الشيخ/عبدالله الواكد
26-12-2010, 20:44
الخطبة الأولى
أما بعد أيها المسلمون : فإن رفع الحرج و دفع المشقة والتيسير في الشريعة ، وعدم تعنيت المكلفين ، سمة من أهم سمات هذا الدين العظيم ومقصد من مقاصد هذه الشريعة قال تعالى {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ مّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰهِيمَ هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ }سورة الحج:78
وقال جل وعلا {يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر }.
وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة {إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة }.
أيها المسلمون : إن مما جاءت به الشريعة في باب الطهارة : مشروعية المسح على الخفين .
والخفان هما ماصنع من جلد ونحوه وهي الأحذية والكنادر ، وأما الجوربان فهما ماصنع من قطن ونحوه وهي الشراب .
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على جواز المسح عليهما فمن الكتاب قوله تعالى ( ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلوٰةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ.) [سورة المائدة:6 على قراءة الجر من إحدى القراءتين السبعيتين .
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الحسن – كما رواه ابن المنذر في الأوسط1/433 : حدثني سبعون من أصحاب النبي أنه مسح على الخفين .
وأما من الاجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين نقل الإجماع إبن عثيمين رحمه الله في الممتع 1/183) .
وقد خالف في ذلك الرافضة ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر . قال شيخ الاسلام في المنهاج 1/26 : واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة.
أيها المسلمون : إن الكلام على مسألة المسح على الخفين تشتد حاجة الناس إليه اليوم وخصوصا في فصل الشتاء وقد ذكر الفقهاء شروطا للمسح استنبطوها مما ورد من النصوص فمن هذه الشروط :
اولا : أن يكون لبسهما على طهارة والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال : كنت مع االنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه ).
ثانيا : أن يكون الممسوح عليه طاهراً مباحا وذلك بألا يكون مصنوعا مما يحرم لبسه ، سواء كان محرما لنجاسته كجلد الكلب ونحوه أم لحرمته في الأصل على الرجال كالحرير . أم محرما لحق الآخرين كالمغصوب أو المسروق.
ثالثا : أن يكون المسح في المدة المشروعة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم .
رابعا : أن يكون المسح من الحدث الأصغر فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني .(الارواء1/140 . ).
وهل يشترط أن يكون الجورب صفيقا أي سميكاً ؟ فيه خلاف والصواب أنه لايشترط لأنه لا دليل على هذا الشرط فلو كان شفافا أو به بعض الخروق جاز المسح عليه وقد صح عن الثوري أنه قال : ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، مشققة ، مرقعة ؟ ) . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (753) ومن طريقه البيهقي (1/283) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) (ص13) : ( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، وحكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً ، والمشي فيه ممكناً ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) .
أما عن كيفية المسح : فهي أن يبل المتوضيء يديه بالماء ثم يمرهما على ظاهر خفيه أو جوربيه فقط ، اليد اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على اليسرى مرة واحدة ومع بعضهما مثلما يفعل بالأذنين من أطراف اصابع القدمين الى بداية الساق وإن لم يتيسر ذلك بدأ باليمنى ثم اليسرى ، وذلك عند كل وضوء ( قال علي رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفية " رواه . أبو داود (صحيح الارواء 1/140). فان بعض المسلمين يمسح على ظاهرهما وباطنهما وجانبيهما ولا شك ان هذا العمل ليس من السنة .
واعلم أخي المسلم أن بداية توقيت المسح تكون من أول مسحةٍ بعد حدث ، وليس من لبسهما ، فلو لبست الجوربين على طهارة بعد صلاة العشاء مثلا ثم لما استيقظت لصلاة الفجر توضأت ومسحت عليهما فإن بداية المسح تكون من هذه المسحة ، ولك أن تمسح الى مثل هذا الوقت من الفجر لليوم التالي ان كنت مقيماً .
ثم اعلم أيها المسلم الكريم أن بعض الناس يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يدخلها في الجورب الاخر وهذا أمر مرجوح لأنه في الحقيقة لم يتحقق لبسهما على طهارة
قال العلامة ابن باز رحمه الله 10/117 : أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .ا.هـ
ومما يحسن بك أخي المسلم أن تعرفه أن من مسح في سفر ثم أقام فانه يتم مسح مقيم ، وكذلك من مسح وهو مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر وهو الراجح من أقول أهل العلم .
واذا شك شخص في ابتداء مدة المسح ووقته فانه يبني على اليقين فمثلا لو شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح وهو بقاء ما كان على ما كان (مسح الخفين لابن عثيمين).
وإذا مسح على الحذاء (الكنادر)ثم خلعهما وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الشراب ثم لبس عليها شراباً أخرى أو حذاءً ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .
من المشهور عند العامة أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر فليس لعدد الصلوات تأثير في الحكم .
واعلم أيها المسلم أنه لو مسح شخص ثم خلع الجورب وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ،فالمسح هو الذي يبطل أما الطهارة فانها باقية وهو الراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه مستقبلا فلا يجوز حتى يتوضأ ويغسل القدمين . بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني واياكم بما فيهما من العلم والحكمةأقول ماتسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على احسانه والشكر له على عظيم امتنانه وأشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه . أما بعد :
فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
اللهم أعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات عليه الله و أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
عباد الله : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )
فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ماتصنعون .
أما بعد أيها المسلمون : فإن رفع الحرج و دفع المشقة والتيسير في الشريعة ، وعدم تعنيت المكلفين ، سمة من أهم سمات هذا الدين العظيم ومقصد من مقاصد هذه الشريعة قال تعالى {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ مّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰهِيمَ هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ }سورة الحج:78
وقال جل وعلا {يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر }.
وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة {إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة }.
أيها المسلمون : إن مما جاءت به الشريعة في باب الطهارة : مشروعية المسح على الخفين .
والخفان هما ماصنع من جلد ونحوه وهي الأحذية والكنادر ، وأما الجوربان فهما ماصنع من قطن ونحوه وهي الشراب .
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على جواز المسح عليهما فمن الكتاب قوله تعالى ( ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلوٰةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ.) [سورة المائدة:6 على قراءة الجر من إحدى القراءتين السبعيتين .
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الحسن – كما رواه ابن المنذر في الأوسط1/433 : حدثني سبعون من أصحاب النبي أنه مسح على الخفين .
وأما من الاجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين نقل الإجماع إبن عثيمين رحمه الله في الممتع 1/183) .
وقد خالف في ذلك الرافضة ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر . قال شيخ الاسلام في المنهاج 1/26 : واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة.
أيها المسلمون : إن الكلام على مسألة المسح على الخفين تشتد حاجة الناس إليه اليوم وخصوصا في فصل الشتاء وقد ذكر الفقهاء شروطا للمسح استنبطوها مما ورد من النصوص فمن هذه الشروط :
اولا : أن يكون لبسهما على طهارة والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حيث قال : كنت مع االنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه ).
ثانيا : أن يكون الممسوح عليه طاهراً مباحا وذلك بألا يكون مصنوعا مما يحرم لبسه ، سواء كان محرما لنجاسته كجلد الكلب ونحوه أم لحرمته في الأصل على الرجال كالحرير . أم محرما لحق الآخرين كالمغصوب أو المسروق.
ثالثا : أن يكون المسح في المدة المشروعة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم .
رابعا : أن يكون المسح من الحدث الأصغر فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني .(الارواء1/140 . ).
وهل يشترط أن يكون الجورب صفيقا أي سميكاً ؟ فيه خلاف والصواب أنه لايشترط لأنه لا دليل على هذا الشرط فلو كان شفافا أو به بعض الخروق جاز المسح عليه وقد صح عن الثوري أنه قال : ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، مشققة ، مرقعة ؟ ) . أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (753) ومن طريقه البيهقي (1/283) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) (ص13) : ( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، وحكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً ، والمشي فيه ممكناً ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ) .
أما عن كيفية المسح : فهي أن يبل المتوضيء يديه بالماء ثم يمرهما على ظاهر خفيه أو جوربيه فقط ، اليد اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على اليسرى مرة واحدة ومع بعضهما مثلما يفعل بالأذنين من أطراف اصابع القدمين الى بداية الساق وإن لم يتيسر ذلك بدأ باليمنى ثم اليسرى ، وذلك عند كل وضوء ( قال علي رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفية " رواه . أبو داود (صحيح الارواء 1/140). فان بعض المسلمين يمسح على ظاهرهما وباطنهما وجانبيهما ولا شك ان هذا العمل ليس من السنة .
واعلم أخي المسلم أن بداية توقيت المسح تكون من أول مسحةٍ بعد حدث ، وليس من لبسهما ، فلو لبست الجوربين على طهارة بعد صلاة العشاء مثلا ثم لما استيقظت لصلاة الفجر توضأت ومسحت عليهما فإن بداية المسح تكون من هذه المسحة ، ولك أن تمسح الى مثل هذا الوقت من الفجر لليوم التالي ان كنت مقيماً .
ثم اعلم أيها المسلم الكريم أن بعض الناس يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يدخلها في الجورب الاخر وهذا أمر مرجوح لأنه في الحقيقة لم يتحقق لبسهما على طهارة
قال العلامة ابن باز رحمه الله 10/117 : أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .ا.هـ
ومما يحسن بك أخي المسلم أن تعرفه أن من مسح في سفر ثم أقام فانه يتم مسح مقيم ، وكذلك من مسح وهو مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر وهو الراجح من أقول أهل العلم .
واذا شك شخص في ابتداء مدة المسح ووقته فانه يبني على اليقين فمثلا لو شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح وهو بقاء ما كان على ما كان (مسح الخفين لابن عثيمين).
وإذا مسح على الحذاء (الكنادر)ثم خلعهما وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الشراب ثم لبس عليها شراباً أخرى أو حذاءً ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .
من المشهور عند العامة أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات ، وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر فليس لعدد الصلوات تأثير في الحكم .
واعلم أيها المسلم أنه لو مسح شخص ثم خلع الجورب وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ،فالمسح هو الذي يبطل أما الطهارة فانها باقية وهو الراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه مستقبلا فلا يجوز حتى يتوضأ ويغسل القدمين . بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني واياكم بما فيهما من العلم والحكمةأقول ماتسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على احسانه والشكر له على عظيم امتنانه وأشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه . أما بعد :
فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
اللهم أعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات عليه الله و أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
عباد الله : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )
فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ماتصنعون .