المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دور المرأة السياسي في الإسلام



waleed_isec
03-04-2010, 11:52
من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:

إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:

1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.

2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.

3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.

4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.

5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.

6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.

وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.


النص كامل ملف PDF
التحميل (http://www.najah.edu/thesis/213.pdf)

صلفيق
04-04-2010, 15:43
يعطيك العافية وليد
وشكرا لما قدمت


احترامات

أسير الليل
15-04-2010, 22:59
الأخ وليد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخي الكريم هل لي بسؤال ؟
هل أنت تعد رسالة دراسيةً ما أم أنك قد درست عن هذا الموضوع ؟

أما ما تفضلت عنه من خلال موضوعك ( مسؤليات رئيس الدولة الإسلامية ) وموضوعك الحال فأني أولاً أشد على يدك مباركاً لك ما تقوم به من تبيين مالشريعة ديننا الحنيف متمثلة في القرآن الكريم هذا الدستور الذي منه نستطيع أن نحيا حياة السعداء ونموت ميتة الكرماء ونحيا حياتنا السرمدية في نعمة الخلق العظيم في جنته بسلامٍ ونكون أسعد السعداء, توضيح لما لها من أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتع بل والمجتمعات المحيطة بالمجتمع الإسلامي , ( العلاقات بين دار السلام ودار الحرب ) وتنظيمها

لقد قرأت يا عزيزي كتاب سبل السلام وقرأت كتب ونظريات إسلامية كثيرة وقرأت أيضاً كتب أهل الاختصاص في القوانين الوضعيةوتشريعات قوانين بعض الدول الغربية . فلم أجد أعظم من كتاب الله هذا الدستور الذي يسطع سطوع الشمس , ولكن هل من مُنَفِذْ لما فيه من أنظمة وتشريعات ؟؟



جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك

ابو ضاري
15-04-2010, 23:49
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي،


وتلقاه علماء المسلمين في سائر الأعصار بالقبول وبنوا عليه حكمهم بأن المرأة لا تلي على الرجال ولاية عامة

غالب
16-04-2010, 04:44
جزاك الله خير وليد
عافاك الله

جرباويه وافتخر
17-04-2010, 13:56
الله يجزاك كل خير يارب

تسلم ياخوي