حمتو
30-04-2008, 11:07
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
لقد سئلت عشرات المرات عبر مجموعة من وسائل الإعلام لدينا عن حكم السعي في التوسعة الأخيرة للمسعى التي أمر الملك عبدالله - حفظه الله - بها. ونظراً إلى وجوب البيان ممن نظن فيه الثقة والطمأنينة لقوله، ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم. فقد استخرت الله تعالى في الإجابة عن ذلك لا سيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة مما أوجد بلبلة وقلقاً واضطراباً بين عموم الناس، وعليه فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء:
اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، وأعوذ بالله أن أقول ما ليس به علم ولا حق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت ولينا ومولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
الواقع أن فكرة توسيع عرض المسعى انطلقت من مجموعة دوافع:
أحدها :
شعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - بواجبه الفعلي نحو مسؤوليته بضرورة القيام بتوفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام والحيلولة دون كل ما يهدد ذلك.
الثاني:
تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام مما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد، وضرورة العمل على مقابلته بما يؤمن لهم الراحة والاطمئنان والسلامة من نتائج وسلبيات هذه الزيادات المتتابعة، ولا شك أن هذه مسؤولية ولي الأمر وحكومته - أعانهم الله ووفقهم-.
ثالثاً:
ما تقدمت به جهات فنية في العمارة والبناء من أن المبنى الحالي للمسعى قد لا يحتمل هذه الزيادات المتتابعة من الحجاج والعمار. كما تقدمت تلك الجهات الفنية بالتوصية بهدف المبنى الحالي وإعادة بنائه، وعليه فقد اتجه لخادم الحرمين الشريفين العزم على هدم المبنى الحالي للمسعى وإعادة بنائه، وظهرت لدى جلالته فكرة توسعة عرض المسعى لدى جلالته، وأخذاً بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلادنا، بدءاً بالملك عبدالعزيز - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد - رحمهم الله -، والملك عبدالله -حفظه الله وأعزه - وذلك برجوعهم إلى علماء البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو المنع، فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في جلسة استثنائية في مكة المكرمة، وعَرَضَ عليهم عن طريق سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز - حفظه الله - مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك. وبعد النظر والتأمل من المجلس قرر المجلس بالأكثرية عدم الموافقة على ذلك. حيث إن المسعى الحالي قد صدر بتحديده قرار من أكابر علماء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك بعض أعضاء المجلس وقرروا الموافقة على التوسعة بحجة أن التوسعة يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة وأن السعي في هذه الزيادة هو سعي بين الصفا والمروة. وحيث إن المسألة محل خلاف بين أعضاء هيئة كبار العلماء بعضهم يقول بعدم جواز التوسعة وبعضهم يقول بالجواز. فقد اتجه لولي الأمر الأخذ برأي الفريق القائل بجواز التوسعة، ولكنه - حفظه الله - أحب الاحتياط لبراءة الذمة واستكمال مبررات القرار من جلالته بالتوسعة، فطلب البحث عمن يشهد على وضع جبلي الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة، فتقدم مجموعة شهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز عمره سبعين عاماً، وصدر بشهادة سبعة منهم صك شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة على أنهم يشهدون بمشاهدتهم أن الصفا يمتد شرقاً عن وضعه الحالي بأكثر من التوسعة المقترحة ارتفاعاً واتصالاً وامتداداً، وأن المروة مثل ذلك، وأنهم يعرفون ويشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً بالارتفاع ارتفاع الصفا والمروة، وفي المحكمة الآن إجراءات بإثبات شهادة ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمثل ذلك. وبعد النظر من جلالته -حفظه الله- في وجهة نظر المخالفين والمؤيدين في حكم التوسعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على شهادة الشهود بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقا إلى أكثر من التوسعة المطلوبة، وأنه امتداد قائم مقارب في ارتفاعه ارتفاع جبلي الصفا والمروة. وحيث إن الزيادة المقترحة توسعة للمسعى لا تخرج عن كونها بين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- يحصر عرض المسعى في عرضه الحالي. فقد اختار ولي الأمر الملك عبدالله - حفظه الله - القول بجواز التوسعة وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده في التحري والتثبت. نسأل الله تعالى أن يديم توفيقه ويأخذ بناصيته إلى ما يحبه الله ويرضاه.
ولجلالته - حفظه الله - سابقة من الملك فهد - رحمه الله- فقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في مسألة الحرابة وذلك بالأكثرية يقضي القرار في مسألة الحرابة وذلك بالأكثرية يقضي القرار أن على القاضي أن يحكم في دعوى المحاربة بالإثبات أو عدمه، وفي حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة يحكم بما يراه من النص الاختياري في آية الحرابة {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ....} إلى آخر الآية.
وقال بعض أعضاء الهيئة، وهم أقلية ومنهم سماحة الشيخ صالح اللحيدان، يجب على القاضي أن يقتصر حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفي حال الإثبات يكل القاضي أمر الحكم بالعقوبة لولي الأمر ليختار من العقوبات المنصوص عليها إلى آية الحرابة ما يختاره، وبعد رفع القرار لولي الأمر الملك فهد - رحمه الله - اختار رأي الثاني رأي الأخذ برأي الأقلية وأمر باعتماده وتبليغه المحاكم للأخذ به.
فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة كبار العلماء في حال اختلافهم، ولا يلزم أن يكون ما يختاره رأي الأكثرية وإنما يختار من أقوالهم ما يراه محققاً للمصلحة متفقاً مع المقاصد الشرعية غير مخالف لنص صريح من كتاب الله أو من سنة نبيه.
وبناء على ما تقدم ذكره من ظهور فكرة توسعة المسعى ودواعيها وما مرت به من خطوات حتى انتهت إلى الشروع في تنفيذ التوسعة بما رآه ولي الأمر وأمر به.
وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا الأجلاء بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل والأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
أولاً : لم يكن قرار كبار علمائنا السابق والذي بموجبه جرى توسعة المسعى سابقا إلى ما هو عليه الآن، لم يكن ذلك القرار مبنيا على نص من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- بحصر عرض المسعى على عرضه الحالي، وإنما كان مبنيا على الاجتهاد بأن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
ثانياً : قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرق امتداداً متصلاً وبارتفاعهما.
ثالثاً : حيث إن المسألة من مسائل الاجتهاد ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادما نصاً من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
رابعاً : حيث إن الخلاف في توسعة الملك عبدالله.. هل هي من المسعى أم لا ؟ هو خلاف في عرض المسعى لا في طوله فقد اطلعت على القرار الصادر من المشايخ: عبدالملك بن إبراهيم وعبدالله بن دهيش وعلوي عباس مالكي، وذلك بتاريخ 23- 9-1374هـ وبرقم 35 المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- والذي هو أهم مستند لمن عارض من أعضاء هيئة كبار العلماء توسعة الملك عبدالله - حفظه الله - وقد جاء في القرار المذكور ما نصه:
ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد ايرادهم نصا من المفتي ونصوصاً من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قالوا: هذا كلامهم في الطول ولم يذكروا تحديد العرض. أ.هـ. وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ.هـ.
وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ.هـ.
أقول أنا عبدالله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبدالله لم تتجاوز عرض الجبلين- الصفا والمروة - من الغرب إلى الشرق.
خامساً : من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!، وإذا كان أحدهما - فرضا - عرضه أقل من عشرين متراً فهل يلزم أن يكون عرض الثاني مثله؟.
سادساً : لا يجوز لطالب العلم أن يتمسك بقول من أقوال أهل العلم وقد قال به ثم تبين له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلا فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالحق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- منهجاً لطالب العلم وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ.هـ.
وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والله المستعان.
أعد هذه الفتوى
عضو هيئة كبار العلماء - عبدالله بن سليمان المنيع
من علاقتي بالشيخ
د/حمتو
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
لقد سئلت عشرات المرات عبر مجموعة من وسائل الإعلام لدينا عن حكم السعي في التوسعة الأخيرة للمسعى التي أمر الملك عبدالله - حفظه الله - بها. ونظراً إلى وجوب البيان ممن نظن فيه الثقة والطمأنينة لقوله، ولأن المسألة محل نظر واختلاف في الحكم. فقد استخرت الله تعالى في الإجابة عن ذلك لا سيما والمسألة الآن صارت محل أخذ ورد واختلاف في الفتوى بين منع وإجازة مما أوجد بلبلة وقلقاً واضطراباً بين عموم الناس، وعليه فأبدأ إجابتي بهذا الدعاء:
اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، وأعوذ بالله أن أقول ما ليس به علم ولا حق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت ولينا ومولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
الواقع أن فكرة توسيع عرض المسعى انطلقت من مجموعة دوافع:
أحدها :
شعور حبيبنا ومليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - بواجبه الفعلي نحو مسؤوليته بضرورة القيام بتوفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام والحيلولة دون كل ما يهدد ذلك.
الثاني:
تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام مما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد، وضرورة العمل على مقابلته بما يؤمن لهم الراحة والاطمئنان والسلامة من نتائج وسلبيات هذه الزيادات المتتابعة، ولا شك أن هذه مسؤولية ولي الأمر وحكومته - أعانهم الله ووفقهم-.
ثالثاً:
ما تقدمت به جهات فنية في العمارة والبناء من أن المبنى الحالي للمسعى قد لا يحتمل هذه الزيادات المتتابعة من الحجاج والعمار. كما تقدمت تلك الجهات الفنية بالتوصية بهدف المبنى الحالي وإعادة بنائه، وعليه فقد اتجه لخادم الحرمين الشريفين العزم على هدم المبنى الحالي للمسعى وإعادة بنائه، وظهرت لدى جلالته فكرة توسعة عرض المسعى لدى جلالته، وأخذاً بالمبدأ الثابت المتخذ من ملوك بلادنا، بدءاً بالملك عبدالعزيز - رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد - رحمهم الله -، والملك عبدالله -حفظه الله وأعزه - وذلك برجوعهم إلى علماء البلاد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الدين ومقتضياته وأخذ قراراتهم بذلك من حيث الجواز أو المنع، فقد طلب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في جلسة استثنائية في مكة المكرمة، وعَرَضَ عليهم عن طريق سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز - حفظه الله - مسألة توسعة عرض المسعى للاضطرار لذلك. وبعد النظر والتأمل من المجلس قرر المجلس بالأكثرية عدم الموافقة على ذلك. حيث إن المسعى الحالي قد صدر بتحديده قرار من أكابر علماء البلاد في وقته. وقد خالف ذلك بعض أعضاء المجلس وقرروا الموافقة على التوسعة بحجة أن التوسعة يجب ألا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة والتوسعة المطلوبة لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة وأن السعي في هذه الزيادة هو سعي بين الصفا والمروة. وحيث إن المسألة محل خلاف بين أعضاء هيئة كبار العلماء بعضهم يقول بعدم جواز التوسعة وبعضهم يقول بالجواز. فقد اتجه لولي الأمر الأخذ برأي الفريق القائل بجواز التوسعة، ولكنه - حفظه الله - أحب الاحتياط لبراءة الذمة واستكمال مبررات القرار من جلالته بالتوسعة، فطلب البحث عمن يشهد على وضع جبلي الصفا والمروة قبل تغيرهما بالتوسعة القائمة، فتقدم مجموعة شهود من كبار السن أصغرهم قد تجاوز عمره سبعين عاماً، وصدر بشهادة سبعة منهم صك شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة على أنهم يشهدون بمشاهدتهم أن الصفا يمتد شرقاً عن وضعه الحالي بأكثر من التوسعة المقترحة ارتفاعاً واتصالاً وامتداداً، وأن المروة مثل ذلك، وأنهم يعرفون ويشهدون أن امتدادهما شرقاً كان مقارباً بالارتفاع ارتفاع الصفا والمروة، وفي المحكمة الآن إجراءات بإثبات شهادة ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمثل ذلك. وبعد النظر من جلالته -حفظه الله- في وجهة نظر المخالفين والمؤيدين في حكم التوسعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على شهادة الشهود بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقا إلى أكثر من التوسعة المطلوبة، وأنه امتداد قائم مقارب في ارتفاعه ارتفاع جبلي الصفا والمروة. وحيث إن الزيادة المقترحة توسعة للمسعى لا تخرج عن كونها بين الصفا والمروة، وليس هناك نص شرعي من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- يحصر عرض المسعى في عرضه الحالي. فقد اختار ولي الأمر الملك عبدالله - حفظه الله - القول بجواز التوسعة وأمر بتنفيذ ذلك بعد أن بذل جهده في التحري والتثبت. نسأل الله تعالى أن يديم توفيقه ويأخذ بناصيته إلى ما يحبه الله ويرضاه.
ولجلالته - حفظه الله - سابقة من الملك فهد - رحمه الله- فقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في مسألة الحرابة وذلك بالأكثرية يقضي القرار في مسألة الحرابة وذلك بالأكثرية يقضي القرار أن على القاضي أن يحكم في دعوى المحاربة بالإثبات أو عدمه، وفي حال حكمه بثبوت دعوى الحرابة يحكم بما يراه من النص الاختياري في آية الحرابة {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ....} إلى آخر الآية.
وقال بعض أعضاء الهيئة، وهم أقلية ومنهم سماحة الشيخ صالح اللحيدان، يجب على القاضي أن يقتصر حكمه على ثبوت إثبات الحرابة من عدمه، وفي حال الإثبات يكل القاضي أمر الحكم بالعقوبة لولي الأمر ليختار من العقوبات المنصوص عليها إلى آية الحرابة ما يختاره، وبعد رفع القرار لولي الأمر الملك فهد - رحمه الله - اختار رأي الثاني رأي الأخذ برأي الأقلية وأمر باعتماده وتبليغه المحاكم للأخذ به.
فهذه سابقة لولي الأمر في اختياره ما يراه من أقوال مجلس هيئة كبار العلماء في حال اختلافهم، ولا يلزم أن يكون ما يختاره رأي الأكثرية وإنما يختار من أقوالهم ما يراه محققاً للمصلحة متفقاً مع المقاصد الشرعية غير مخالف لنص صريح من كتاب الله أو من سنة نبيه.
وبناء على ما تقدم ذكره من ظهور فكرة توسعة المسعى ودواعيها وما مرت به من خطوات حتى انتهت إلى الشروع في تنفيذ التوسعة بما رآه ولي الأمر وأمر به.
وبصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جواز التوسعة لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا الأجلاء بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل والأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
أولاً : لم يكن قرار كبار علمائنا السابق والذي بموجبه جرى توسعة المسعى سابقا إلى ما هو عليه الآن، لم يكن ذلك القرار مبنيا على نص من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- بحصر عرض المسعى على عرضه الحالي، وإنما كان مبنيا على الاجتهاد بأن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
ثانياً : قامت البينة العادلة من سبعة شهود يتبعهم ثلاثة عشر شاهداً يشهدون بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من عشرين متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرق امتداداً متصلاً وبارتفاعهما.
ثالثاً : حيث إن المسألة من مسائل الاجتهاد ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادما نصاً من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
رابعاً : حيث إن الخلاف في توسعة الملك عبدالله.. هل هي من المسعى أم لا ؟ هو خلاف في عرض المسعى لا في طوله فقد اطلعت على القرار الصادر من المشايخ: عبدالملك بن إبراهيم وعبدالله بن دهيش وعلوي عباس مالكي، وذلك بتاريخ 23- 9-1374هـ وبرقم 35 المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- والذي هو أهم مستند لمن عارض من أعضاء هيئة كبار العلماء توسعة الملك عبدالله - حفظه الله - وقد جاء في القرار المذكور ما نصه:
ولم نجد للحنابلة تحديداً لعرض المسعى، وجاء في القرار بعد ايرادهم نصا من المفتي ونصوصاً من أقوال أهل العلم بخصوص طول المسعى، قالوا: هذا كلامهم في الطول ولم يذكروا تحديد العرض. أ.هـ. وجاء في القرار نقل نص عن الرملي من كتابه شرح المنهاج: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه؛ فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة. أ.هـ.
وفي حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج ما نصه: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ من السنة. أ.هـ.
أقول أنا عبدالله المنيع: بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله تعالى وهو آية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبدالله لم تتجاوز عرض الجبلين- الصفا والمروة - من الغرب إلى الشرق.
خامساً : من الجانب العقلي والحسي ليس في الجبال ذات الأهمية والاعتبار جبل عرضه لا يتجاوز عشرين متراً، فهل يعقل أن يكون عرض جبل الصفا وعرض وجبل المروة أقل من عشرين متراً؟!!، وإذا كان أحدهما - فرضا - عرضه أقل من عشرين متراً فهل يلزم أن يكون عرض الثاني مثله؟.
سادساً : لا يجوز لطالب العلم أن يتمسك بقول من أقوال أهل العلم وقد قال به ثم تبين له أن غيره من الأقوال أصح منه دليلا فيجب عليه أن يرجع عنه؛ فالحق أحق أن يتبع، وقد قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- منهجاً لطالب العلم وفيه ما نصه: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أ.هـ.
وحيث اختار ولي الأمر القول بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وولي الأمر هو الحاكم العام. والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة، ولا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والله المستعان.
أعد هذه الفتوى
عضو هيئة كبار العلماء - عبدالله بن سليمان المنيع
من علاقتي بالشيخ
د/حمتو