مشاهدة النسخة كاملة : مأذونات انكحه
سؤال مهم جدا
هل الشريعه أباحه أن المرأة تكون ماذونه انكحه
وهي لم تعقد لنفسها اللا بولي أمر او وكيل
----------------------
أول مأذونة شرعية في مصر تعقد قران عروسين من الشرقية
القاهرة - مكتب الرياض:
عقدت إمرأة مصرية أول عقد قران بعد تعيينها "مأذونة" في حدث هو الأول من نوعه في العالم الإسلامي، حيث شهدت محافظة الشرقية " 120كيلو مترا شرق القاهرة" مساء "السبت"، مسقط رأسها، الحدث الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، إذ حرصت 50قناة تليفزيونية محلية وعالمية إلى جانب عشرات الصحف والمجلات على متابعته.
--------------------------------------
العواني.. أول "مأذونة أنكحة" خليجية
دبي - مكتب الرياض، عطاف الشمري:
عينت دائرة القضاء بأبوظبي في دولة الإمارات أول مأذونة أنكحة شرعية، في أول خطوة من نوعها في منطقة الخليج. واتخذت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي "قرارا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني ( 33عاما) بوظيفة مأذون شرعي". ويأتي القرار بموجب إيعاز السلطات "بضرورة تعزيز دور المرأة بصفة عامة في المجتمع وإشراكها في كافة الوظائف المناسبة لطبيعتها وفقا لما هو معمول به من قوانين في الإمارة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وستعمل فاطمة العواني في ديوان المحكمة في أبوظبي على "ممارسة عملها خلال ساعات الدوام الرسمي وفق الضوابط الشرعية ذات الصلة".
وكانت إمارة أبوظبي قد عينت بموجب مرسوم أميري أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكم أبوظبي خلود أحمد جوعان الظاهري قاضية ابتدائية في أبوظبي لتصبح أول امرأة تعين في سلك القضاء في الامارات والثانية في دول الخليج بعد مملكة البحرين.
وتضم الحكومة الاماراتية اربع وزيرات بينما تشغل النساء تسعة مقاعد من أربعين في المجلس الوطني الذي يتألف نصفه من أعضاء منتخبين.
لازال ننتظر الاجابه
وفقط من له علم بذلك
الشرعية ذات الصلة".
وكانت إمارة أبوظبي قد عينت بموجب مرسوم أميري أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكم أبوظبي خلود أحمد جوعان الظاهري قاضية ابتدائية في أبوظبي لتصبح أول امرأة تعين في سلك القضاء في الامارات والثانية في دول الخليج بعد مملكة البحرين.
أول مأذونة شرعية في مصر تعقد قران عروسين من الشرقية
---------------------------------------
العواني.. أول "مأذونة أنكحة" خليجية
:surprisedلا تعليــــــــــــــــــــــــــــــق
عبدالرحمن
09-12-2011, 13:43
لسؤال / هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب / للشيخ - محمد صالح المنجد
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن . " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :
أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .
والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .
جزاك الله خير الجزاء
ولكن فيه سؤال
المأذونات المذكورات بعلاه من دول عربيه ودول مسلمه أين شيوخ هذه الدول
الماذا لم يوجهون فتاوي بتحريم هذه الظاهره ادري أنه شؤونهم ولكن المسلمين اخوه بالاسلام حتى لو تبعد اوطانهم عن بعض
شكرا اخي/عبدالرحمن
قلب شمري
03-01-2012, 20:30
زمن عجائب
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir