المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطبة جمعة بعنوان ( المسح على الخفين 1442 )



الشيخ/عبدالله الواكد
26-11-2020, 21:18
خطبة جمعة بعنوان ( المسح على الخفين والجوربين 1442 ) كتبها عبدالله فهد الواكد إمام وخطيب جامع الواكد بحائل الخطبة الأولىالحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وأشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) آل عمران (102)أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ : قَالَ جَلَّ وَعَلاَ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة 185) وفي البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» رواه البخاري أَيُّهَا المُسْلِمُونَ : وَإِنَّ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ : مَشْرُوعِيَّةُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ الذِي تَشْتَدُّ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ ، وَالخُفَّانُ هُمَا الأَحْذِيَةُ وَالكَنَادِرُ ، وَأَمَّا الجَوْرَبَانِ فَهُمَا الشَّرَّابُ ، وَقَدْ جَاءَتْ الأَدِلَّةُ مِنْ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَيْهِمَا ، فَمِنَ الكِتَابِ : قَوْلُهُ تَعَالَى ( ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلوٰةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ.) (سورة المائدة:6 ) عَلَى قِرَاءَةِ الجَرِّ مِنْ إِحْدَى القِرَاءَتَيْنِ السِّبْعِيَّتَيْنِ .وَأَمَّا مِنْ السُّنَّةِ : فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنْ المَسْحِ شَيْءٌ ، فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثاً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الحَسَنُ : حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ . ( كما رواه ابن المنذر في الأوسط1/433)وَأَمَّا الإِجْمَاعُ : فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ نَقَلَ الإِجْمَاعَ بْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ ( فِي المُمْتِعِ 1/183) . وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّوَافِضُ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ : وَاليَهُودُ لاَ يَرَوْنَ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ. (المنهاج 1/26)أَيُّهاَ المُسْلِمُونَ : وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ شُرُوطاً لِلْمَسْحِ :أَوَّلُهَا : أَنْ يَلْبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ فَعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ " فمَسَحَ عَلَيْهِمَا . (متفق عليه ).ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ المَمْسُوحُ عَلَيْهِ طَاهِراً مُبَاحاً فَلاَ يَكُونُ مَصْنُوعاً مِنْ جِلْدِ كَلْبٍ وَنَحْوِهِ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الحَرِيرِ إِذَا كَانَ لاَبِسُهُ رَجُلاً وَلاَ يَكُونُ مَغْصُوباً أَوْ مَسْرُوقاً .ثَالِثُها : أَنْ يَكُونَ المَسْحُ يَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلَمَّا سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَلمَسْحِ لِأَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . رواه مسلم .رَابِعُهَا : أَنْ يَكُونَ المَسْحُ مِنْ الحَدَثِ الأَصْغَرِ دُونَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ فَعَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَراً أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني .(الارواء1/140 . ).وَلاَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبُ صَفِيقاً وَسَمِيكاً أَوْ خَالِياً مِنْ الخُرُوقِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَوْ كَانَ شَفَّافاً أَوْ بِهِ بَعْضُ الخُرُوقِ جَازَ المَسْحُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : ( إِمْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهَا رِجْلُكَ ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ مُخَرَّقَةً ، مُشَقَّقَةً ، مُرَقَّعَةً ؟ ) . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (753) ومن طريقه البيهقي (1/283) .وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : ( وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفِّ المُخَرَّقِ مَا دَامَ اسْمُهُ بَاقِياً ، وَالمَشْيُ فِيهِ مُمْكِناً ، وَهُوَ قَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتِيَارُ أَبِي البَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ مِنْ العُلَمَاءِ ) .أَمَّا عَنْ كَيْفِيَّةِ المَسْحِ : فَهِيَ أَنْ يَبُلَّ المُتَوَضِّيءُ يَدَيْهِ بِالمَاءِ ثُمَّ يُمِرُّهُماَ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ أَوْ جَوْرَبَيْهِ فَقَطْ ، اليَدُ اليُمْنَى عَلَى القَدَمِ اليُمْنَى وَاليُسْرَى عَلَى اليُسْرَى مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَعَ بَعْضِهِمَا مِثْلَمَا يَفْعَلُ بِالأُذُنَيْنِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِ القَدَمَيْنِ إِلَى بِدَايَةِ السَّاقِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَفْعَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ بَدَأَ بِاليُمْنَى ثُمَّ اليُسْرَى ، وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ فَإِنَّ بَعْضَ المُسْلِمِينَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَجَانِبَيْهِمَا ، وَهَذَا العَمَلُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ . بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاُكم بِمَا فِيهِمَا مِنْ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ أَقُولُ مَاتَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ .الخطبة الثانية الحمدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى عَظِيمِ امْتِنَانِهِ وَأَشْهُدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيماً لِشَأْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ . أَمَّا َبعْدُ : فَاتَّقُوا اللهَ القَاِئلَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب 70 – 71]أَيُّهَا المُسْلِمُونَ : بِدَايَةُ تَوْقِيتِ المَسْحِ تَكُونَ مِنْ أَوَّلِ مَسْحَةٍ بَعْدَ الحَدَثِ ، وَلَيْسَ مِنْ لِبْسِهِمَا ، فَلَوْ لَبِسْتَ الجَوْرَبَيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ مَثَلاً ثُمَّ لمَاَّ اسْتَيْقَظْتَ لِصَلَاةِ الفَجْرِ تَوَضَّأْتَ وَمَسَحْتَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّ بِدَايَةَ المَسْحِ تَكُونُ وُضُوءَ الفَجْرِ ، وَلَكَ أَنْ تَمْسَحَ إِلَى مِثْلِ هَذَا الوَقْتِ مِنْ الفَجْرِ لِلْيَوْمِ التَّالِي إِنْ كُنْتَ مُقِيماً وَلاَ تَلْبِسَ الجَوْرَبَيْنِ حَتَّى تَغْسِلَ كِلْتَا القَدَمَيْنِ ، قَالَ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ : لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ إِلاَّ إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ ، وَالذِي أَدْخَلَ الخُفَّ أَوْ الشَّرَّابَ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى قَبْلَ غَسْلِ رِجْلِهِ اليُسْرَى لَمْ تَكْمُلْ طَهَارَتُهُ .ا.هـأَيُّهَا المُسْلِمُونَ : َومَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَحَ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ . وَإِذَا شَكَّ شَخْصٌ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّةِ المَسْحِ وَوَقْتِهِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى اليَقِينِ فَمَثَلاً لَوْ شَكَّ هَلْ مَسَحَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ أَوْ لِصَلاَةِ الَعَصْرِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ اْبْتِدَاءَ المُدَّةِ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ ، وَإِذَا مَسَحَ عَلىَ الحِذَاءِ (الكَنَادِرِ) ثُمَّ خَلَعَهَا وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الشَّرَّابِ الَّذِي تَحْتَهَا عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الشَّرَّابِ ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهَا شَرَّاباً آخَرَ أَوْ حِذَاءً وَمَسَحَ عَلى العُلْيَا فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ مَا دَامَتْ المُدَّةُ بَاقِيَةً لَكِنْ تُحْسَبُ المُدَّةُ مِنْ المَسْحِ عَلَى الأَوَّلِ وَلَيْسَ مِنْ المَسْحِ عَلَى الثَّاِنِي . وَلَوْ مَسَحَ شَخْصٌ ثُمَّ خَلَعَ الجَوْرَبَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ فَإِنَّ وُضُوءُهُ لاَ يَنْتَقِضُ بِخَلْعِهِ لِجَوْرَبِهِ فَالمَسْحُ هُوَ الذِي يَنْتَهِي أَمَّا الطَّهَارَةُ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ لاَ يَنْتَقِضُ بِخَلْعِ الخُفِّ وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ خَلْعَ المَمْسُوحِ مِنْ الخِفَافِ أَوْ الجَوَارِبِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ وُضُوءُهُ بَاقِياً وَلَكِنْ لَوْ أَعَادَ الخُفَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ مُسْتَقْبَلاً فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ القَدَمَيْنِهَذَا وَصَلُّوا َوَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ