صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: اخي اقر هذه المقاله ان كنت ممن يريد الحق في هذه المسألة

  1. #1

    اخي اقر هذه المقاله ان كنت ممن يريد الحق في هذه المسألة



    ما حكم الذهاب إلى العراق للجهاد ضد الأمريكيين
    الكاتب: مشهور بن ناصر القبلان - الرياض:

    يُشترط لصحة الجهاد وجود راية يُقاتَل من ورائها, يقودُها إمام المسلمين المبايع, أو مَن يُنيبه.

    أو استئذانه لمن أراد أن يجاهد تحت راية غيره, مع بقاء البيعة للإمام الأول, وعدم خلعها.

    ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

    1- قوله سبحانه: (وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً) [النساء 83].


    ففي هذه الآية: النصُّ على وجوب لزوم أولي الأمر في حال الأمن والخوف, ولا شكَّ أن الجهاد والغزو من أمور الأمن والخوف التي ينبغي عندها الرجوع إلى أولي الأمر من الأمراء, وأصحاب الولاية من العلماء.


    2- وقوله تعالى: (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال..) [الأنفال 65].


    ففي هذه الآية: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحَثِّ أتباعه من المؤمنين على القتال, ولم يأمر المؤمنين بحَثِّ بعضهم بعضاً, وإنما خصَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه هو ولي الأمر, فتبين بذلك أن التحريض على القتال مِن خصائص السلطان, وليس من خصائص غيره.


    3- وقد حثَّ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على لزوم طاعة ولي الأمر, ومَن ينيبه ولي الأمر لشؤون الغزو والجيوش, فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء 59].


    قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت - هذه الآية - في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. 1

    4- ومن السُنة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المخرَّج في الصحيحين: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني....) وفيه سؤاله: فما ترى إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل الشجرة, حتى يدركك الموت وأنت على ذلك). 2

    ووجه الدلالة من الحديث: أن المسلم مُطالب بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, في كل حال, ومن ذلك أمور الجهاد والغزو, وأمور الأمن والخوف.

    وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة باعتزال الفرق المخالفة للجماعة حينما لا يكون هناك جماعة ولا إمام, ولم يأمره بقتالها, فدلَّ على أن القتال لا يكون إلا خلف إمام.

    ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة باعتزال هذه الفرق, حينما لا يكون إمام للمسلمين, فإن اعتزال هذه الفرق - ومنها الفرق الجهادية الموجودة اليوم - في حال وجود إمام المسلمين من باب أولى.

    5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استُنفِرتم فانفروا). 3

    قال النووي رحمه الله عند شرحه للحديث: ( قوله : صلى الله عليه وسلم (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا). 4

    قلت: ومفهوم الحديث إن لم يستنفركم الإمام فلا نفير, ولهذا قال الكرماني رحمه الله -كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح- : (... يمكن أن يؤخذ من قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) إذ معناه: لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر..). 5

    6- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد, فقال: (أحي والداك؟). قال: نعم. قال: (ففيهما فجاهد). 6

    ووجه الدلالة من الحديث: أن هذا الرجل أتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد, فدلَّ ذلك على أنهم كانوا لا يجاهدون إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم, ويؤخذ منه وجوب استئذان وليَّ الأمر في الجهاد.

    7- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن قاتل تحت راية عُمِّيةٍ يدعو إلى عصبية, أو يغضب لعصبيةٍ فقُتِلَ, فقتلة جاهلية). 7

    8- وبوّب البخاري في صحيحه بابٌ: يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به. ثم روى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (.. وإنما الإمام جُنَّة, يُقاتل من ورائه, ويُتقى به, فإن أمَرَ بتقوى الله وعَدَل, فإن له بذلك أجراً, وإن قال بغيره, فإن عليه مِنْهُ). 8

    قال النووي رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وسلم: (الإمام جُنَّة) أي كالستر, لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته، ومعنى (يقاتل من ورائه): أي يُقاتلُ معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً...) ا.هـ. 9

    كما أن الجملة الفعلية (يُقاتلُ من ورائه) وقعت صفة لقوله (جُنَّة) فدخلت تحت الحصر, فكأنه قال: لا قتال إلا بإمام.

    9- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الغزو غزوان, فأما من ابتغى وجه الله, وأطاع الإمام, وأنفق الكريمة (10), وياسر الشريك (11), واجتنب الفساد, فإن نومه ونبهه أجر كله, وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة, وعصى الإمام, وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف). 12

    ● وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في طاعة الإمام في الجهاد, ففي غزوة الأحزاب - وفي ليلة مطيرة شديدة البرد - عندما أمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأن يأتيه بخبر القوم, لم يتوانَ رضي الله عنه في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه وهو يُحدِّثُ بهذا الحديث: (فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم).

    فلما أراد أن يذهب, قال له النبيُ صلى الله عليه وسلم: (اذهب فأتني بخبر القوم, ولا تذعرهم عليَّ) وفي رواية: (يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثنَّ شيئاً حتى تأتينا). 13

    قال حذيفة رضي الله عنه: (فلما وليتُ من عنده جعلتُ كأنما أمشي في حمَّام, حتى أتيتهم فرأيتُ أبا سفيان يُصْلي ظهره بالنار, فوضعت سهماً في كبد القوس فأردتُ أن أرميه, فذكرتُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تذعرهم عليَّ) ولو رميته لأصبته فرجعت..). 14

    الله أكبر! تذكَّر رضي الله عنه أمرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم له بألا يُحدِث شيئاً, فالتزمه, مع تمكنه من أبي سفيان, ولو أراد قتلهُ لفعل, ولكنه قدَّم أمْرَ نبيِّه وولي أمره صلى الله عليه وسلم على حظوظ نفسه, فرضي الله عنه وأرضاه.

    ● وعن مجاهدٍ قال: سألتُ ابنَ عمر رضي الله عنه عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا, فقال: اغزوا. 15

    ● وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السُنة (16): (والغزو ماضِ مع الأمراء إلى يوم القيامة البَرِّ والفاجر لا يُترك).

    ● وقال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: إذا قال الإمامُ: لا يغزُوَنَّ أحَدٌ مِن أهلِ عينِ زِرْبةَ؟ قال: فلا يغزونَّ أحدٌ منها. 17

    ● وقال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية (18): (والحجُ والجهادُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برَّهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما).

    جاء في تعليق الشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه الله على كلام الطحاوي:
    (.... ومن ينظّم القتال ويقوده؟ هو الإمام، فنحن نتبع الإمام، فإن أُمرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بغير إذن الإمام؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) [التوبة 38] فالقتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وَجَبَ على كل من أطاق حمل السلاح، ولا يُشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصٍ، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات، لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه). 19

    ● وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في العُمدة (20): (ويُغزا مع كل إمام برٍ وفاجر, ويقاتل كلُ قومٍ مَن يليهم مِن العدو). قال شارح العمدة بهاء الدين المقدسي: (ويُغزا مع كل بر وفاجر, يعني مع كل إمام).

    ● وقال رحمه الله في المقنع (21): (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير, إلا أن يفاجئهم عدوٌ يخافون كَلَبُه).
    ● وقال في المُغني (22): (وأمرُ الجهاد موكولٌ إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته فيما يراه مِن ذلك).

    ● وقال الشيخ مجد الدين أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام, إلا أن يفاجئهم عدوٌ يُخشى كَلَبُه بالإذن فيسقط). 23

    ● وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية حاكياً عقيدة أهل السُنة والجماعة: (ويرون إقامة الحج والجهاد والجُمع والأعياد مع الأمراء, أبراراً كانوا أو فجّاراً). قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقاً: (... أهل السُنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراً, وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير, ولو كان فاسقاً, ويُقيمون الجهاد مع أميرٍ لا يصلي معهم الجماعة, بل يصلي في رحله. فأهل السُنة والجماعة لديهم بُعدُ نظر, لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله, وتجُر إلى فتن عظيمة. فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! فيرى أهل السُنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء, وإن كانوا فجّاراً...). 24

    ● وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور, فإن لم يُغزَ معهم, لزم أنَّ أهل الخير الأبرار لا يجاهدون, فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد, فإما أن يتعطل, وإما أن ينفرد به الفجّار, فيلزم مِن ذلك استيلاء الكفار, أو ظهور الفجّار, لأن الدين لمَن قاتل عليه). 25

    ● وقال العلاّمة الحجّاوي رحمه الله في زاد المستقنع: (ويتفقد الإمامُ جيشه عند المسير... ويلزمُ الجيشَ طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه).
    قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقاً: (أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر, لأن المُخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور, وليس أفراد الناس, فأفراد الناس تبعٌ لأهل الحل والعقد, فلا يجوز لأحدٍ أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع, وإذا فاجأهم عدو يخافون كَلَبَهُ فحينئذٍ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيُنِ القتال إذاً). 26

    ● وقال الإمامُ الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في عقيدته التي أرسلها لأهل القصيم: (وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً وصلاة الجماعة خلفهم جائزة). 27

    ● وقال بعض أئمة الدعوة النجدية (28) رحمهم الله في بعض رسائلهم: (وأما الجهاد فهو موكولٌ إلى نظر الإمام, وعليه أن ينظر ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين, على حسب ما تقتضيه الشريعة). 29

    وقالوا (30) في بعض رسائلهم: (... ورأينا أمراً يُوجب الخلل على أهل الإسلام, ودخولَ التفرق في دولتهم, وهو الاستبداد دون إمامهم, بزعمهم أنه بنية الجهاد, ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو, وبذل الذمة للعامة, وإقامة الحدود, أنها مختصة بالإمام, ومتعلقة به, ولا لأحدٍ من الرعية دخلٌ في ذلك إلا بولايته..). 31

    ● وقال الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله: (ومما انتحله بعضُ هؤلاء الجهلة المغرورين: الاستخفاف بولاية المسلمين, والتساهل بمخالفة إمام المسلمين, والخروج عن طاعته, والافتيات عليه بالغزو وغيره, وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان, يَعرفُ ذلك كلُّ ذي عقل وإيمان..). 32

    ● وقال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (لابد [أي للجهاد(33)] من شروط, منها القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية, ومالية, وعتادية, ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره). 34

    ● وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال التالي: ما هي شروط الجهاد, وهل هي متوفرة الآن؟

    فأجاب: (شروط الجهاد معلومة: أن يكون في المسلمين قوة وإمكانية لمجاهدة الكفار, أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ولم يُشرع لهم الجهاد, لأنهم لا يستطيعون. وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة, وبأمر ولي الأمر, لأنه هو الذي يأمر به, وينظمه, ويتولاه, ويشرف عليه, فهو من صلاحياته, وليست من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر). 35

    ● وسئل حفظه الله: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يُغفرُ للمجاهدِ من أول قطرة مِن دمه وهل يكون شهيداً؟

    فأجاب: إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب فإنه لا يكون مُجاهداً بل يكون عاصياً. 36
    ________________________________________


    1 رواه البخاري (4584) ومسلم (1834) والنسائي (4194) وابن الجارود في المنتقى (1040) وأحمد (3124).
    2 أخرجه البخاري (7084) ومسلم (1847) وابن ماجه (3979) والحاكم (386) والبيهقي في السنن الكبرى (16387).
    3 رواه البخاري ( 2783) و(2825) ومسلم (1353) و(1864) وأبو داود (2480) والترمذي (1590) والنسائي في السنن الكبرى (8703) وابن حبان (3720).
    4 شرح مسلم للنووي (9/128).
    5 فتح الباري (6/342).
    6 رواه البخاري (3004) و(5972) ومسلم (2549) وأبو داود (2529) والترمذي (1671) والنسائي (3103) وابن حبان (318) و(420) وأحمد (6544) و(6765).
    7 رواه مسلم (1848) و(1850) والنسائي (4114) وابن ماجه (3948) وابن حبان (4580) وأحمد (8047) والبيهقي في السنن الكبرى (16388).
    8 رواه البخاري (2957) ومسلم (1841) والنسائي (4196) وأحمد (10787).
    9 شرح مسلم للنووي (12/434).
    10 أنفق الكريمة: أي النفيسة, والغالية.
    11 ياسر الشريك: أي ساهل الرفيق وعامله باليسر.
    12 رواه أبو داود (2515) والنسائي (3188) و(4195) ومالك في الموطأ (912) والحاكم (2435) والبيهقي في السنن الكبرى (18328) والدارمي (2421) وأحمد (22095) وعبد بن حميد في المنتخب (109) والطبراني في المعجم الكبير (20/91) وفي مسند الشاميين (1159). وابن أبي عاصم في الجهاد (133) و(134) وحسنه الألباني.
    13 رواية أحمد (23382).
    14 الحديث رواه مسلم (1788) وابن حبان (7125) والبيهقي في السنن الكبرى (18223).
    15 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/33371).
    16 أصول السنة للإمام أحمد ضمن طبقات الحنابلة (1/244).
    17 مسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود السجستاني, ص316.
    18 شرح الطحاوية لابن أبي العز, بتخريج الألباني, ص387.
    19 التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية, ص190.
    20 العدة شرح العمدة ص567.
    21 المقنع في فقه الإمام أحمد, للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله, ص89.
    22 (13/16).
    23 المُحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد (2/341).
    24 شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين (2/337-338).
    25 منهاج السُنة (6/118).
    26 الشرح الممتع (8/25).
    27 مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (3/7).
    28 هم: الشيخ سعد بن عتيق, والشيخ سليمان بن سحمان, والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري, والشيخ عمر بن سليم, والشيخ صالح بن عبدالعزيز, والشيخ عبدالله بن حسن, والشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف, والشيخ عمر بن عبداللطيف, والشيخ محمد بن إبراهيم, والشيخ عبدالله بن زاحم, والشيخ محمد بن عثمان, والشيخ عبدالعزيز الشثري, رحمهم الله جميعاً.
    29 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/310).
    30 هم: الشيخ عبدالله بن عبداللطيف, والشيخ حسن بن حسين, والشيخ سعد بن عتيق, والشيخ محمد بن عبداللطيف رحمهم الله.
    31 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/95-96).
    32 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/142-143).
    33 زيادة توضيحية.
    34 تفسير القرآن العظيم لابن عثيمين (3/49).
    35 فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص205.
    36 الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص159.

    رد شبهة أن جهاد الدفع لا يُشترط له إذن الإمام على الاطلاق:

    إن قيل: إن جهاد الدفع لا يُشترط له إذن الإمام, قلنا لهم: هذا كلام مجمل, يحتاج إلى تفصيل.

    ● فإن قالوا المراد بجهاد الدفع: الدفاع عن بلد آخر غير بلدنا, قلنا لهم: هذا لا يسمى جهاد دفع, وإنما جهاد نصرة, ونصرة المسلم لغير المسلم واجبة إن لم يكن هناك مانع منها, ومن الموانع وجود عهدٍ بين المسلمين والكفار لقوله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير) [الأنفال 72]. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصر أبا بصير وأصحابه, مع حاجتهم للنصرة, لوجود عهدٍ بينه وبين قريش وهو صلح الحديبية, ولم ينصره أحدٌ من الصحابة الذين كانوا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم, مما يدل على أن جهاد النصرة لا يكون إلا بعد زوال الموانع, وأنه يُشترط فيه إذن ولي الأمر. وسيأتي قريباً تفصيل القول في جهاد النصرة وأحكامه فلينظر.

    ● وإن قالوا المراد بجهاد الدفع: الدفاع عن بلدنا في حالة هجوم العدو عليه, قلنا لهم: نشكركم على حرصكم على بلدكم وأهله, ونخبركم أن ولي الأمر أحرصُ منكم على حماية بلده من غزو الأعداء, وأعرف منكم بتحركاته, وكثرته وقلته, وقيامكم بالدفاع وحدكم دون الانضمام ولي الأمر وطاعته, والقتال تحت لوائه, يشتت الجهود, ويُضعف القوى, وهذا هو عين ما يريده الأعداء, لأن هزيمتكم متفرقين أسهل من هزيمتكم مجتمعين متفقين, كما قال الشاعر:


    إن الأمور إذا اجتمعن فرامَها بالكسر ذو حَنَقٍ وبطشٍ مُفنِدِ
    عزَّت فلم تُكسر, وإن هي بدَّدت فالكسرُ والتوهينُ للمتبدِّدِ


    وقال الآخر:

    تأبى الرماحُ إذا اجتمعن تكسُّراً فإذا افترقن تكسَّرت آحادا


    والصحابة رضي الله عنهم دافعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق (الأحزاب) ولم ينفصلوا عنه, ولم يستبدَّ أحدٌ منهم برأيٍ دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب الله لهم النصر, ولنا في قصة حذيفة السابقة خيرُ عظةٍ وعبرةٍ.

    ويُستثنى من هذه الصورة ما إذا فاجأ العدو البلد, ولم يكن هناك وقت لإبلاغ ولي الأمر, فحينئذٍ فإنه يجب دفع المعتدي, لما في تركه وتأخر دفعه من المفاسد, ولما جاء في الصحيحين (1) أن غطفان أغاروا على لِقاحٍ للنبي صلى الله عليه وسلم, وكان سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة فلقيه غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره, فتبعهم وقاتلهم من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم, واستنقذها منهم, ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحه وقال: (خير رجالتنا سلمة) وأعطاه سهمين سهم الفارس وسهم الراجل, ثم أردفه وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة.

    ففي هذه القصة أن سلمة رضي الله عنه عندما لحق القوم لم يكن لديه وقت لاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لمَّا لحق به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكان قد استنقذ النوق, عاد ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ملاحقتهم قبل أن يعود إلى المدينة, فقال رضي الله عنه: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبرٌ إلا قتلته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا سلمة أتراك كنت فاعلاً) فقال: نعم, والذي أكرمك. فقال: (إنهم الآن يُقرَونُ في أرض غطفان). فهذا دليل على أنهم كانوا يرون وجوب استئذان ولي الأمر, إلا في حالة مباغتة العدو أرض المسلمين.

    قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول: إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين. (2)

    ونصَّ على ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني (3) فقال: (... إذا جاء العدو، صار الجهاد عليهم فرض عين, فوجب على الجميع، فلم يَجُز لأحدٍ التخلف عنه، فإذا ثبت هذا, فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير، لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم...).

    ● وإن قالوا المراد بجهاد الدفع: دفع الصائل الذي يصول على النفس والمال, قلنا صحيح أنه في هذه الحالة يجوز القتال دون إذن ولي الأمر, لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار). (4)

    ولكن دفع الصائل - كما في هذا الحديث - قتال وليس جهاد, لأنه لا تنطبق عليه ضوابط الجهاد, فهو يجوز قتاله ولكن لا يجوز قتله إلا إذا اضطر إليه, كما قال الشافعي رحمه الله - كما حكاه عنه البيهقي -: أَمَرَ اللهُ بقتال الفئة الباغية, وأمرَ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم, وليس القتال من القتل بسبيل, قد يحل قتال المسلم ولا يحل قتله, كما يحل جرحه وضربه ولا يحل قتله. (5)

    وهذا بخلاف الجهاد الذي يجوز فيه القتال والقتل جميعاً, وأما دفع الصائل فيكون بالأسهل فالأسهل, ولا يَلجأ إلى القتل إلا إذا اضطر إليه, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: (فانشد بالله) قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: (فقاتل فإن قُتِلت ففي الجنة, وإن قَتَلت ففي النار). (6)

    ولما رواه النسائي وغيره أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: (ذكره بالله) قال: فإن لم يذَّكِر؟ قال: (فاستعن عليه من حولك مَن المسلمين) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: (فاستعن عليه بالسلطان) قال: فإن نأى السلطانُ عني؟ قال: (قاتل دون مالك, حتى تكون من شهداء الآخرة, أو تمنع مالك). (7)

    قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي (8): (ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده، لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع بالعصا، لم يجز ضربه بحديدة، وإن أمكن دفعه بقطع عضو، لم يجز قتله، وإن لم يمكن إلا بالقتل، قتله ولم يضمنه، لأنه قتل بحق فلم يضمنه كالباغي).

    وقال الإمام أحمد: (وقتال اللصوص والخوارج جائز, إذا عَرَضوا للرجل في نفسه وماله, فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنهما بكل ما يقدر. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع آثارهم، ليس لأحدٍ إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحداً؛ فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول, وإن قُتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوتُ له الشهادة. كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا: إنما أَمَرت بقتاله، ولم تأمُر بقتله ولا اتباعه، ولا يُجهز عليه إن صُرع أو كان جريحاً، وإن أخذه أسيراً فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاَّه الله, فيحكُم فيه). (9)

    ومما سبق يتبين أن دفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهل وإن قُدِرَ عليه وجب تسليمه للسلطان ولا يُقتل, وإن جُرِحَ لا يُجهز عليه, وبهذا يتبين أنه ليس من الجهاد, لأن هذه ليست صورة الجهاد, فلا يدخل في جهاد الدفع, ولذلك تلاحظ أن الفقهاء - رحمهم الله - لا يضعون باب قتال أهل البغي وباب دفع الصائل ضمن كتاب الجهاد بل ضمن كتاب الحدود.

    ● ومن المناقشة السابقة يتبين خطأ هذه المقولة: إن جهاد الدفع لا يُشترط له إذن الإمام, على إطلاقها, وإنما هي استثناءٌ - كما في قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتقدمة - قلَّ أن يحدث هذه الأزمان, لأن الدول صار لها على حدودها عيون وجند, وهو ما يُعرف في هذا الزمن باسم: سلاح الحدود, يعرفون المعتدي ويباشرون ردَّه قبل غيرهم من الناس, والله أعلم.
    وجزاك الله خيراً
    ________________________________________

    1 تجد القصة في البخاري (3041) و(4194) ومسلم (1806) و(1807) وصحيح ابن حبان (7173) ومسند الإمام أحمد (16587).
    2 مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبدالله. ص258.
    3 المغني لابن قدامة (13/33-34).
    4 رواه مسلم (140) والبيهقي في السنن الكبرى (5856).
    5 السنن الكبرى للبيهقي (8/188).
    6 رواه النسائي (4082) و(4083) وأحمد (8456) والبيهقي في السنن الكبرى (17418) وصححه الألباني.
    7 رواه النسائي (4081) والطبراني في المعجم الكبير (20/314) وعبد الرزاق في المصنف (18572) وقال الألباني: حسن صحيح.
    8 (4/112-113).
    9 أصول السنة للإمام أحمد, ضمن طبقات الحنابلة (1/244).


    مع تحيات ابن شعيل
    أخي قارى هذه المقاله من فقه المسألة جمع مافي الباب ثم تخريج النصوص من حيث الصحة والضعف ومن ثم تحقيق المسألة وانتبه و لصحة الاستدلال




  2. #2


    [align=center]

    (*) ما رأيكم فيمن زعم أن الجهاد لايكون إلا بإمام ، وحتى فلسطين لابد من إذن الإمام ، وفي العراق قال إن جهادهم جهاد فتنة ، لانه بغير إذن الإمام ، وما قول العلماء في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا ؟


    جواب الشيخ حامد بن الله العلي حفظه الله :

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

    فهذا لايقوله إلا جاهل مطموس على بصيرته ، أو واقع تحت الاكراه ، لآنه قول باطل عند جميع العلماء ، مردود عند جماعة الفقهاء ، وأنقل لك ما ذكره في النوازل الكبرى الجزء الثالث ص 11 ، وهو كتاب يحوي فتاوى علماء المغرب العربي المالكية في النوازل ، وهذه الفتوى للامام أبو عبدالله سيدي العربي الفاسي رحمه الله ، وتأمل قوله فيها :

    (( وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لايجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد ))

    ومع أنه ليس للسادة المالكيةاختصاص بهذا ، بل هو أمر متفق عليه بين المذاهب ، غير أنه قد أعجبتني هذه الفتوى لما فيها من التفصيل الحسن ، والاستنباط السديد :

    وإليكم الفتوى كلها : " أما المسألة الثالثة فلايتوقف وجوب الجهاد على وجود الامام وعلى إذنه في الجملة ، ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى الامامة التي هي وسيلة له ، لكونه في الغالب العادة لايحصل على الكمال إلا بها ، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها ، فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة ، فلو كان الامام موجودا ، طلب استئذانه ، محافظة على انتظام الامر واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة ، وقد يعرض ما يرجح عدم استئذانه كخوف فوات فرصة لبعد الامام ، أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتها ، فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته ..

    فلايضيع الجهاد إن ضيعه الولاة ، والنصوص المذهبية شاهدة لذلك كله .

    قال إمامنا مالك رضي الله عنه : لله تعالى فروض في أرضه لايسقطها ، وليها إمام أو لم يلها .

    وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد في قوم سكنوا قرب العدو فيخرجون إليه بغير إذن الإمام ، فيغيرون عليه : وإن كانوا يطمعون في الفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم ، أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا ، ذلك واسع لهم .

    وقال ابن وهب في سماع عبدالملك بن الحسن : وسئل عن قوم يدافعون العدو ، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام ؟ فقال : إن كان الإمام عدلا لم يجز أن يبارز إلا بإذنه ، وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه .

    قال ابن رشد : هذا كما قال ، إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استيذانه في مبارزة ولا قتال ، إذ قد ينهى عنه على غير وجه نظر .

    وإلى هذا التفصيل ونحوه يرجع ما يوجد في هذه المسألة من نصوص المذهب .

    وإن كان الجهاد يجوز ـ دون إذن الإمام ـ لما ذكر مع وجوده فكيف لايجوز مع عدمه البتة.

    ومن الواضح أنه إن توقف على وجوده فإنما يتوقف عليه لأجل إذنه ، وعليه فإن كان لايتوقف على إذنه كان غير متوقف على وجوده .

    نعم إقامة الإمام بشروطه ، وجمع الكلمة عليه فرض واجب على الخلق ، كما أن الجهاد فرض أيضا ، والقيام بهما معا مطلوب على الوجوب ، ولكن تضييع فرض واحد منهما أخف من تضييعهما معا ، وأما التوقف على الإمام للإمداد والرجال والمال والعدد فتوقف عادي لاشرعي .

    إذ لايجب شرعا أن لايجاهدإلا بمال بيت المال ، بل من قدر أن يجاهد بمال نفسه فهو أفضل له ، وأعظم لأجره ، وإن اتفق أن تجمع جماعة من المسلمين مالا لذلك حصل المقصود أيضا .

    ومن المعلوم في الفقه أن جماعة المسلمين تتنزل منزلة السلطان إذا عدم ، وعليه من الفروع مالايكاد يحصى ، كمسألة من غاب زوجها وهي في بلد لاسلطان فيه ، فإنها ترفع أمرها إلى عدل من صالحي جيرانها ، فيكشف عن أمرها ويجتهد لها ، ثم تعتد وتتزوج ، لأن الجماعة في بلد لاسلطان فيه تقوم مقام السلطان ، قاله القابسي ، وأبو عمران الفاسي ، وغيرهما من شيوخ المذهب .

    مع أن هذا من وظائف الامام ، أو نائبه الذي هو القاضي ، التي لايباشرها غيره مع وجوده ، ومع ذلك لم يتوقف الأمر فيها على وجوده ، فكيف بالجهاد الذي يصح أن يباشره غيره مع وجوده دون إذنه كما تقدم .

    وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لايجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد .

    وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان ، والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرا من الجهاد مع الإمام ، لأن القيام به الآن عسير ، لاتكاد توجد له أعوان ، ولايتهيأ له تيسير ، فالقائم به الآن يضاعف أجره ، وينشر في الملأ الاعلى ذكره ، فيكون للواحد أجر سبعين ، ويماثل فاعل الخير الدال عليه والمعين .

    وأما المسألة الرابعة ، فلايجوز أن يباع للكفار الحربيين القوت ولا السلاح ، ولاما يصنع منه السلاح ، ولاما يعظمون به كفرهم ، ونصوص المذهب متظاهرة على ذلك ، قال في المدونة : قال مالك : لايباع من الحربي سلاح لا سروج ولا نحاس ،قال ابن حبيب : وسواء كانوا في هدنة أو غيرها ، ولايجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة ، قال الحسن : ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن ، ولايعتذر بالحاجة إلى ذلك ".
    انتهت الفتوى .

    وإذا كان الجهاد لايرجع فيه إلى الإمام إن كان غير عدل ، لانه سيجعله تبعا لهواه ، فيعرض الدين للهلاك ، فكيف إذا كان الحاكم أخا ووليا للكافرين ، محاربا للدين ، فهو يأتمر بأمر الكفار أنفسهم ، ويقر معهم أنه لاجهاد إلا بإذنهم ، فليت شعري ، كيف يجعل أمر الجهاد إليه ، وهل يقول بذلك عاقل ، فيا أخي لا يغرك ما يلهج به هؤلاء المتهوكون في وسائل الإعلام ، فإنما هو الجهل بعينه ، أو أنهم يفترون على دين الله تعالى بجعل أحكام الشرع تبعا لأهواء الحكام ، طمعا في الدنيا ، أو خوفا من سطوة الحكام ، فلا يلتفت إلى قولهم ، ولنا في قول أئمتنا الماضين أسوة حسنة بارك الله فيك .
    [/align]



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  3. #3


    [align=center](*) فضيلة الشيخ : <هناك من استدل بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به" على أنه لاجهاد أيا كان اليوم إلا إذا بقرار السلطة أيا كانت ، فما الجواب ؟!

    جواب الشيخ حامد بن عبد الله العلي حفظه الله :

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبنينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

    أولا ينبغي أن يعلم أن ما ينتشر هذه الأيام من إضافة شروط للجهاد ، ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا دل عليها سنة ولا قرآن ، سببه هذا الإنهزام الذي يملأ أرجاء صدور المنهزمين في حالة الغثائية التي تعيشها الأمة المستوليّه عليها أمم الكفر ، وأولياؤهم .

    وإن تعجبْ فعجبٌ أن هؤلاء المنهزمين عكسوا الأمر الذي دلت عليه شريعة العزة ، لتحصيل أسباب العزة ، بينما أقامه أعداء الإسلام !

    فالشريعة الإسلامية وضعت شروطا لمن يتولى أمر المسلمين , وقيدت سلطانه ، وجعلته نائبا عن الأمة يقوم بأمرين أساسين :

    أحدهما : إقامة الشرع في ديار الإسلام ، إذ هو لم يُنصب إماما إلا لهذا الغرض العظيم ، كما قال تعالى " الذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر " ، فذكر قيامهم بالدين في أنفسهم بالصلاة التي هي رأس العبادات البدنيّة ،والزكاة التي هي رأس العبادات الماليّة ، وإقامتهم للدين في بلادهم وأرضهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    والثاني : حماية أرض المسلمين من دخول جيوش الكفار إليها ، بإقامة الثغور وهي كلمة عامة تشمل امتلاك سلاح الردع الذي يخيف الكفار من الطمع في بلاد الإسلام ، كما دل على ذلك قوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، وإقامة جهاد الطلب الذي يسمّيه الكفّار اليوم الحرب الوقائيّة ، وتعني منع أي قوة تطلب الاستعلاء في الأرض غيرهم ، لتبقى لهم الهيمنة على جميع الأمم !!

    هكذا قيّدت الشريعة منصب " ولي الأمر " ، ولم تجعله بلا شروط كما هو لسان حال المفترين على الإسلام ، هذه الأيــــّــام ، فلمْ تجعله بحيث يكون كلّ من تسلّط على رقاب المسلمين ، فله الحق المطلق أن يفعل ما شاء ، وكلّ اعتراض عليه فتنة هي اشد من فتنة علو الكفار على بلاد الإسلام ، فهذا من أبطل الباطل !!

    بينما ـ من جهة أخرى ـ قــد خففت الشريعة المطهّرة شروط الجهاد ، تشوّفاً لمصالحه الكثيرة التي يثمرها ، ولهذا أباحته مع كل بر وفاجر ، وأباحت مايذكر في مسالة التترس ونحوها مما يوسع في الفقهاء الباب مراعاة لتحقيق مصالح الجهاد العظيمة النفع على الأمة ، وأباحت فيه الكذب ، والخيلاء ، ولبس الحرير ، ومنعت إقامة الحدود في الجهاد ، بينما كان منعها في غيره من أعظم الجرائم التي يرتكبها الإمام ، بل هي سبب الهلاك ، بل إقامتها على الضعيف دون الشريف هو سبب الهلاك كما في الحديث " إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد "

    كما جعلت الشريعة ، جهاد الدفع بلا شروط أصلا ، حتى إن المرأة لها أن تنفر فيه ، وجعلت جهاد الطلب قائما لا يسقطه عدم قيام الإمام بــه كما سيأتي بيانه .

    كل ذلك تحقيقا للقاعدة القرآنية العظيمة : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ) ومعلوم أن معناها ، أنفقوا أرواحكم وأموالهم في الجهاد ، وإلا فسوف تكون الهلكة عليكم ، كما دل على هذا المعنى الحق ، نصوص كثيرة ، والواقع ، وسنن الله الكونية التي أقام عليها الحياة الدنيا .

    أما هؤلاء المنهزمون ، فقد عكسوا الأمر ، فقد أزالوا كل الشروط التي وضعتها الشريعة لمن يتولى أمر المسلمين ، وقيّدوا الجهاد بشروط ما أنزل الله بها من سلطان .

    وبعد هذا ، فلا يخفى أن ذلك إنما وقع منهم ، تحت ضغط داء الإنهزاميّة ، وتحت وطأة الشعور بهذا الرقّ العصري ، رقّ الأنظمة المستبدة التي غدت تفرض على العالم والمفكّر ، حتى ما ينطق به لسانه ، وفق ما يطلبه أعداء الإسلام ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .

    بينما تجد الكفار الذين حلّوا ديار الإسلام غازين ، واستباحوهــا مفسدين ، وأعلنوا فيه الكفر المستبين ، تجدهم قد أقاموا هذين الأمرين بما يحقق لهم الظهور والاستعلاء .

    فقد وضعوا لمن يتولّى عليهم شروطــا ، تضمن تحققيه لمصالح شعوبهم ، وقوة دولهم ، فإن حاد عنها ، استبدلوا غيره به .

    أما حروبهم وأسباب قوتهم العسكريّة ، فقد خففوا من شروطها ، ليضمنوا تحقيقها لإستعلاءهم ، فإن عارضت حروبهم الأمم المتحدة المزعومة ، نبذوها وراء ظهورهم ، ومضوا في الحرب ، وإن اقتضت حربهم إبادة الأبرياء ، لم يلتفتوا إلى إهراق دماءهم ولو أهرقوها أنهارا تجري ، كما فعلوا في العراق ، وإن اقتضت أن يكذبوا كذبوا وزوّرا الحقائق ، وإن اقتضت أن يمتلكوا السلاح النووي المدمّر ، أو يملئوا الأرض من الإشعاعات المضرة ، فلا يبالون بما تأتي به من دمار للبشرية .

    ذلك أنهم يعلمون أن التفوق على الأمم ، والعزة في الأرض ، لاتأتي إلا بإقامة السلطان الذي تتوفر فيه شروط إقامة التفوق والعزّة ، وبالقوة الضاربة التي تضمن ذلك .

    فنسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين ، وأن يعيد لهذه الأمّة العظيمة ، الوعي الصحيح بشريعتها التي تحملّها مسؤوليّة عالمية ، والعزيمة على القيام بواجبها العالمي .

    وجوابا على سؤال السائل ، نذكر أولا أن أهل الإسلام اليوم في حال جهاد الدفع ، وينبغي أن يعلم أن معنى جهاد الدفع هو طلب إخراج العدو من بلاد الإسلام ، وكفّ يده العاديّة على أرض الأمة ، ودينها ، ومقدراتها ، وإن كان ضربه في بلاده .

    وحينئذ فلا معنى لذكر شرط الإمام ، وإنما ذكره في هذه الحال التي يعيشها أهل الإسلام ، ضرب من الباطل ، وتشغيب جاهل .

    ثم نبين أنه حتى جهاد الطلب ، لادليل على اشتراط الأمام له ، ولكن إن وجد الإمام القائم به ، لم يجز الجهاد بغير إذنه إلا في حالات مخصوصة سنبينها .

    ونجيب بعــــد ذلك على الشبهة المذكورة في السؤال .

    ونجعل الجواب مفهوما من كلام العلماء الذي ننقله ، اكتفاء بما قاله أئمة الدين الذين نقتدي بهم .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده " مجموع الفتاوى 4/508

    وقال ابن قدامة " إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز التخلف عنه " 10/390

    وقال ابن حزم في المحلى " إلا إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم " 7/292

    وقال الحضرمي الشافعي في القلائد 2/353 " فإن دخلوا ديارنا ولو خلاء ، أو خرابا ، وجب على كل مكلف ـ أي الجهاد ـ ولو امرأة ، أو عبدا ، بلا إذن "

    وقال القرافي في الذخيرة " شروط الجهاد : هي ستة : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإستطاعة " ، ثم قال : " فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة لتعين المدافعة عن النفس والبضع "

    وقال ابن قدامة في المغني : " ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط " فذكر الشروط الستة الماضية ، غير أنه جعل الاستطاعة شرطين .

    وقال ابن مفلح في الفروع ( قيل للقاضي يجوز قتال البغاة إذا لم يكن إمام ؟ فقال : نعم ، لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم ، وهذا موجود بدون إمام ) .؟ 6/154

    وإذا كان هذا مع البغاة ، فكيف مع الكفار ؟

    بل حتى لو كان ثمة إمام قائم بالشرع ، فخاف المسلمون من عدوهم ، فلهم أن يقاتلوا دون إذنه :

    قال الإمام أحمد كما في مسائل عبدالله 286 : " إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا باس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير " .

    فهذا إذا خافوا من العدو، فكيف إذا دهمهم ؟!

    وقال ابن قدامة " فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد ، لأن مصلحته تفوت بتأخيره ، وإن حصلت غنيمة قسمها ، أهلها على موجب الشرع " 10/374

    وقال ابن حزم " يغزى أهل الكتاب مع كل فاسق من الأمراء ، وغير فاسق ، ومع المتغلب ، والمحارب ، كما يغزى مع الإمام ، ويغزوهم المرء وحده عن قدر أيضا " المحلى 10/99

    وقال أيضا " قال تعالى ( فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك ) وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم ، فكل أحد مأمور بالجهاد ، وإن لم يكن معه أحد " المحلى 7/351

    وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في الدرر السنية " بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لايجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين ، والعدول عن سبيل المؤمنين ، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر ، من ذلك عموم الأمر بالجهاد ، والترغيب فيه والوعيد على تركه ... وكل من قام بالجهاد في سبيل الله ، فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ، ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد ، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ، والحق عكس ما ذكرت يا رجل "

    وقال أيضا بعد أن استدل بقصة أبي بصير رضي الله عنه في حربه قريشا مستقلا " فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام ؟؟! سبحان الله ! ما أعظم مضرة الجهل على أهله عياذا بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل "

    وقال " فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة ، وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ، ولا عن جميع الطوائف وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال ، أو يجب على أحد دون أحد إلا ما استثنى في سورة براءة ، وتأمل قوله " ولينصرن الله من ينصره " ، وقوله " ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا .. الآية " ،وكل يفيد العموم بلا تخصيص .. ) الدرر السنية 7/97

    وأما الاستدلال بحديث ( إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ) .

    على أن الجهاد لا يكون إلا بإمام فهو خطأ محض .

    وإنما يصح الاستدلال به لو قال ( إنما الجنة الإمام ) ، لأنه حينئذ يقصر الجنة على الإمام ، غير أن الحديث قصر الإمام على كونه جنة .

    وهو يدل على أن أهم وظائف الإمام أن يكون جنة لأهل الإسلام ، يحمي المسلمين من عدوهم ، لا أن يمكّن عدّوهم من ديارهم ،ويعينه على خططه وأهدافه !!

    هذا وقد تقدم جواب سابق على هذين الرابط فليرجع إليهما السائل أيضا ففيهما زيادة وتفصيل ونقول كثيرة عن أهل العلم من مختلف المذاهب :

    http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=7012

    http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=6643

    والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
    [/align]



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  4. #4


    شكرا ياتذكار كفيتي ووفيتي


    يعطيك العافيه



    الاخ abin shail

    نتمنى ان تختار مواضيع نافعه نستفيد منها


    وشكرا




    تبسّمْ سلمتَ
    فحُزنُكَ ظلمْ
    أيحزنُ من عندهُ
    وجه أمْ

  5. #5


    [align=center]بارك الله فيك اختي تذكار



    واكثر الله امثالك .. هنئ لنا بك اخيتي ..




    نعم هكذا هو التميّز ..



    بارك الله في ابويك .. اللذان ربياك هكذا ..



    دمتي اختاً .. متميزه ..[/align]



    [mark=#000000]

    صَبْراً آلَ ياسِر , إنَّ مَوْعِدَكُمْ الجَنَّة !
    [/mark]

  6. #6


    الاخت / ريم الشمال
    والاخت الثانية
    عفا الله عن اخواتنا جعل ماقالتها في ميزان حسناتهن على ماقالن ـ
    اقول وبالله التوفيق اشكركم على ماقلت ولكن كاتب المقال وصاحب المقال هما شخصان الذي اود ان اقوله وبصراحه هو ان الشخص الذي يرد ان يرد على كلام احد من غير العلماء يحاول اقناعه بان الذي كتبه مردود عليه اي يضعف الحديث او يثبت له ان الحديث منسوخ الى اخره ام ان يقرا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحد عنها الى كلام البشر انا مرت على الرد مرور الكرام واخذت منه نسخه على المشي ـ ليس استكبرا حاش لله لكن مااسعفني الوقت قلت اقره وانا فاضي ـ لكن الرد يجب ان يكون مدعما من الادله الشرعية لايكون اقوال رجال فقط
    اسال الله ان ينفع الله بكاتبتا هذا المقال يوم المعاد فائده ـ الجهاد الذي هو قتال العدو ليس مقصودا لذاته ـ




  7. #7


    [align=center]ارجوا منك اخي الإفصاح من غير الأخطأ الإملائيه ..الجمل الإنشائيه متعثره في ردك ..اخي فضلاً أعد صياغتها ..ليتسنى للجميع القراءه ..والرد ..






    كن بخير ,,[/align]



    [mark=#000000]

    صَبْراً آلَ ياسِر , إنَّ مَوْعِدَكُمْ الجَنَّة !
    [/mark]

  8. #8


    [align=center]يااخي

    في الوقت الذي يذبح فيه اخوتنا في العراق على يد زبانيه امريكا وحلفاءها

    تاتي باقوال غريبه عن ان الجهاد في العراق لايجوز

    اقسم بالله ان من يقول هذا الكلام لايملك ذرة حياء

    مالذي تريدونه بالضبط

    ان نتفرج على مايحدث لاخوتنا من ذبح واسر واذلال

    على الاقل اصمتوا واحتفظوا بارائكم وفتاواكم لانفسكم

    لاادري مالمقصد من ان تكلف على نفسك وتضع مواضيع من هذا النوع

    وفي هذه الفتره الحرجه التي يحتاج فيها اخوتنا الى دعمنا

    مالغايه ومالهدف الذي تسعون اليه

    اليس لكم قلوب تحس اليس لديكم غيره على اخوتكم في العقيده

    على بلاد الاسلام يدنسها اهل الكفر

    اعجب والله من امثالك ممن يبذل جهدا ووقتا ليخذل المسلمين

    فلا هو نفعهم ولاهو اراحهم منه

    اهدي اليك قصيده لشاعر الامه العشماوي بعد ان احرق قلبه

    كاي مسلم صادق مايحصل لاخوتنا في العراق



    واليك ايضا الشيخ العمر حفظه الله وهو يبكي الما
    وحرقه وغيرة .......لعلك انت من تعرف الحق بدل ان تتبرع بتعريفنا به


    [rams]http://www.shawati.com/shawati.rm[/rams]




    ريم
    [/align]



    التعديل الأخير تم بواسطة ريم شمر ; 06-11-2004 الساعة 11:55

    تبسّمْ سلمتَ
    فحُزنُكَ ظلمْ
    أيحزنُ من عندهُ
    وجه أمْ

  9. #9


    اين هذه المدامع عند فجرت المباني وعند خفر العهود بل اين هي عندما يتكلم عن العلماء ان اقول ان ماجعل شبابنا يركبونا موجة هذه التكفير والخروج الى المناهج والفرق الجديدة الاهذه المدامع ولكم في عبد الرحمن بن ملجم ذلك الخارجي واوصي بقرات الترجمة التي تخصه
    نرجع الى موضوعنا مع الاخت تذكار
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ
    يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً
    يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً. أما بعد:
    فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
    المقدمة
    أحب التنبية على أنه من أراد أن يرد على موضوع ما أو مقالة ما فأنه لابد عليه من قراءة المقال جيدا
    ثانيا إن السؤال الذي اوردته غير المقال الذي أوردناه لان المقال في حكم الذهاب إلى العراق للجهاد ضد الأمريكان حيث انك ذكرتي مسألتين لم نذكرها وهي القتال في فلسطين ونحن لم نتكلم عن هذا وكذلك قلت إن في العراق جهاد فتنة لأنه بغير إذن الإمام ونحن أيضا لم نتكلم عن هذا تكلمنا عن حكم الذهاب لمن هو خارج العراق
    ثم قبل أن أنسى أريد أن اعرف هذا الشيخ ياخت تذكار أي ـ ترجمة له ـ ( قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ) ثم إن هذه الفتوى ماظهرلي الاانها تتكلم عن جهاد الدفع لاجهاد الطلب اوجهاد النصرة

    ملاحظة
    الشيخ يقول أن الذي يقول هذا القول ـ أي مافي السؤال ـ مطموس على بصيرته ، اوواقع تحت الإكراه ـ انتبه يعلل قوله هذا بأنه مردود عند جماعة الفقهاء انتهى
    أولا / أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل كيف يقول هذا القول شخص يدعي انه شيخ أو حتى طالب علم لأنه جعل جميع علماء أهل السنة السلفيين قديما وحديثا مطموس على قلوبهم ـ رمتني بدائها وانسلت ـ لأنه الكثير من علماء السنة قديما وحديثا عندما يتكلمون في العقيدة وعند مسألة طاعة أولي الأمر يقولون ويتفقون على إن الجهاد لا يقوم إلا بإمام فهذا مثلا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السُنة (16): (والغزو ماضِ مع الأمراء إلى يوم القيامة البَرِّ والفاجر لا يُترك).
    وقال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية (18): (والحجُ والجهادُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برَّهم وفاجر هم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما). وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في العُمدة (20): (ويُغزا مع كل إمام برٍ وفاجر, ويقاتل كلُ قومٍ مَن يليهم مِن العدو). قال شارح العمدة بهاء الدين لمقدسي: (ويُغزا مع كل بر وفاجر, يعني مع كل إمام).
    ● وقال رحمه الله في المقنع (21): (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير, إلا أن يفاجئهم عدوٌ يخافون كَلَبُه). وقال في المُغني (22): (وأمرُ الجهاد موكولٌ إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته فيما يراه مِن ذلك)
    وقال الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام, إلا أن يفاجئهم عدوٌ يُخشى كَلَبُه بالإذن فيسقط 23 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية حاكياً عقيدة أهل السُنة والجماعة: (ويرون إقامة الحج والجهاد والجُمع والأعياد مع الأمراء, أبراراً كانوا أو فجّاراً. ● وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور, فإن لم يُغزَ معهم, لزم أنَّ أهل الخير الأبرار لا يجاهدون, فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد, فإما أن يتعطل, وإما أن ينفرد به الفجّار, فيلزم مِن ذلك استيلاء الكفار, أو ظهور الفجّار, لأن الدين لمَن قاتل عليه). 25
    وقال العلاّمة الحجّاوي رحمه الله في زاد المستقنع: (ويتفقد الإمامُ جيشه عند المسير... ويلزمُ الجيشَ طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه) قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معلقاً: (أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر, لأن المُخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور, وليس أفراد الناس, فأفراد الناس تبعٌ لأهل الحل والعقد, فلا يجوز لأحدٍ أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع,). 26 وقال الإمامُ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عقيدته التي أرسلها لأهل القصيم: (وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً وصلاة الجماعة خلفهم جائزة). 27). وقال بعض أئمة الدعوة النجدية(30) في بعض رسائلهم: (... ورأينا أمراً يُوجب الخلل على أهل الإسلام, ودخولَ التفرق في دولتهم, وهو الاستبداد دون إمامهم, بزعمهم أنه بنية الجهاد, ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو, وبذل الذمة للعامة, وإقامة الحدود, أنها مختصة بالإمام, ومتعلقة به, ولا لأحدٍ من الرعية دخلٌ في ذلك إلا بولايته..). 31
    وقال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (لابد [أي للجهاد(33)] من شروط, منها القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية, ومالية, وعتادية, ومنها أن يكونوا تحت راية إمام يجاهدون بأمره). 34
    وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال التالي: ما هي شروط الجهاد, وهل هي متوفرة الآن؟

    فأجاب: (شروط الجهاد معلومة: أن يكون في المسلمين قوة وإمكانية لمجاهدة الكفار, أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ولم يُشرع لهم الجهاد, لأنهم لا يستطيعون. وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة, وبأمر ولي الأمر, لأنه هو الذي يأمر به, وينظمه, ويتولاه, ويشرف عليه, فهو من صلاحياته, وليست من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر). 35 وسئل حفظه الله: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يُغفرُ للمجاهدِ من أول قطرة مِن دمه وهل يكون شهيداً؟

    فأجاب: إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب فإنه لا يكون مُجاهداً بل يكون عاصياً. 36.
    فأقول با لله المستعان
    لقد تبين من هذا أن الرجل ـ الشيخ / حامد بن عبد الله العلي هداه الله ـ يرمي الكلام جزافنا دون أن يراعي ماذا يقول فانه يقول 1ـ مطموس على بصيرته 2ـ مردود عند جماعة الفقهاء . فهنا تبين أن قوله هذا مردود من حيث الصحة عاري من الحقيقة . فان الذين قال عنهم مطموس على بصيرته هم العلماء من فقهاء ومحدثين ، مردود عند جماعة الفقهاء فبين من خلال هذا الرد البسيط بطلان قوله ـ أم هم فقهاء الواقع من الأخوان المسلمين ـ أما عن قوله واقع تحت الإكراه فهذا مردود ايظا من حيث الادله الشرعية التي تبين هذا الأمر وكما هو مبين في المقالة التي ردتي عليها إن كنت قرأت أيضا في كتب العلماء والفقهاء من أهل السنة السلفيين أهل الأثر .
    أما عن قول( ابن وهب في سماع عبد الملك بن الحسن وسئل عن قوم يدافعون العدو، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الأمام ؟ فقال : إن كان الإمام عدلا لم يجز أن يبارز إلا بأذنه ، وان كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير أذنه )قال يدافعون العدو أي يقتلون العدو قتال دفع لاطلب
    هذا ليس خلافا فيه
    أما قوله( ومن المعلوم في الفقة أن جماعة المسلمين تتنزل منزلة السلطان إذا عدم ) أي فقه هذا قال احد السلف يقول لان أكون تحت ظل حاكما ظالم60 سنة خيرا من أن أكون بدون سلطان.
    أما قوله ( وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الأمام وأذنه ،،،،،،،،،) نقول ليست هذه ألازمنه فقط فهو إما جاهل أو يتجاهل كما قدمنا ـ رمتني بدائه ونسلت ـ
    وأما قوله _( وحسبك فيمن يقول ذلك ..........................................
    ................................................................................ ...
    ..............................................................يضاعف أجره ، وينشر في الملأ الإعلى ذكره ، فيكون للواحد أجر سبعين ، ويماثل فاعل الخير الدال عليه والمعين) لان أمور الغيب علمها عند رب العالمين وهذا الكلام يحتاج إلى دليل
    أما عن جواب الشيخ لسؤال الثاني حينما قال ( أولا ينبغي أن يعلم أن ما ينتشر هذه الأيام من إضافة شروط للجهاد، ما أنزل الله بها من سلطان ، و لا دل عليها سنة ولا قران ، سببه هذا الانهزام الذي يملا أرجاء صدور المنهزمين في حالة الغثائية التي تعيشها الأمة المستولية عليها أمم الكفر ، وأولياؤهم ) أقول مرة أخرى أن هذا الكلام لا يخرج ألا من هو ضعيف النفس سبحان الله اسأل أنا هذا الذي يتهكم يقول هذا القول أليس الجهاد عبادة أليس هو من أفضل العبادات فأقول لابد للعبادة من شروط واجبات وركان ،،،لأنها عبادة مثل الصلاة والزكاة إلى آخرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت )
    اسأله أنا وأقول ماهي الشروط الثابتة ماهي الشروط التي زيدت .
    وأما قوله ( هكذا قيدت الشريعة منصب " ولي الأمر " ولم تجعله ..............
    ......................إلى قوله فلم تجعله بحيث يكون كل من تسلط على رقاب المسلمين ، فله الحق المطلق أن يفعل ما شاء ، وكل اعتراض عليه فتنة هي اشد من فتنة علو الكفار على بلاد الإسلام فهذا من أبطل الباطل ) أما قوله(، وكل اعتراض عليه فتنة هي اشد من فتنة)هل اعتراض الخوارج المعتزلة أو الخوارج مبهم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم (اسمع وأطع ولو اخذ مالك أو ضرب ظهرك اسمع وأطع) جاءا نفر إلى الإمام احمد رحمة الله أيام فتنة خلق القران ـ من اعتقدها كفر ـ مع المعتصم اجبر الناس على القول بها بل سجن وعذب من قال انه منزل وقالو له أن خرج يا أمام فنهاهم وقال تلك فتنة خاصة وهذه فتنة عامة
    وأما قولة ( وبعد هذا فلا يخفى أن ذلك) ........ إلى أن قال ( وتحت وطأة الشعور بهذا الرق العصري ، رق الانظمة المستبدة )
    هذا الكلام خطير كلام يظهر انه يكفر المسلمين بل جعلنا عباد أنظمة .
    وأما قولة (فقد وضعوا لمن يتولى عليهم شروطا تضمن تحقيقه لمصالح شعوبهم ، وقوة دولهم ، فأن حاد عنها ، استبدلوا غيره به )
    هذا كلام خطير فالشيخ ظهر انه بمن يؤمنون بالديمقراطية الكفرية التي هي عين الحكم بغير ما أنزل الله به وأنا أظن أن شيخنا العزيز من الأخوان المسلمين وإذا كان كذالك فلا داعي أن دخل في نقاش ليس له معنى ألا الحيدة عن الصراط المستقيم ، يا أخت تذكار علماء السنة متوافرون بيننا وكتاب أهل السنة القدامى وموجودة عندنا بالعلن تريد من يقرأه اختم هذا النقاش


    والسلام




  10. #10


    [align=center]
    الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على النبي القائل (( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك )) .. وبعد :

    قال ابن القيم رحمه الله (( وأي دينٍ ، وأي خيرٍ ، فيمن يرى محارم الله تنتهك ، وحدوده تضاع ، ودينه يترك ، وسنة رسول الله يرغب عنها ، وهو بارد القلب ، ساكت اللسان ، شيطان أخرس , كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق ؟! , وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين ؟ , وخيارهم المتحزن المتلمظ , ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل ، وجد واجتهد , واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه ، وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون , وهو موت القلوب ; فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى , وانتصاره للدين أكمل ))

    كعادتكم تتهربون .. وتخرجون عن نطاق الموضوع .. وتنزلون النصوص الشرعيه في غير منازلها .. وـأويلها على أهواءكم .. ذكرت في ردك أنك تتكلم عن حكم الذهاب للعراق .. وأني خرجت عن نطاق موضوعك .. علما بأنك أوردت موضوع جهاد الدفع وأوردت باباً جديداً لم نسمع به لا من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين .. وهو جهاد نصرة ؟ !!

    يتضح لي أنك تجيد النسخ واللصق فقط .. دون فهم وادراك لما تنسخه هنا .. وردك الأخير لا معنى له ..

    أقول وبالله التوفيق ..

    إن من المتفق عليه عند أهل العلم قاطبة ، أن الجهاد نوعان : جهاد دفع وجهاد طلب .. وعلماء الإسلام يفرقون في كلامهم بين النوعين .. إذ أن كل نوع من نوعي الجهاد يختص بأحكام دون الآخر .. ولم يُعرف عن الأئمة المحققين أنهم خلطوا بين النوعين في الأحكام .. ومن خلط بينهما فلا تحقيق عنده ولا تدقيق ..

    ومن المؤسف أن ينتزع طالب العلم مسألة أو حكماً مختصاً بجهاد الطلب ثم ينزله على جهاد الدفع ! وجهادنا اليوم هو من جهاد الدفع .


    تعريف جهاد الدفع ..
    هو أن تدفع عدوا كافرا ـ سواء كان كفره أصليا أم من جهة الردة ـ صال على بلاد وحرمات المسلمين.

    وهذا النوع من الجهاد واجب على جميع المسلمين الذين ينزل بساحتهم وديارهم العدو الصائل ، فإن لم يكفوا لرد العدوان تعين واجب الجهاد على من بجوارهم من المسلمين إلى أن تتحقق الكفاية لرد عدوان المعتدين عن البلاد وحرمات العباد.

    وهذا النوع من الجهاد لا يشترط له إماما عاما ممتنعا ولا جماعة ، فإن وجد الإمام أو الجماعة فهذا خير وهو الأفضل ، وإن لم يوجد شيء من ذلك نفر للجهاد كل امرئ بنفسه وما يملك.
    وجهاد الدفع من أعظم الجهاد ، كما قال شيخ الإسلام (الفتاوى 28 / 359)

    قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء: أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده ) [الاختيارات الفقهية ص: 309].

    وقال أيضاً : ( فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم . . . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب ؛كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج ) [مجموع الفتاوى:28/358].

    جهاد الدفع لا يشترط له شروط جهاد الطلب ( من وجود إمام .. الخ ) ، فكل شروط جهاد الطلب تسقط في حال جهاد الدفع – أي إذا داهم العدو بلاد المسلمين - .. وإليك نقولات تدل على سقوط الشروط بالإجماع :
    قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/97 ( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى : ( انفروا خفافاً وثقالاً ) ، قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى : ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) ، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم " .

    قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الاختيارات ) 4/520 (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا ).

    فإذا كان جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن إمام لو وجد الإمام ، ولا يلزم فيه إذن والدين ولا غريم ، ولا أي شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في المغني 9/ 163 " ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة " .

    فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان ، وهو ما نقلت آنفاً الإجماع عليه ، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط .

    فإن تحقق سبب من أسباب تعين الجهاد فقد وجب بلا شروط ، وقد اتفق العلماء على ثلاثة أسباب يتعين فيها الجهاد هي :

    قال صاحب المغني 9/163 ( ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام ... ثم قال ... الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم ، الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه ) .

    وزاد بعض العلماء على هذه الثلاثة سبباً رابعاً وهو إذا أسر مسلم أو مسلمة وجب النفير إليها على الأعيان لتخليصها من أيدي الكافرين ، إذا عجزوا عن الفداء .

    هذه هي الأسباب التي قال العلماء بتعين الجهاد إن تحققت ، ولا نظن عاقلاً اليوم يقول بعدم تحقق الثاني منها في أي بلد من بلاد المسلمين ، فكل بلاد المسلمين دخلها العدو عنوة سواء بالقتال أو بدونه ، فإذا تحقق سبب من هذه الأسباب فقد تعين الجهاد . وما نراه في العراق وفلسطين والشيشان وكشمير والفلبين وغيرها من بلاد الإسلام من ظلم وقتل وانتهاك للأعراض .. وعدوان صريح على الإسلام .. يتعين فيه الجهاد كلن بحسب الإمكان ..

    فإذا تعين الجهاد فلا يشترط له شرط ، وكل شروطه تسقط بالإجماع ، ومن قال بوجوب أو استحباب توفر الشروط في الجهاد إذا تعين فهو مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف لأصول الشريعة ، والعجب أنهم يقرون بمداهمة العدو الصائل لبلاد المسلمين ثم يضعون شروطاً للمدافعة لم يسبقهم إليها أحد من الأئمة ! .



    قال الإمامان أحمد وابن المبارك رحمهما الله :

    " إذا اختلف الناس في شيء ,

    فانظروا ماذا عليه أهل الثغور

    فإن الحق معهم

    لأن الله يقول : { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا } "

    الفتاوى (28/442) .


    يقول ابن تيمية : ( والواجبُ : أن يعتبرَ في أمور الجهاد برأي أهل الدِّين الصحيح الذين لهم خبرةٌ بما عليه أهلُ الدنيا دونَ أهلِ الدّنيا الذين يغلبُ عليهم النظرُ في ظاهرِ الدينِ , فلا يُؤخذُ برأيهم , ولا برأي أهلِ الدِّينِ الذين لا خبرةَ لهم في الدنيا ) .
    رحم الله الامام سعيد ابن المسيب يوم أن خرج مع الجيش للغزو وكان شيخا كبيرا قد ذهبت احدى عينيه. فقال له الناس: ان الله قد عذرك.. فقال: ان لم أستطع القتال أكثرت السواد وحفظت المتاع.

    وسبحان الله قلوبكم متبلده ميتة 00 لا تحمل هموم المسلمين .. الأعراض تنتهك في كل بلاد الإسلام .. وأنتم لا هم لكم إلا الطعن في المجاهدين وتخذيل الناس عن الجهاد وتثبيطهم ..

    لن أعجب ففي عهد النبي كان المنافقين يقومون بنفس أدواركم في عهدنا الحالي ..

    الشيخ عبدالله بن جبرين

    سؤال / تعلمون حفظكم الله الخطر المحدق بإخواننا المسلمين في العراق ، حيث تحزبت أحزاب الصليب وتجمعت قوى الكفر مستهدفة إخواننا في العراق تحت ذرائع مختلفة يساندها في ذلك أولياؤهم من المنافقين ، فما واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في العراق ؟ وفقكم الله لكل خير ونفع بكم المسلمين .

    الجواب /

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد ، فإن الواجب أولاً على المسلمين تصحيح الإسلام، وتحقيق ما يدينون به من التوحيد والإخلاص لربهم سبحانه وتعالى ، والابتعاد عن الكفر والشرك والبدع والمعاصي والمحرمات حتى ينصرهم الله تعالى ويخذل من عاداهم ،قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ))

    وثانياً / عليهم أن يطلبو النصر من الله وينصروا دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لهم النصر الذي وعدهم ربهم في قوله (( إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )) وقوله (( وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ )) وقوله ((وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ )) وقوله (( وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) وقوله تعالى (( إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ )) .

    وثالثاً / العلم بأن الذنوب سبب للخذلان ولتسليط الاعداء على المؤمنين ، كما قال تعالى (( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ )) وقال تعالى (( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ )) ، وفي الحديث القدسي (( إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني )) ، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (( إذا خفيت المعصية لم تضر إلا صاحبها ، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة )) .

    ونقول رابعاً / لا شك أن الكفار بعضهم أولياء بعض ، وأنهم يتكالبون على المسلمين ويحاولون القضاء على الإسلام الذي ظهر أهله الأولون واستولوا على أغلب بقاع الارض فيجب على المسلمين في كل البلادالإسلامية أن يقوموا لله مثنى وفرادى وان يصدوا بقدر استطاعتهم هؤلاء الكفار ومن ساندهم من المنافقين حتى تنقطع أطماعهم ويرجعوا على أدبارهم ، ولا يجوز لمسلم أن يقوم معهم على المسلمين ، ولا يمكنهم من الاحتلال والتملك لبقعة من بلاد الإسلام ، فقد نفاهم الخلفاء الراشدون عن بلاد الإسلام ،ولم يتركوا لهم فيها مغز قنطار ؟ فمن مكنهم أو شجعهم أو أعانهم على حرب المسلمين أو إحتلال بلاد المسلمين كالعراق أوغيرها فقد أعان على هدم الإسلام وتقريب الكفار ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الشيخ عبدالله بن جبرين

    السؤال

    فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك: - حفظك الله وسدد خطاك - سماحة الوالد: ما حكم جهاد الأمريكان بالنسبة لأهل العراق أنفسهم؟ لأنه وقع بيننا وبين بعض الإخوة نقاش حول هذه القضية؛ فنريد من سماحتكم بيان هذه القضية. وأسأل الله أن يسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه.

    الجواب

    الحمد لله. وبعد:

    إن الكفرة الأمريكان وأعوانهم في غزوهم للعراق ظالمون معتدون، فهم كفرة محاربون، يجب على المسلمين جهادهم وطردهم.

    وصمت الدول الإسلامية عن الاستنكار لهذا الظلم والعدوان -فضلاً عن اتخاذ الوسائل الممكنة الدبلوماسية والاقتصادية- موقف مخز شرعاً وعقلاً.

    ومنشأ ذلك بعدهم عن دين الله الذي به العز والتمكين والنصر المبين، فالمقاتلون في العراق للأمريكان وأعوانهم من أراد منهم إعلاء كلمة الله وإذلال الكافرين فهو مجاهد في سبيل الله، ومن أراد مقاومة الاحتلال الأجنبي عن وطنه فلا لوم عليه، بل هذا ما تقتضيه الشهامة والأصالة والأنفة من عدم الخضوع للمستعمر المعتدي، وبذلك يعلم أنه يجب على المسلمين نصر المجاهدين في العراق وفلسطين، وفي الشيشان، وفي الأفغان، ومد يد العون والمساعدة بما يستطيعون، وأقل ذلك الدعاء لهم ومواساتهم بالمال؛ لإطعام جائعهم وعلاج جريحهم ومريضهم.

    وذلك من الوفاء بحق أخوة الإيمان، كما قال تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"[الحجرات: 10]، وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" رواه البخاري(6011)، ومسلم(2586). والله أعلم.

    السؤال

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فضيلة الشيخ الدكتور/ ناصر بن سليمان العمر حفظه الله

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. وبعد :

    فهذا سؤال مهم وعاجل جداً نرجو التفضل بالإجابة عليه، وهو:

    سمعنا بعض الناس ومنهم من ينسب إلى العلم يقول بعدم جواز الجهاد في العراق، وأنه جهاد غير مشروع، بل ومنهم من يوجب تسليم المقاومين إلى قوات الاحتلال الأمريكي ودلا لاتهم على المجاهدين، محتجين بأنه لا راية للجهاد هناك، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي، وكشف شبهة هؤلاء إن كان قولهم باطلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    ‏ الاجابة

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقد كثر السؤال عما يحدث في العراق وهل هو من الجهاد في سبيل الله أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: إن ما يقوم به المجاهدون الصادقون المخلصون في العراق من مقاتلة أمريكا ومن حالفها، هو من الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما نعلم جهاد طلب وجهاد دفع، والجهاد في العراق من جهاد الدفع؛ فبلادهم قد احتُلت من قبل عدو كافر، وقد أجمع العلماء على أنه إذا احتل العدو بلداًً من بلاد المسلمين تعين الجهاد على أهل تلك البلاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: "فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين، والنفس، والحرمات، واجب إجماعاً"، فما سأل عنه السائل من الجهاد في سبيل الله، قال الله عز وجل:"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" (الحج:39)، بل لا نشك في أن ما يجري هناك من أعظم الجهاد في سبيل الله، إذا صدقت العزائم وخلصت النوايا، وقصد المقاتل إعلاء كلمة الله، والذود عن حرماته وأهله وماله وبلده، "وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا" (البقرة: من الآية246). وأما القول بأن ما يجري في العراق فتنة وليس من الجهاد في سبيل الله، فهو قول باطل، ودعوى لا تستند إلى دليل علمي أو شرعي أو عقلي، بل هو الفتنة عينها (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)(البقرة: من الآية191)، فليتق الله جل وعلا أولئك الذين يفتون بمثل هذه الفتاوى، ولو أن هؤلاء تأملوا المسألة تأملاً واقعياً، لما وجدوا فرقاً بين ما يحدث في العراق، وبين مايحدث في فلسطين، أو في الشيشان، أو في أفغانستان، فعلى المسلمين نصرة إخوانهم في العراق، والنصرة تجب بالمال والدعاء، أما النصرة بالنفس فإنه بعد بحث المسألة مع عدد من العلماء هنا، ومع إخواننا من علماء العراق، تقرر أن المصلحة لاتقتضيه،وأنهم لايحتاجون إلى مقاتلين من خارج أرض العراق بل لديهم من الشباب ومن المجاهدين كفاية،ولكن ينقصهم المال والدعاية، كما أنهم يحتاجون نصر قضيتهم بالكلمة وفي وسائل الإعلام، مع إبداء المشورة والرأي، والنصح والتوجيه. وقد شرح لنا علماؤهم شدة حاجتهم لبناء المساجد والمدارس، وإلى الكتب العلمية، والأشرطة والمطويات الدعوية، وهذا من إظهار الدين، وإعلاء كلمة الله لمن استطاع أن يبذله. وخلاصة القول أن جهاد إخواننا في العراق مشروع، وأن نصرتهم في حدود المصلحة والاستطاعة حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"،أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم بسند صحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما تسليم المجاهدين إلى قوات الاحتلال، فهو منكر عظيم، وضرب من ضروب إعانة العدو الذي يعد من نواقض الإسلام، ومن التولي الذي نهى الله عنه، كما في قوله تعالى في سورة المائدة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (المائدة:51)، ويقول الله عزوجل:"إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الممتحنة:9). نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، أن ينصرهم في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان، وفوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن يوحّد كلمتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يسدد رأيهم وسهامهم، وأن يخذل عدوهم أينما كانوا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    قال الشيخ الفاضل حـــامد بن عبدالله العــــلي حفظه الله

    (أما الذين يفتون بأن حكومة علاوي ، أعني حكومة "نغربونتي " ، ولي الأمر الشرعي الذي تجب الطاعة ، فهذا لون آخر من الحمق لم يبلغه ـ فيما أحســـب ـ أحد في هذه الأمة من قبل ، وما أخال أمة أخرى بلغ فيها أحد هذا المبلغ من الجهالة ، ولا أحسب التاريخ ، لو كان يرقُم ما يجري ، إلا أنه يستنكف أن يكتب هذا الهراء .

    ولقد كثر هذا الحمق بأخره ، في طائفة جمعت بين قلة العلم ، وقلة العقل ، وقلة الأدب ، وقلة الورع والمبالاة بحال الأمة ، وهم على أهبة الاستعداد أن يبيحوا بلاد الإسلام وأهله لكل واطئ ، لا يردعهم دين ، ولا يحجزهم عقل ، والإعراض عن ذكرهم أولى .) ا.هـ
    [/align]



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. من يريد 100 $ ...؟؟؟
    بواسطة رشيد في المنتدى مضيف المشاركات المنقولة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-01-2008, 19:20
  2. المسألة الشرقية ةالعقل اللأري
    بواسطة اسامه الدندشي في المنتدى قضية ورأي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-02-2007, 18:18
  3. مذا يريد هذا الشاعر
    بواسطة ابــو فــهـــد في المنتدى مضيف ا لشّعر الشعبي"النّبطي"
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-10-2003, 11:23
  4. قل الحق ولو على نفسك
    بواسطة الصدر الحنون في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-07-2003, 15:26

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته