الفساد الإداري !! وباء ينتشر ويستشري ..!؟
[align=center]http://www.al-wed.com/pic-vb/517.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعــــــــــــــــد :-
الفساد الإداري :-
يعرّف بأنه سوء إستخدام السلطة العامة من اجل مكسب خاص ، يتحقق حينما يتقبّل الموظف الرسمي رشوة او يطلبها ويستجديها او يبتزها ، وقد يكون ذلك مقترنا ً بسوء إستخدام للسلطة! حينما يقدم رجل الأعمال من القطاع الخاص الرشاوي بقصد التحايل على السياسات العامة والقوانين او اللوائح ، للحصول على ميزة تنافسية ، او ربح ، او مزايا شخصية ، ويمكن ان يحدث سوء إستغلال السلطة العامة ايضا من اجل مغنم شخصي حتى لو لم يحدث تقديم رشوة ، وذلك عن طريق محاباة الأقارب او التوصية لهم او سرقة املاك الدولة او تبديدها .
ويجب ان ندرك ان الفساد الإداري في مراحله الاولى مجرد ظاهرة مرضية ينتقل عبر ميكروبات غير مرئية من المصابين الى الأصحاء ، لكنه سرعان ما يتحول الى وباء ينتشر ويتفشى في الوسط الإداري كتفشي وباء الطاعون ، لأنه يستمد قوته من هذه السرية التي تتكتم بها عناصره وادواته .
إن التصدي لهذه الظاهرة او معالجة آثارها او الوقاية منها تستلزم التشخيص الدقيق لخصائصه ، والتحليل الموضوعي للأغراض التي ترافقه ، لأنه على الرغم من ان الفساد الإداري يعتبر امر غير نظامي في جميع الدول ، وفي كل القوانين والانظمة ، إلا ان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قد لاتكون فعّالة إذا لم يتم إستيعابها وفهمها والتخطيط لها والعمل على تطبيقها من منظور واسع منظم .
إن المشكلة ليست في عدم وجود الأنظمة العقابية ، وإنما في عدم تطبيق هذه الأنظمة بشكل ملائم ، او تطبيقها بشكل إنتقائي ، كما تكمن المشكلة ايضاً في ان نظام الحماية الجنائية ـ نفسه ـ ليس محصنا ً ضد الفساد ، بل ان آثاره قد تكون اكثر ضررا ً ؛ حيث انها تمثل خرقا ً لتوقعات الجمهور لأية اعمال فساد تقترف في اي من هذه الأجهزة التى ترعى العدالة ، ويتوقع منها حماية النظام الجنائي ، وعندما يدب الفساد في هذه الأجهزة فإن إستقلاليتها وحيادها ونزاهتها تصبح موضع تساؤل وشك الآخرين .
ويمكن القول بأن الفساد الإداري هو الأساس في جرائم إساءة إستعمال السلطة الوظيفية ، حيث يخلق مستوى آخر للسلطة موازيا ً للمستوى الرسمي لها ، مما يؤثر سلباً على ضعف السلطة الرسمية ....
----
إساءة إستعمال السلطة :-
يعرّف بأنه قيام من تولى امرا ً من امور الأمة ، او عهد اليه به ، بالإستفادة ، او الإنتفاع من عمله ، او ولايته ، لمصلحته الشخصية ، او لمصلحة قريب او صديق ، او إستعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الإنتقام والتشفي .
وفي المفهوم الجنائي فإنها تعني :
(( عدم التقيد في إستعمال السلطة في الأغراض والحدود التي فرضت من اجلها )) .
وهي بهذا المعنى تتفق مع مفهوم " الضرر " الذي يعني " الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الغير ، تعديا ً ، او تعسفا ً او إهمالا ً " ..
من صور الفساد وإساءة إستعمال السلطة :-
1- الرشوة .
2- التزوير .
3- الإعتداء على المال العام .
4- التربح من اعمال الوظيفة .
5- التحايل على النظام .
6- إساءة المعاملة :-
a- التعذيب او القسوة او الإكراه .
b- سلب الحريات وتقييدها .
c- مصادرة الأموال .
d- تفتيش الأشخاص .
e- دخول المنازل .
7- الغدر .
8- التحيز والمحاباة .
9- الإضرار بالأموال والمصالح .
10- إبتزاز الناس وتسخير الموظفين
وارباب المصالح للمصلحة الخاصة .
----
إستغلال النفوذ من الفساد الإداري ويعني :-
إستخدام النفوذ ايا ً كان مصدره لدى جهة عامة او خاصة ،
للحصول على منفعة مادية او معنوية او اية غاية معينة ( مقابل )
لمصلحة الفاعل او الغير ..
لكم التحيـــــــــــة ،،،
والسلاااااااام ...
..[/align]
بقي ان اشير الى بعض الاحكام الصادرة لمكافحة الفساد الإداري !!؟
[align=center]نظام مكافحة الرشوة :-
المادة الاولى :
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيرهـ او قبل او اخذ وعداً او عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انها من اعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروع يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامه لا تزيد عن مليون ريال او بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة إتجاهـ قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .
المادة الثانية :
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيرهـ او قبل او اخذ وعداً او عطية للإمتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يزعم انها من اعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة إتجاهـ قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .
المادة الثالثة :
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيرهـ او قبل او اخذ وعداً او عطية للإخلال بواجبات وظيفته او لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون إتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام .
مـرسوم ملكــي :-
الرقم 43
التاريخ 29 ذو القعدة عام 1377هـ ....
المادة الاولى :
يعاقب بغرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة الاف ريال :-
الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات او خلافها بقصد الإغراء من ارباب المصالح .
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في إرتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا او غير موظفين .
المادة الثانية :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل موظف ثبت إرتكابه لأحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك او تواطأ معه على إرتكابها سواء كانوا موظفين او غير موظفين :-
1- إستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة او خارجها .
2- التحكم في افراد او الإفتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور او تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً .
3- قبول الرشوة او طلبها او قبولها للغير ، وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش على السواء .
4- قبول عمولة او عقد اتفاق او عقد على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية او يحول دون تنفيذ امر حكومي صادر بشأن معاملة من المعاملات اياً كان نوعها .
5- سوء الإستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً او تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص او عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح او في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية وإستغلال النفوذ اياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر او غير مباشر.
6- إستغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر او غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل او بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الإنتفاع بها شخصياً وإستغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب صورية او مفتعلة لفائدة شخصية بعضاً او كلاً ، وإستعمال معلوماته الرسمية لإستغلال العملة في إرتفاعها او هبوطها صرفاً وتبديلاً .
7- الإختلاس او التبديد او التفريط في الأموال العامة صرفاً او صيانة .
8- إساءة المعاملة والإكراهـ بإسم الوظيفة كالتعذيب او القسوة او مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراهـ على الإعارة او الإجارة او البيع او الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة او المفروضة نظاماً .
المادة الثالثة :
فضلاً عن العقوبات المذكورة في المادة السابقة ؛ يُحكَم على من يثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن اصابه ضرر وبِرَدْ المبالغ التي اخذت بغير وجه شرعي الى اربابها .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا .
والسلام ..
التوقيع الملكي الكريم
سعــــــود
:)
وبذلك إخوتي والخوات نكون بإذن الله قد إستافينا جميع الجوانب المتعلقة بالفساد الإداري ،،،
على أمــل ان يكــون هناك من يستفيد من هذهـ المعلومات:)
تحيتـــــــــي لكـم ،،،
والسلااااااام ...
..
[/align]