البــنــدري
12-07-2002, 02:03
1الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه , ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود , والمراه تضم بعضها الى بعض فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها لانه استر لها .
2- يجهر الرجل في موضع الجهر ,وليس في موضع الاسرار , وتخفض المراه صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب بحيث لايسمعها من صلت بحضرته من الاجانب ,دفعا للفتنه , وان كان الاصح ان صوتها ليس بعورة فلايحرم سماع صوت لمراه الاعند الخوف من الفتنه .
3- اذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبّح ,فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط او مع الاعلام او اطلق ولاتبطل صلاته لكن ان قصد الاعلام فقط بطلت صلاته .
اما المراه اذا نابها شيء في الصلاة فتصفق ,وان كانت خاليه عن الرجال الاجانب على المتعمد بضرب اليمين على ظهر الشمال فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحرير بطلت صلاتها .فلو لم تقصد اللعب لم تبطل صلاتها ,
ولايضر التصفيق وان كثر وتوالى حيث كان بقدر الحاجه وكذا لو صفق الرجل فانه يضر وان كثر وتوالى ولاتبطل الصلة لان الفعل خفيف .
عورة الرجل : مابين سرته وركبته في الصلاة والطواف وامام الرجال الاجانب والنساء المحارم , اماعند النساء الاجانب فعورته جميع بدنه وعورته في الخلوة السوأتان فقط . والأمة كالرجل
وليست السرة والركبة من العورة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة من باب مالا يتم الابه فهو واجب .
وجميع بدن المراه عورة في الصلاة هورة الاوجهها وكفيها , اما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن .
اجتهاد شخصي
من كتاب واحة الصالحات
للاستاذ محمد راتب النابلسي
2- يجهر الرجل في موضع الجهر ,وليس في موضع الاسرار , وتخفض المراه صوتها ان صلت بحضرة الرجال الاجانب بحيث لايسمعها من صلت بحضرته من الاجانب ,دفعا للفتنه , وان كان الاصح ان صوتها ليس بعورة فلايحرم سماع صوت لمراه الاعند الخوف من الفتنه .
3- اذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبّح ,فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط او مع الاعلام او اطلق ولاتبطل صلاته لكن ان قصد الاعلام فقط بطلت صلاته .
اما المراه اذا نابها شيء في الصلاة فتصفق ,وان كانت خاليه عن الرجال الاجانب على المتعمد بضرب اليمين على ظهر الشمال فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحرير بطلت صلاتها .فلو لم تقصد اللعب لم تبطل صلاتها ,
ولايضر التصفيق وان كثر وتوالى حيث كان بقدر الحاجه وكذا لو صفق الرجل فانه يضر وان كثر وتوالى ولاتبطل الصلة لان الفعل خفيف .
عورة الرجل : مابين سرته وركبته في الصلاة والطواف وامام الرجال الاجانب والنساء المحارم , اماعند النساء الاجانب فعورته جميع بدنه وعورته في الخلوة السوأتان فقط . والأمة كالرجل
وليست السرة والركبة من العورة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة من باب مالا يتم الابه فهو واجب .
وجميع بدن المراه عورة في الصلاة هورة الاوجهها وكفيها , اما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن .
اجتهاد شخصي
من كتاب واحة الصالحات
للاستاذ محمد راتب النابلسي