بنت الحرمين
04-08-2002, 17:41
.للمأموم مع إمامه..أربعة أحوال..
1/ المسابقة
2/ التخلف
3/ الموافقة
4/ المتابعة.
.أولا: المسابقة...
.يحرم على الماموم مسابقة إمامه في الصلاة وذلك بأن يركع قبل الإمام أو يقوم..
الدليل : حديث: (اما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه.
ففي الحديث توعد بالعوبة ولا تكون العقوبة إلا على فعل محرم..
حكم صلاة المسابق..الصحيح والله أعلم أنها تبطل إن كان عالما فإن كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة إلا إن تنبه أو علم أثناء المسابقة وتمكن من الرجوع فعليه أن يرجع وإلا بطلت صلاته...
.ثانيا :التخلف...
وهو التاخر عن متابعة الإمام..وهو قسمان..
1/ التخلف لعذر 2/ التخلف لغير عذر..
1/ التخلف لعذر..
لاشيء على المتخلف لعذر وياتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا إن وصل الإمام إلى مكان ما تخلف فيه من الركعة التي تليه فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام ويقضي ركعة بعد سلام الإمام..
مثال ذلك: لو أن المأموم لم يسمع تكبير الإمام للسجود وحينما كبر للرفع منه سمع ذلك فإنه ياتي بالسجود ثم يتابع إمامه وأما غن لم يسمع تكبير الإمام للركوع حتى قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام وتكون الثانية للإمام الأولى له..
2/ التخلف لغير عذر..
وهو قسمان..
أ/ أن يتخلف في الركن فيتأخر عن متابعة الإمام لكنه يدركه في الركن فصلاته صحيحة ولكنه فعل ما يخالف السنة لأن السنة أن يتابع ولا يتخلف..
مثله: مأموم كبر إمامه وركع وهو لم يتم قراءة الفاتحة فبقي ليتمها ثم ركع وأدرك ركوع الإمام..
ب/ أن يتخلف عن الركن ولا يدرك الإمام في الركن فهذا حكمه كالمسابقة فالقول الصحيح أن صلاته تبطل..
مثاله: مأموم كبر إمامه للرفع من السجود وبقي هو ساجدا للدعاء..وجلس الإمام بين السجدتين ثم كبر للسجود وهو لم يرفع فصلاته باطلة...
.ثالثا: الموافقة أو المقارنة...
.أ/ إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام بأن كبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرته ويتمها فإن صلاتهلا تنعقد لأنه نوى أن تكون صلاته كمأموم..
ب/ الموافقة في السلام بأن يسلم مع الإمام التسليمة الأولى ثم يسلم معه الثانية وهذا مكروه وإن سلم الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى والثانية بعد الثانية فهذا لابأس به والمتابعة في هذا أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يسلم..
جـ/ المقارنة في بقية الأفعال..الصحيح والله أعلم أن المقارنة في بقية الأعمال مكروهة...
والدليل: حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليع فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا) متفق عليه..
فالفاء هنا تفيد التعقيب ففعل المأموم يكون عقب فعل الإمام...
.رابعا : المتابعة...
وهي ان يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام دون مقارنة وهذا هو السنة للحديث السابق ( إنما جعل الإمام......)..
..أختكم / بنت الحرمين
1/ المسابقة
2/ التخلف
3/ الموافقة
4/ المتابعة.
.أولا: المسابقة...
.يحرم على الماموم مسابقة إمامه في الصلاة وذلك بأن يركع قبل الإمام أو يقوم..
الدليل : حديث: (اما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه.
ففي الحديث توعد بالعوبة ولا تكون العقوبة إلا على فعل محرم..
حكم صلاة المسابق..الصحيح والله أعلم أنها تبطل إن كان عالما فإن كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة إلا إن تنبه أو علم أثناء المسابقة وتمكن من الرجوع فعليه أن يرجع وإلا بطلت صلاته...
.ثانيا :التخلف...
وهو التاخر عن متابعة الإمام..وهو قسمان..
1/ التخلف لعذر 2/ التخلف لغير عذر..
1/ التخلف لعذر..
لاشيء على المتخلف لعذر وياتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا إن وصل الإمام إلى مكان ما تخلف فيه من الركعة التي تليه فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام ويقضي ركعة بعد سلام الإمام..
مثال ذلك: لو أن المأموم لم يسمع تكبير الإمام للسجود وحينما كبر للرفع منه سمع ذلك فإنه ياتي بالسجود ثم يتابع إمامه وأما غن لم يسمع تكبير الإمام للركوع حتى قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام وتكون الثانية للإمام الأولى له..
2/ التخلف لغير عذر..
وهو قسمان..
أ/ أن يتخلف في الركن فيتأخر عن متابعة الإمام لكنه يدركه في الركن فصلاته صحيحة ولكنه فعل ما يخالف السنة لأن السنة أن يتابع ولا يتخلف..
مثله: مأموم كبر إمامه وركع وهو لم يتم قراءة الفاتحة فبقي ليتمها ثم ركع وأدرك ركوع الإمام..
ب/ أن يتخلف عن الركن ولا يدرك الإمام في الركن فهذا حكمه كالمسابقة فالقول الصحيح أن صلاته تبطل..
مثاله: مأموم كبر إمامه للرفع من السجود وبقي هو ساجدا للدعاء..وجلس الإمام بين السجدتين ثم كبر للسجود وهو لم يرفع فصلاته باطلة...
.ثالثا: الموافقة أو المقارنة...
.أ/ إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام بأن كبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرته ويتمها فإن صلاتهلا تنعقد لأنه نوى أن تكون صلاته كمأموم..
ب/ الموافقة في السلام بأن يسلم مع الإمام التسليمة الأولى ثم يسلم معه الثانية وهذا مكروه وإن سلم الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى والثانية بعد الثانية فهذا لابأس به والمتابعة في هذا أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يسلم..
جـ/ المقارنة في بقية الأفعال..الصحيح والله أعلم أن المقارنة في بقية الأعمال مكروهة...
والدليل: حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليع فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا) متفق عليه..
فالفاء هنا تفيد التعقيب ففعل المأموم يكون عقب فعل الإمام...
.رابعا : المتابعة...
وهي ان يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام دون مقارنة وهذا هو السنة للحديث السابق ( إنما جعل الإمام......)..
..أختكم / بنت الحرمين