محمدالمهوس
27-08-2010, 00:39
الخطبة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام . وأوجبها في مال الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح والآثام.ومواساة لذوي الحاجة من الفقراء والأرامل والأيتام . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد: أيها الناس / اتقوا الله تعالى فإن تقواه أفضل زاد، وأحسن عاقبة في معاد، ((يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ))
عباد الله / مقام الزكاة في الإسلام عظيم ، فهي ثالثة أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) [البينة:5] وقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماماً خاصاً فيبعث السُّعاة لقبضها من الأغنياء وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها وتبرئة ذمم الأغنياء من مسؤوليتها .
فرضها الله على المسلمين في الأموال، وجعلها كماً معلوماً لذوي الفاقة والمعوزين، وتوثيقاً لروابط التعاون والتكافل والإخاء بين الأغنياء والفقراء، وتطهيراً من الشح والبخل،وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))
والأصل في فرضية الزكاة القرآنُ والسنة والإجماع، قال الله تعالى ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) [البينة:5] والآيات في فرضية الزكاة كثيرة معلومة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)) والزكاة واجبة في عروض التجارة وأنفس الأموال وأكثرها تداولاً وأعمها نفعاً، فتجب في النقدين الذهب والفضة وما يخرج من الأرض من الزروع والثمار، لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ )) [البقرة: 267] وفي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل والتسمين، والسائمة هي التي ترعى الكلأ كل السنة أو أكثرها، ومن تيسير الله تعالى على عباده أن الزكاة لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدّره الشارعُ الحكيم فجعل نصاب الإبل خمساً، ونصاب الغنم أربعين، ونصاب البقر ثلاثين، ونصاب الحبوب خمسة أو سق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق )) والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبلغ نصاب الحب بصاع النبوي ثلاثمائة صاع، والصاع النبوي كما حرره البعض يزن كيلوين وأربعين جراماً .
ونصاب الذهب عشرون مثقالا، أما الفضة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) متفق عليه.
والأوقية أربعون درهماً إسلامياً، فيكون نصاب الفضة مائتي درهم، ومقداره بالريالات السعودية ستة وخمسون ريالا من الفضة، أو ما يقوم مقام سعرها من الأوراق النقدية في السوق، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر، يؤخذ منها كلما بلغت نصاباً وحال عليها الحول، سواء كانت سبائك أو نقود حاضرة أو مودعة في أحد المصارف أو قرضا أو دينا على مليء، أما إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد للمال فلا زكاة فيه على قول بعض العلماء حتى يقبضه فيزكيه حال استلامه عن سنة واحدة، وتجب الزكاة في الأموال المعدة للبيع والشراء، كالعقارات والأطعمة والأقمشة والأشربة والسيارات وآلات الكهرباء والأدوات الصحية والمنزلية وقطع الغيار بأنواعها والزيوت وغير ذلك، فتُقَوّم كل سنة بأسعارها عند رأس كل حول، ويخرج ربع العشر من قيمتها، ولا زكاة في ما أعده الإنسان لحاجته من دور ودواب ركوب وأثاث منزلي وسيارات وملابس سوى الحلي ففيه زكاة لظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما الذي يعده الإنسان للأجرة من العقارات والسيارات والحراثات وغيرها مهما كثر أو قل، فالزكاة في أجرته إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها من النقود .
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد : فاتقوا الله ياعباد الله واعلموا أنه لا يجزي دفع الزكاة لمكافأة أحد عن معروف، ولا لصاحب حق عن حقه، ولا يجوز لغير مستحق الزكاة أن يسألها، ولا يجوز إعطاؤها له، فالزكاة حق للثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (( [التوبة : 60]
وقد توعد الله مانع الزكاة جحوداً أو تساهلاً بالعذاب الشديد الذي لا يطاق، قال تعالى ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)) [ التوبة :34- 35 ] ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد يمتنع عن إخراج زكاة المال الذي دار عليه الحول عنده، بحجة أنه فقير يتصدق عليه الناس، وهذا خطاء، فالزكاة فرضت على كل مال من ذهب أو فضة بلغ نصابا وحال عليه الحول، سواء كان المال عند غني أو فقير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه، فيقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه البخاري .
فاتقوا الله عباد الله وأخرجوا زكاة أموالكم وتصدقوا بما ملكت أيديكم في وجوه الخير يبارك الله لكم فيما من الله عليكم من خير، ويحفظكم من كل مكروه .ألا وصلوا على البشير النذير ، والسراج المنير ، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير ، فقال جل من قائل عليما : ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (( وفي الحديث الصحيح ، قال صلى الله عليه وسلم : (( من صلى علي صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشرا )) .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام . وأوجبها في مال الأغنياء طهرة لهم من البخل والشح والآثام.ومواساة لذوي الحاجة من الفقراء والأرامل والأيتام . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد: أيها الناس / اتقوا الله تعالى فإن تقواه أفضل زاد، وأحسن عاقبة في معاد، ((يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ))
عباد الله / مقام الزكاة في الإسلام عظيم ، فهي ثالثة أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) [البينة:5] وقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماماً خاصاً فيبعث السُّعاة لقبضها من الأغنياء وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها وتبرئة ذمم الأغنياء من مسؤوليتها .
فرضها الله على المسلمين في الأموال، وجعلها كماً معلوماً لذوي الفاقة والمعوزين، وتوثيقاً لروابط التعاون والتكافل والإخاء بين الأغنياء والفقراء، وتطهيراً من الشح والبخل،وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))
والأصل في فرضية الزكاة القرآنُ والسنة والإجماع، قال الله تعالى ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) [البينة:5] والآيات في فرضية الزكاة كثيرة معلومة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)) والزكاة واجبة في عروض التجارة وأنفس الأموال وأكثرها تداولاً وأعمها نفعاً، فتجب في النقدين الذهب والفضة وما يخرج من الأرض من الزروع والثمار، لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ )) [البقرة: 267] وفي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل والتسمين، والسائمة هي التي ترعى الكلأ كل السنة أو أكثرها، ومن تيسير الله تعالى على عباده أن الزكاة لا تجب في هذه الأشياء حتى تبلغ نصابا قدّره الشارعُ الحكيم فجعل نصاب الإبل خمساً، ونصاب الغنم أربعين، ونصاب البقر ثلاثين، ونصاب الحبوب خمسة أو سق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق )) والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيبلغ نصاب الحب بصاع النبوي ثلاثمائة صاع، والصاع النبوي كما حرره البعض يزن كيلوين وأربعين جراماً .
ونصاب الذهب عشرون مثقالا، أما الفضة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) متفق عليه.
والأوقية أربعون درهماً إسلامياً، فيكون نصاب الفضة مائتي درهم، ومقداره بالريالات السعودية ستة وخمسون ريالا من الفضة، أو ما يقوم مقام سعرها من الأوراق النقدية في السوق، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر، يؤخذ منها كلما بلغت نصاباً وحال عليها الحول، سواء كانت سبائك أو نقود حاضرة أو مودعة في أحد المصارف أو قرضا أو دينا على مليء، أما إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد للمال فلا زكاة فيه على قول بعض العلماء حتى يقبضه فيزكيه حال استلامه عن سنة واحدة، وتجب الزكاة في الأموال المعدة للبيع والشراء، كالعقارات والأطعمة والأقمشة والأشربة والسيارات وآلات الكهرباء والأدوات الصحية والمنزلية وقطع الغيار بأنواعها والزيوت وغير ذلك، فتُقَوّم كل سنة بأسعارها عند رأس كل حول، ويخرج ربع العشر من قيمتها، ولا زكاة في ما أعده الإنسان لحاجته من دور ودواب ركوب وأثاث منزلي وسيارات وملابس سوى الحلي ففيه زكاة لظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما الذي يعده الإنسان للأجرة من العقارات والسيارات والحراثات وغيرها مهما كثر أو قل، فالزكاة في أجرته إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها من النقود .
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد : فاتقوا الله ياعباد الله واعلموا أنه لا يجزي دفع الزكاة لمكافأة أحد عن معروف، ولا لصاحب حق عن حقه، ولا يجوز لغير مستحق الزكاة أن يسألها، ولا يجوز إعطاؤها له، فالزكاة حق للثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (( [التوبة : 60]
وقد توعد الله مانع الزكاة جحوداً أو تساهلاً بالعذاب الشديد الذي لا يطاق، قال تعالى ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)) [ التوبة :34- 35 ] ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد يمتنع عن إخراج زكاة المال الذي دار عليه الحول عنده، بحجة أنه فقير يتصدق عليه الناس، وهذا خطاء، فالزكاة فرضت على كل مال من ذهب أو فضة بلغ نصابا وحال عليه الحول، سواء كان المال عند غني أو فقير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه، فيقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه البخاري .
فاتقوا الله عباد الله وأخرجوا زكاة أموالكم وتصدقوا بما ملكت أيديكم في وجوه الخير يبارك الله لكم فيما من الله عليكم من خير، ويحفظكم من كل مكروه .ألا وصلوا على البشير النذير ، والسراج المنير ، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير ، فقال جل من قائل عليما : ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (( وفي الحديث الصحيح ، قال صلى الله عليه وسلم : (( من صلى علي صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشرا )) .