )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س6 : هل تحضر المرأة صلاة الجنازة؟
    ج6 : الصلاة على الجنازة مشروعة على الرجال و النساء لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم : " من صلى على الجنازة فله قيراط و من تبعها حتى تدفن فله قيراطان" . قيل يا رسول الله : و ما القيراطان؟ قال " مثل جبلين عظيمين (يعني من الأجر) " . متفق على صحته. لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز و لم يجزم علينا" أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى . و كان النساء يصلين على الجنائز في مسجدة ، صلى الله عليه و سلم ، مع النبي ، صلى الله عليه و سلم ،وبعده . و أما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة . لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور . و الحكمة في ذلك و الله أعلم ، ما يخشى من اتباعهن للجنائز إلى المقبرة و زيارتهن للقبور من الفتنة بهن و عليهن. و لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق على صحته و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س7 : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟
    ج7 : نعم يجوز لهم ذلك لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا و إن جاءوا و قد دفن فأنهم يصلون على القبر لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، أنه صلى على القبر. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س8 : ماهو الدعاء المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟
    ج8 : ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثى ثلاث حثيات . و أما قول " منها حلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخرى " ، فليس فيه حديث عن رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال : " استغفروا لأخيكم و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ، فنقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، اللهم ثبته اللهم ثبته... )الشيخ ابن عثيمين)


    س9 : ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟
    ج9 : الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد ربه لنفسه أو لغيره و إعلانه ضراعته و عبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغب فيه سبحانه في كتابه فقال: " و قال ربكم ادعوني أستجب لكم " غافر 60 و قال : " ادعو ربكم تضرعا و خفية " الأعراف 55
    و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بقوله و فعله و الأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقت أو الترغيب في الإكثار منه في حال أو في وقت معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على الإتيان به على ما بينته النصوص من إطلاق و تقييد . و قد ثبت في أحاديث صلاة الجنازة الدعاء للميت و ثبت الدعاء له بالأستغفار عند الفراغ من دفنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يزور القبور و يدعو لأهلها و يعلم أصحابه دعاء زيارة القبور كما يعلمهم السورة من القرآن و لنم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، الدعاء بعد صلاة الجنازة و لم يكن هذا من سنته و لا سنة أصحابه و لو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له قي الصلاة عليه و عند زيارته و بعد الفراغ من دفنه و على ذلك يكون اعتماد الدعاء للميت أو لغيره بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة ، لا يليق بالمسلم أن يفعلها لجديث : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي و إياكم و محدثات الأمور ...." روا أهل السنن عن طريق العرباض بن سارية .
    و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه. ( اللجنة الدائمة)


    س10 : في مصر عندنا يدفنون الميت على ظهره و يده اليمنى على اليسرى فوق بطنه و لكني وجدت في السعودية بدفنون الميت على جنبه اليمن ارجو الإفادة ؟
    ج10 : الصواب أن الميت يدفن على جنبة الأيمن مستقبل القبلة فإن الكعبة قبلة الناس أحياء و أمواتا و كما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فكذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن فإن النوم و الموت يشتىكان في كون كل منهما وفاة كما قال الله تعالى : " الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها " الزمر 42
    و قال تعالى : " و هو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى " الأنعام 60.
    فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة و لعل ما شاهده السائل في بلاده كان ناتجا عن جهل في ذلك و إلا فما علمت أحدا من أهل العلم يقول أن الميت يضجع على ظهره و تجعل يداه على بطنه. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س11 : ماهي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ و لماذا لا يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصا في الحرمين للخروج النهي؟
    س11 :ا لساعات التي نهينا عن الصلاة فيها و عن دفن الميت ثلاث ساعات : حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، و حين يقوم قائم الظهيرة أي قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، و إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح .. هذه ثلاث ساعات لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه : " ثلاث ساعات نهانا رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، أن نصلي فيهن و أن تقبر فيهن موتانا". و ذكر هذه الساعات الثلاث . و أما ما بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت و لهذا فلا حاجة أن نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي
    (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

    س12 : ذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
    ج12 : يجوز دفن الميت ليلا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : مات إنسان كان النبي ، صلى الله عليه و سلم ، يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلا ، فلما أصبح أخبروه ، فقال : " ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا : كان الليل ، و كانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ، رواه البخاري و مسلم ، فلم ينكر دفنه ليلا ، و إنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم، و روى أبو داود عن جابر قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، و إذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر . و كان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر رأي ناس نارا في المقبرة ... الخ .
    و دفن النبي صلى الله عليه و سلم ليلا و روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء.
    و المساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، و دفن أبو بكر و عثمان و عائشة و ابن مسعود ليلا و ما روي مما يدل على كراهة الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك ، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين و لانه أسهل على من يشيع جنازته و أمكن لإحسان دفنه ، و اتباع السنة في كيفية لحدة و هذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه ، و الأوجب التعجيل بدفنه و لو ليلا ، وصلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و سلم. (اللجنة الدائمة)


    س13 : صل و ماتت طفلة و عمرها سنة أشهر و قبرت مع طفل قد سقط و هو في الشهر السادس و هو في بطن أمه ، فهل هذا يجوز أم لا ؟ و إن كان لا ، فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟
    ج13 : لمشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي، صلى الله عليه و سلم ، إلى عهدنا هذا و لكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين و غيرهما أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، كان يجمع الرجلين و الثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك و هذه الطفلة و هذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآن نبشهما لأنه قد فات الأوان و من دفنهما في قبر واحد جاهلا بذلك فإنه لا إثم عليه و لكن الذي ينبغي لكل من عمل عملا من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعا. أعلى الصفحة
    (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س14 : نا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض و حولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة و كنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف و بعض العاملين في المستشفى و أنا معهم ، و عند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي.. و أنا محتار في هذا الأمر .. هل علي إثم في ذلك و هل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شئ أفيدوني؟
    ج14 : ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محرمها و إنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س15 : قال ابن عباس رضي الله عنهما : " مر النبي ، صلى الله عليه و سلم ، بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، و ما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، و أما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا يا رسول الله لم فعلت ؟ قال يخفف عنهما ما لم ييبسا" رواه البخاري . فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، في ذلك ؟ و هل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة ؟ أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟
    ج15 : ن وضع النبي ، صلى الله عليه و سلم ، الجريدة على القبرين و رجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها ، و أن ذلك خاص برسول الله، صلى الله عليه و سلم و أنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين إنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر و لم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة و هم أحرص المسلمين على الاقتداء به، صلى الله عليه و سلم ، و أحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان و لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . (اللجنة الدائمة)


    س16 : اهدت عدة قبور و هي على النحو التالي : بعض من القبور يوضع عليها ركيزة واحدة على مقدمة القبر، و البعض الثاني يضعون ركيزتين على مقدمة القبر و على المؤخرة ، و البعض الثالث يضعون ثلاث ركائز على مقدمة القبرو الوسط و المؤخرة ، و المقصود من الركيزة هو حجر يركز على القبر ، و بعض من الناس يطلقون عليه اسم النصيبة الذي تنصب على القبر .. فأريد التوضيح بالشئ الذي جائز وضعه على قبور النساء ؟
    ج16 : شرع بعد دفن الميت أن يجعل على طرفي القبر لبنتين منصوبتين فقط ليعلم أنه قبر حتى و لو كان في وسط المقابر و لا فرق بين قبر الرجل و قبر المرأة و قبر الصبي ، و لا يزاد على اللبنتين و لا بأس أن يجعل إلى جنبه حجر أو نحوه يعرف به ليزار و نحو ذلك.
    (الشيخ ابن جبرين غفر الله له)


    س17 : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم لميت و تاريخ وفاته... الخ؟
    ج17 : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية و لا غيرها لا في حديدة و لا في لوح و لا في غيرهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، نهى أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه . رواة مسلم . و زاد الترمذي و النسائي : " و أن يكتب عليه".(الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س18 : هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه؟
    ج18 : نعم يجو الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه للاستغفار و الدعاء له بل ذلك مستحب لما راه أبوداود و الحاكم و صححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : " كان رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ، و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" (اللجنة الدائمة)


    س19 : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها و تاريخ وفاته و بعض الجمل كـ (اللهم ارحم فلان ابن فلان ....) و هكذا ، فما حكم مثل هذا العمل؟
    ج19 : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة و لا بغيرها و لا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من النهي عن البناء عليها و الكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ، صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه ) و خرجه الترمذي و غيره بإسناد صحيح و زاد: "و أن يكتب عليه " و لأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه و لأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو و غيره من المحظورات الشرعية ، و إنما يعاد تراب القبر عليه و يرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و لا يجوز اتخاذ المساجد عليها و لا كسوتها و لا وضع القباب عليها لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم ، " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحتة. و لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قبل أن يموت بخمس يقول : " إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا و لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكر خليلا، ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإتي أنهاكم عن ذلك "... و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س20 : هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة و هل هناك عزاء للطفل و العجوز و المريض الذي لا يرجى شفاؤة .. بعد موتهم ؟
    ج20 : التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب و الدعاء له بالخير و لا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا و ليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: " أحسن الله عزاءك و جبر مصيبتك و غفر لميتك إذا كان الميت مسلما أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له و إنما يعزي أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. و ليس لها وقت مخصوص و لا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة و بعدها و قبل الدفن و بعده و المبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة و تجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. (الشيخ ابن باز رحمه الله)

    س21 : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق و هل يجوز العزاء قبل الدفن؟
    ج21 : لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر و المواساة و تخفيف الام المصيبة و لا بأس في العزاء من قبل الدفن و بعجه و كلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها، و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س22 : عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام ، هل يجوز ذلك أم انه بدعة؟
    ج22 : تعزية المصاب بالميت مشروعة ، و هذا لا إشكال فيه ، و أما تخصيص وقت معين لقبول العزاء و جعله ثلاثة أيام فهذا من البدع ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و بالله التوفيق. (اللجنة الدائمة)


    س23 : ماهي أقسام زيارة المقابر؟
    ج23 : المقابر يزورها الإنسان للعبرة و العظة و رجاء الثواب امتثالا لأمر النبي ، عليه الصلاة و السلام ، حيث قال : " زوروا القبور فإنهاتذكر الآخرة" .. و أما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور ، فإن هذا شئ لا يوجد عندنا و الحمدلله ، و إن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية ، و هذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط و قد تكون شركية.
    و زيارة القبور نوعان: نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده و يدعو له بما شاء الله عز و جل كمافقل عليه الصلاة و السلام حين استأذن الله عز و جل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له و استأذنه أن يزورها فأذن له .. فزارها صلوات الله و سلامه عليه و معه طائفة من أصحابه.
    و القسم الثاني أن تكون زيارته لعموم المقبرة ، فهنا يقف أمام القبور و يسلم كما كان ، عليه الصلاة و السلام ، يفعل ذلك إذا زار البقيع . يقول : "السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا و منكم و المستأخرين . نسأل الله لنا و لكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم و لا تفتنا بعدهم و اغفر لنا و لهم. ) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س24 : ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
    ج24 : لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و لأنهن فتنة و صبرهن قليل فمن رحمة الله و إحسانه أن حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يَفتن ولا يُفتن. أصلح الله حال الجميع. (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س25 : ماهي الأشياء المحظورة على المرأة زمن الحداد مع ذكر الدليل؟
    ج25 : المحظورعلى المرأة زمن الحداد :
    أولا : أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ، مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى و تراجعه بالنهار، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلا للسقوط فتخشى أم يسقط عليها ، أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك .. قال أهل العلم و تخرج في النهار للحاجة و أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة ثانيا : الطيب ، لأن النبي، عليه الصلاة و السلام ، نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت ، فإنها تأخذ نبذة من أظفار (نوع من الطيب) تتطيب به بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض.
    ثالثا: أن لا تلبس ثيابا جميلة تعتبر تزينا . لأن النبي ، عليه الصلاة و السلام ، نهى عن ذلك و إنما تلبس ثيابا عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل .
    رابعا: أن لا تكتحل، لأن النبي، عليه الصلاة والسلام ، نهى عن ذلك فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلا و تمسحه بالنهار.
    خامسا: أن لا تتحلى ، أي لا تلبس حليا لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي .
    و يجوز لها أن تكلم الرجال و أن تتكلم بالهاتف و أن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله و أن تخرج إلى السطح _ سطح البيت _ في الليل و في النهار . و لا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة و لا أن تنقض شعرها كل أسبوع. و كذلك أيضا لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشئ تتصدق به على أول من يلاقيها فأن هذا من البدع . ) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س26 : ندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء وعندما يحملونه بسيارة الموتى فيضعون مكبرات للصوت أيضاً حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت فيتشاءم لسماعه القرآن وحتى أصبح لايفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان.ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟
    ج26 : إن هذا العمل بدعة بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي،صلىالله عليه وسلم،ولا في عهد أصحابه والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه لاإذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن إجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة و لهذا لانرى أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به.
    أما إستقبال الناس فهذا لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون إجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة،والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النائحة والمستمعة وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" نسأل الله العافية، فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان لايعاقب عقوبة الفاعل لأن الله- تعالى- يقول: (ولاتزر وازرة وزر أخرى). والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي،صلى الله عليه وسلم: ( إن السفر قطعة من العذاب)بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري. والحاصل أنني أنصح أخواتي بالإبتعاد عن مثل هذه العادات التي لاتزيد من الله إلا بعداً ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س27 : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى و هل تصل إليهم ؟
    ج27 : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنة و على هذا فلا تقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر و المنع حتى يقوم دليل على ثبوتها و أنها من شرع الله عز و جل ، و دليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله ، فقال تعالى (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى 21 .
    و ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . و إذا كان مردودا كان باطلا و عبثا ينزه الله عز و جل أن يُتقرب به إليه.
    و أما لإستئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام و لا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآم و من أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم و لا ثواب له لأن قراءة القرآن عبادة و لا يجوز أن تكون العبادة و سيلة إلى شئ من الدنيا قال الله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون) هود 15. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س28 : ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟ و ما صحة الدليل الذي ينهى عن ذلك و هو قوله صلى الله عليه وسلم : " يا صاحب السبتين اخلع نعليك " ؟
    ج28 : ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروه . و استدلوا بهذا الحديث . إلا أنهم قالوا إذا كان هناك حاجة كشدة حرارة الأرض أو و جود الشوك فيها أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه . )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س29 : ماحكم الإجتماع بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام وقراءة القرآن وهو ما يسمى بالمأتم؟
    ج29 : الإجتماع في بيت الميت للأكل أو الشرب أو قراءة القرآن بدعة، وهكذا إجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة لاوجه له. إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم، والترحم على ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يجتمعون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة أو صلوات خاصة أو قراءة قرآن فهذا لا أصل له ولو كان خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح- رضي الله عنهم وأرضاهم- فالرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يفعله فعندما قتل جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن أبي رواحة وزيد بن حارثة- رضي الله عنهم- في غزوة مؤتة وجاءه الوحي- عليه الصلاة والسلام- نعاهم إلى الصحابة وأخبرهم بموتهم ودعا لهم وترضى عنهم ولم يجمع الناس ولم يتخذ مأدبة ولا جعل مأتماً، كل هذا لم يفعله، صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيرة الصحابة وأفضلهم. مات الصديق- رضي الله عنه- ولم يجعلوا مأتماً وهو أفضل الصحابة، قتل عمر وما جعلوا مأتماً وما جمعوا الناس ينعون عليه أو يقرأون له القرآن، قتل عثمان وعلي- رضي الله عنهما- ولم يجمع الناس لأيام معدودة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أوصنع الطعام لهم. ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يبعثون به إليهم مثل مافعل النبي ،صلى الله عليه وسلم، لما جاء نعي جعفر قال لأهله:{ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم}، فأهل الميت مشغولون بالمصيبة فإذا صنع طعام وأرسل إليهم فهذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم، ويكلفوا بأن يصنعوا للناس طعاماً فهذا خلاف السنة بل هو بدعة. قال جرير بن عبدالله البجلي-رضي الله عنه- :{ كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة} والنياحة محرمة ، وهي رفع الصوت، والميت يعذب في قبره بما يناح عليه، فيجب الحذر من ذلك، أما البكاء بدمع العين فلا بأس به. وبالله التوفيق. . (الشيخ ابن باز رحمه الله)


    س30 : هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟
    ج30 : الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معين فهذا التحديد بدعة، وقد وردإلى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوماً من وفاته، وهذا نص الجواب عنه:{ لم يثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم- ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت ولا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة وكانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين. فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الإبتداع في الدين ومشابهة للكافرين ، وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:{ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم }رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. و روى الحاكم عن ابن عباس رصي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال: " لتركبن ينن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دهل جحر ضب لدخلتموه و حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه" . و أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي ا لله عنه.
    ( اللجنة الدائمة)



    س31 : عندنا في القرية و في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى عندما يعرف الناس أن غداً عيداً يخرجون إلى القبور في الليل و يضيئون الشموع على قبور موتاهم و يدعون الشيوخ ليقرأوا على القبور ، ما صحة هذا الفعل ؟
    ج31 : هذا فعل باطل محرم و هو سبب للعنة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج ، و الخروج إلى المقابر في ليلة العيد و لو لزيارتها بدعة فأن النبي صلى الله عليه و سلم ، لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد و لا يوم العيد لزيارة المقبرة و قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : " إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار " فعلى المرء أن يتحرى في عباداته و كل ما يفعلة مما يتقرب به إلى الله عز و جل أن يتحرى في ذلك شريعة الله تبارك و تعالى لأن الأصل في العبادات المنع و الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته و ما ذكره السائل من اسراج القبور ليلة العيد قد دل دليل على منعه و على أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج .
    (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س32 : هل يجوز اطلاق المرحوم أو المغفور له ( فلان المغفور له) على من مات ؟
    ج32 :الحمد لله ، و الصلاة و السلام على عبده و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أما بعد :
    فقد كثر في الإعلانات في الجرائد عن و فاة بعض الناس ، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين و هم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ، و لا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام و عقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله و أن عقيدة أهل السنة و الجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب ،أو شهد له الرسول صلى الله عليه و سلم ، بذلك كالعشرة من الصحابة و نحوهم ، و مثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم ، لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه الله أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت و أسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعا سواء السبيل ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه . (الشيخ ابن باز رحمه الله)



    س33 : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟
    ج33 : تخصيص لباس معين للتعزية من البدع ، فيما نرى ، و لأنه قد ينبئ عن تسخط الانسان على قدر الله عز رجل و إن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه ، و هو ينبئ عن شئ من التسخط فلا شك أن تركه أولى ، لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)


    س34 : ماحكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟
    ج34 : تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا أعلم فيه سنة ، و لهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة ، لأن الشئ الذي لم يرد عن النبي صلى الله علية و سلم ، و لا عن أصحابه ينبغي للناس أن يتجنبوه . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)




    المصادر والمراجع :

    1- مختصر ما أخذ من نشرة راجعها فضيلة الشيخ العلامة : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين غفر الله له .
    من موقع صيد الفوائد .. www.saaid.net
    2- صلاة الجنازة – الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
    3- حصن المسلم – سعيد بن علي بن وهف القحطاني .
    4- أحكام الجنائز وبدعها - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
    5- الشرح الممتع - كتاب الجنائز - المجلد الخامس - الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين .










  6. #46
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    محاذير الكوافيرات



    فضيلة الشيخ: محمدبن صالح العثيمين.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
    انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض الفتيات إلى الكوافيرة ,وهي التي تصفف الشعر على موضات مختلفة , منها ما اشتهر عند الفتيات ب(قصة كاريه) وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة في الأسواق , ومنها تجعيد الشعر أي تخشينه على الموضة الأمريكية ,ولا يخف عليكم أن في ذلك تشبهاً بالكافرات.
    ومما تقوم به الكوفيراة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحاجبين وإزالة الشعور الداخلية .
    وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائله مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير.
    نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات ,لعل الله ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا اللا تي انخدعن وجرين وراء الموضة الغربية ونسين أوتناسين أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار.
    وجزاكم الله خيراً.

    الجواب :
    الحـمدلله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :
    فإنه يجب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعداء المسلمين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان.ولا يخفى علينا جميعاً أن الكفار استعمروا كثيرا من بلاد الإسلام بقوة السلاح .
    ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق . والله عزّ وجلّ قد بيّن في كتابه ،ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّن في سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم .قال الله عزّ وجلّ ( ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) {سورة المائدة ،الآية :77 }، وقال الله عزّ وجلّ :{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق } [سورة الممتحنة ،الآية :1] ، وقال تعالى :{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } [ سورة المائدة ، الآية :51].
    وأنا أسوق هاتين الآيتين لا لأن هؤلاء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء الله أولياء ولكن تشبههم بهم فيما هم من اللباس والهيئة يفضي إلى أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويعظمونهم ويتخطون خطاهم حيثما كانوا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال (( من تشبه بقوم فهو منهم )). فعلى المسلمين _ وخصوصا" الرجال ذوي الألباب والعقول _ عليهم أن يتقوا الله عزّ وجلّ في هؤلاء النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) يعني النساء .

    فعلى الرجل أن يمنعوا هؤلاء النساء من السير وراء هذه الموضات الحادثة التي أراد بها محدثوها وجالبوها إلينا أن ننسى الله عزّ وجلّ ن وأن ننسى ما خلقنا له ،وأن لا يكون همنا إلا التثبت بهذه الأشياء والافتتان بهذه الأزياء التي لاتجرّ إلينا إلاالبلاء والشر والفساد ، وكون الإنسان لايهمه في هذه الحياة إلا أن يشبع رغبته من شهوة فرجة وبطنه .

    ورأى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير :

    • المحذور الأول : ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره ، ومن المعلوم أن ذلك محرّم لأنه من التشبُه بهم ، ومن تشبَه بقوم فهو منهم ، كما ثبت فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    • المحذور الثاني : أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النّمص ،والنّمص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ، فلعن النامصة والمتنمصة . واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . ولا أعتقد أن مؤمنا" أو مؤمنه يرضى أن يفعل فعلا" يكون سببالطرده وإبعاده من رحمة الله عزّ وجلّ .

    • المحذور الثالث : أن في هذا إضاعة المال كثير بدون فائدة .بل إضاعة المال كثير لما فيه مضرة .فالمرأة المصفصفة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالا" كثيرة طائلة ، لانجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة .

    • المحذور الرابع: أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذوا مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكافرين ، حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق .

    • المحذور الخامس : أنه كما ذكر السائل أن هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه فإن هذه الكوافيرة تمرّ ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة .ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذ كان هناك حاجة تدعو إلى النظر ، وهذا ليس بحاجة .
    ثم ما لفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من مطاط ليس فيها شئ من الشعر .

    و ما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدى البعيد .
    ثم ما يدرينا لعل الصواب قول من يقول : إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز لأن هذا الشعر من خلق الله عزّ وجلّ وإزالته من تغيير خلق الله . وقد أخبر الله عزّ وجلّ أن تغيير من اتباع أوامر الشيطان . ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعر .فالأصل أنه محرم لا يزال هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم . والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حدّ سواء بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر ،وإن كان ليس بحرام لأن دليل تحريمه ليس بذاك القوي .
    وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور . وأرى أنه تجب مقاطعة الكوافيرات ، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضرا" في الدين موقعا" في الحرام بالتشبه بالكفار .
    وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله ، وإنما تحصل بطاعة الله ، والتزام ما فيه الحياء والحشمة .
    وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا ، وأن يردنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء ، إنه جواد كريم .
    والله الموفق.

    فتاوى ورسائل الأفراح , الشيخ ابن عثيمين /ص27:36










  7. #47
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1



    كيف يتهطر المريض ويصلي؟
    بقلم فضيلة العلامة
    محمد الصالح العثيمين
    غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
    كيف يتطهر المريض؟
    1 ـ يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
    2 ـ فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
    3 ـ كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
    4 ـ فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر.
    5 ـ إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحًا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضًا فإنه يتيمم عنه.
    6 ـ إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً عن غسله ولا يحتاج للتيمم؛ لأن المسح بدل عن الغسل.
    7 ـ يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحًا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
    8 ـ إذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.
    9 ـ إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها.
    10 ـ يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    11 ـ يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة فإن تنجست ثيابه، وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    12 ـ يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه؛ وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئًا طاهرًا فإن لم يكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    13 ـ لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها.










  8. #48
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1



    كيف يصلي المريض؟

    1 ـ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائمًا ولو منحنيًا أو معتمدًا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
    2 ـ فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسًا، والأفضل أن يكون متربعًا في موضع القيام والركوع.
    3 ـ فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسًا صلى على جنبه متوجهًا إلى القبلة والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
    4 ـ فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة؛ صلى حيث كانت، ولا إعادة عليه.
    5 ـ يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.
    6 ـ فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود؛ أشار بعينيه فيغمض قليلاً للركوع، ويغمض تغميضًا أكثر للسجود، وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم.
    7 ـ فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى.
    8 ـ يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعْلُ كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
    9 ـ إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت.
    والله الموفق.
    كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين
    في 9/1/1403هـ
    * * *
    الرياض هاتف: 4792042 فاكس: 4723941










  9. #49
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب اليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
    أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف و الراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول و بالله التوفيق و الثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
    أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي واحمد الا إذا أعد للنفقة وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد و لا زكاة فيه عند أصحاب مالك و الشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب و اجبنا عنها.
    الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه.
    الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا.
    الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.
    القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة و راويه عن احمد و أحد القولين في مذهب الشافعي و هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة و الآثار عليه – فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم(34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)[التوبة: 34، 35] و المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس و جابر وأبي هريرة مرفوعا و موقوفا.أ.هـ – و الآية عامة في جميع الذهب و الفضة لم تخصص شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
    و أما السنة فمن أدلتها:
    1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره )) الحديث(1) و المتحلي بالذهب و الفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم و حق الذهب والفضة من أعظمه و أوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال
    2- ما رواه الترمذي و النسائي وأبو داود و اللفظ له قال: حدثنا أبو كامل و حميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان (2) غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار )) قال: فخلعتهما فالقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قالت: هما لله ورسوله (3)
    – قال في بلوغ المرام(4) وإسناده قوي. وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة و المثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شئ لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري و مسلم و قد وافقهم الحجاج بن أرطاة، وقد وثقه بعضهم و روى نحوه احمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
    3- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: (( دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق(5) فقال: ((ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتودين زكاتهن فقالت لا أو ما شاء الله فقال: هو حسبك من النار)(6) قيل لسفيان: كيف تزكيه ؟قال: تضمه إلى غيره- وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم و البيهقي و الدارقطني(7) وقال في التخليص(8) إسناده على شرط الصحيح و صححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين- يعني البخاري و مسلم – و قال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.
    4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب – يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)(9) وأخرجه أيضا البيهقي و الدارقطني و الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي(10) وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين و النسائي، وقول عبد الحق فيه: (( لا يحتج بحديثه)) قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق:وقول العقيلي في ثابت بن عجلان (( لا يتابع على حديثه )) تحامل منه
    * فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي
    فالجواب: إن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه و توعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ و لا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة و لا دليل على ارتفاع هذا الشرط و إباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة
    * فان قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق ) عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في الحلي زكاة))و رواه البيهقي في (( معرفة السنن و الآثار ))
    قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه: الاول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا اصل له و إنما يروى عن جابر من قوله و عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه ا.هـ
    الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه
    الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها و يمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط و ما كان أحوط فهو أولى بالإتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(11) وقوله: (0 فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه)(12)
    * و أما الآثار فمنها:
    1- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن – قال ابن حجر في التلخيص(13) انه أخرجه ابن أبي شيبة و البيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري. قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة.ا.هـ لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني و المحلى و الخطابي
    2- عن بن مسعود رضي الله عنه إن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني و البيهقي(14) و رواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: هذا وهم و الصواب موقوف(15) .
    3- عن ابن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا
    4- عن عبد الله بن عمر بن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته و نسائه، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
    5- عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت: لا باس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. رواه الدارقطني(16) من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ(17) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة إنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التخليص(18) و يمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها(19) و لا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ(20) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم: و يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو إن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول و الله اعلم
    * فان قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال:سمعت احمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس ابن مالك و جابر و ابن عمر و عائشة وأسماء ؟ فالجواب: إن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب و إذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب و السنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
    *فان قيل: قد ثبت في الصحيحين(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن)) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه و إنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان و نظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك و نفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء و جوب الزكاة في هذه الدراهم
    *فان قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر)(2) و في حديث عليو ليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار)(3) و الرقة هي الفضة المضروبة سكة و كذلك الدينار هو السكة و هذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك.

    ---------------------

    (1) رواه البخاري , كتاب الزكاة , باب الزكاة على الزوج رقم (1466) ومسلم , كتاب الزكاة , باب فضل النفقة والصدقة على ا لاقربين والزوج رقم (1000)
    (2) رواه احمد (1/12)
    (3) رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب فى زكاة السائمة رقم ( 1573)

    و الحلي ليس منه. فالجواب من وجهين:
    احدهما: إن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب و الفضة بل يوجبونها في التبر(1) ونحوه وان لم يكن مضروبا و هذا تناقض منهم و تحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم و اخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.
    الثاني: إننا إذا سلمنا اختصاص الرقة و الدينار بالمضروب من الفضة و الذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض أفراد و أنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام و هذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيدا و كان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب و الفضة و بعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص
    *فان قيل: ما الفرق بين الحلي المباح و بين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني ؟
    فالجواب: أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب و الفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق و أما الثياب فهي بمنزلة الفرس و عبد الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة) (2) فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها و إن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة
    *فان قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟
    *فالجواب : لا يصح القياس لوجوه:
    الأول: انه قياس في مقابلة النص و كل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، و لان النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، ويجب افتراقها سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير.
    الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد و إنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.
    الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال و الثياب المعدة له ؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فان قيل هو قياس التسوية، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس و الاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع و الأصل في الحكم و إن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس و تجب فيها إذا أعدت لللبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد لللبس و غيره.

    ------------------------

    (1) التبر : ما كان الذهب والفضة غير مصوغ
    (2) رواة البخاري , كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (1463) ومسلم كتاب الزكاة, باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه رقم (982)

    الرابع: إن الثياب و الحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:
    1-إذا أعد الحلي للنفقة و أعد الثياب للنفقة بمعنى انه إذا احتاج للنفقة باع منهما و اشترى نفقة قالوا: في هذا الحال تجب الزكاة في الحلي و لا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان و كلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة و لما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة و ضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليه الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح
    2- أن الحنابلة قالوا: انه إذا اعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب
    3- انه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها
    4- لو كان عنده حلي للقنية (1) ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بان الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بان الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟
    5- قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام احمد انه لو أكثر من شراء العقار فرار من الزكاة سقطت الزكاة و قياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب و العقار فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة لللبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أن نجوِّز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقها فيه؟ إذا نبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق: ((ما بلغ أن تودي زكاته فزكي فليس بكنز))(2) فنصاب الذهب عشرون دينارا (3) و نصاب الفضة مائتا درهم (4) .
    فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرون دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

    ---------------------

    (1) القنية : من الاقتناء وهو الادخار .
    (2) سبق تخريجه ص9
    (3 المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا ووزنة المثقال أربعة جرامات وربع , فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما , يعادل عشر جنيهات سعودي وخمسة أثمان الجنية
    (4) والمراد الدرهم الإسلامي الذي يبلغ وزنه سبعة أعشار مثقال , فيبلغ مائة واربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون جراما, تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة.(مجالس شهر رمضان للمؤلف ص 77)

    والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب و الفضة وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ و نحوه فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب و الفضة و الحلي من غير الذهب و الفضة لا زكاة فيه الا أن يكون للتجارة.
    لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان و مكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب و الفضة أم كثر ؟ الجمهور على الاول وحكى إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان و مكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار و الدرهم سواء قل ما فيه من الذهب و الفضة أم كثر و هذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيها و نصاب الفضة مائتي ريال وان احتاط المرء و عمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
    فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا أن كان ذهبا و مائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) رواه أبو داود.(1)
    و بعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع و يعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب و السنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان و عند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب و السنة فإنهما الصراط المستقيم و الميزان العدل القويم، قال تعالى: ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء- 59) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه و الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته و هديه حيا و ميتا.
    وقال تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما) (النساء: 65) .
    فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان الا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل و التنفيذ . وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان . و تأمل أيضا المناسبة بين المقسم به و المقسم عليه فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم و المقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح و الانقياد و القبول، فان ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه فان مقتضي الربوبية أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب و السنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه انه اقرب إلى الحق بما معه من العلم و الدين فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ)) (1) و أحق الناس بهذا الوصف أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم و العمل و السياسة و المنهج جزاهم الله عن الإسلام و المسلمين أفضل الجزاء.

    ---------------

    (1) سبق تخريجه ص ( 15)
    (2) رواه احمد (4/126, 127) وأبو داؤود,كتاب السنة , باب في لزوم السنة رقم ( 4607) والترمذي , كتاب العلم , باب ما جاء في الأخذ بالسنة رقم ( 2676) وابن ماجة , كتاب المقدمة , باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين رقم (42, 43) .

    و نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم و أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه و رأى الباطل باطلا فاجتنبه، والله اعلم، وصلي الله على نبينا محمد و اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
    حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين و ذلك في 12 من صفر سنة 1382 و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

    ---------------

    (1) رواه مسلم , كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة (2252)
    (2) مسكتان : بفتح الميم وفتح السين المهملة , الواحدة مسكة وهي السوار
    (3) رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم ( 1563) والترمزي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (637) والنسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم (2479).
    (4)بلوغ المرام ( 1/207) طبعة دار ابن كثير
    (5) الورق : الفضة
    (6) رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم ( 1565)
    (7) رواه الحاكم (1/390) والبيقهي (4/129) والدار قطنى (2/105)
    (8) تلخيص الحبير (2/189)
    (9) رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة باب الكنز ما هو الحلي وزكاة الحلي رقم (1564)
    (10) رواه البيهقي (4/140) والدارقطني (1/105) والحاكم 1/390
    (11) احمد (1/200) و(3/153) والترمذي , كتاب صفة القيامة , رقم (2518)
    (12) رواه البخاري , كتاب الإيمان , باب فضل من استبرأ لدينه رقم (52) ومسلم , كتاب المساقاة , باب اخذ الحلال وترك الشبهات رقم ( 1599)
    (13) تلخيص الجبير (1/188)
    (14) رواه الطبراني (9/319) والبيهقي (4/139)
    (15) سنن الدار قطنى ( 1/108)
    (16) سنن الدار قطنى ( 1/107)
    (17) الموطأ ( 1/250)
    (18) تلخيص الحبير ( 1/189)
    (19) أي في الحلية
    (20) الموطأ (1/251)










  10. #50
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1




    ارسالة الحجاب

    أولا: أدلة القرآن

    أولا: أدلة القرآن

    فمن أدلة القرآن:
    * الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
    وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
    2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
    3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
    أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
    الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
    5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
    يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
    * الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).
    وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
    وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
    * الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
    قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
    * الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
    قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.
    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.



    (1) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.

    (2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.

    (3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569.










صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته