المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمور لا يفطر بها الصائم



متركيةعند المشب
12-09-2007, 07:46
بسم الله الرحمن الرحيم

أمور لا يفطر بها الصائم حاولت جمعها من فتاوى الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله تعالى و الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى وتلخيصها لتحصل بها الفائدة مع اطلالة هذا الشهر الكريم

حكم صوم من دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره : ليس عليه قضاء ؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي

حكم استعمال الإبر المغذية التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم :
الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم

حكم استعمال إبر الوريد و العضل: لا تفطران ، وإنما التى تفطر الإبر المغذية

حكم استعمال إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب: ليس لذلك أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم

حكم استعمال قطرة الأذن :لا يفطر بها لأنها ليست من جنس الطعام و الشراب

حكم استعمال المعجون و السواك: المعجون الأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار وأما السواك فمن السنة استخدامه

حكم استعمال قطرة العين و الكحل : الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطاً فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل احتياطاً وخروجاً من الخلاف.

حكم استعمال بخاخ الربو: لا يفطر ولا يفسد الصوم

حكم وضع الحناء للصائم : لا يفطر بها سواء أكان على الرأس أم اليدين أم الرجلين

حكم القيء للصائم : إن فاجأه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))

ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره: فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))

حكم عمل المنظار للصائم : لا يفطر لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر

حكم استعمال و شم الصائم رائحة الطيب والعود : يجوز استعماله العود للصائم لكن لا يستنشقه، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.

حكم خروج الدم من الصائم : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، وكذلك سحب الدم بغرض التحليل فإنه لا يفطر الصائم به
حكم خروج الدم من الفم هل يؤثر على الوضوء والصوم : لا يؤثر خروج الدم من الفم ولا من سائر بدنه كالجراحات لا تؤثر على الصيام

حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم : يبطل صومه ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي

حكم الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة

حكم قسطرة الشرايين : لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة

حكم ذوق الطعام للصائم : لا يفطر به لكن لا يبلعه

حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن : هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل

حكم الصائم الذي أكل و شرب بعد طلوع الفجر: إذا أكل بعد طلوع الفجر أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه

حكم من أكمل سحوره أثناء الأذان و بعده: إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان

حكم من فعل مفطراً ناسياً : ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)) ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))

حكم ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه : لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
حكم استعمال الدهان :لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .

حكم ابتلاع النخامة :إن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ،أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام

حكم استعمال دواء الغرغرة :لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه

حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم: لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ للصائم ولا يفطر بذلك لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة .

حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .

حكم السباحة والغوص للصائم : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.




ومن أراد الاستزادة أو التفصيل فليرجع لموقع المشايخ نفع الله بعلمهم

ابو ضاري
12-09-2007, 17:39
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شام
12-09-2007, 22:58
جزاك الله خيراً

أختي الغالية متركية

ايراد في وقته حيث تكثر الاسئلة

بارك الله بك اختاهـ و حفظك و رعاك

رمضان كريم

وكل عام وانت بخير

متركيةعند المشب
19-09-2007, 00:10
[align=center]
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

وفيكم يبارك سبحانه

متركيةعند المشب
19-09-2007, 00:12
جزاك الله خيراً

أختي الغالية متركية

ايراد في وقته حيث تكثر الاسئلة

بارك الله بك اختاهـ و حفظك و رعاك

رمضان كريم

وكل عام وانت بخير


واياك أختى

وأسأله سبحانه ألا يحرمك الأجر ويجعلك مباركة أينما كنت

الشيخ/عبدالله الواكد
20-09-2007, 18:14
أختي الفاضلة متركية عند المشب حفظك الله ورعاك

أشكرك على جهودك المباركة ولي بعض الإضافات :

1- حكم القيء للصائم : إن فاجأه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))

الحكم في هذه المسألة مجمع عليه ولكن الحديث حديث أبي هريرة ( من ذرعه القيء ......)
أختلف في إسناده فمنهم من رفعه إلى النبي مثل شيخ الإسلام ومنهم من جعله موقوفا على أبي هريرة أي من كلام أبي هريرة وبما أنه ليس في هذا الباب إلا هذا الحديث فقد أجمع أهل العلم على ما ورد فيه

2- حكم خروج الدم من الصائم : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

الصحيح أن هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الحجامة تفطر لأن هذا ورد في حديثين حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجما يحجم رجلا قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وصحح الإمام أحمد والبخاري حديث رافع وقال هو أحسن حديث في هذا الباب
وذهب جماعة من أهل العلم بأن الحجامة لا تفطر واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ، واستدلوا بما ورد في البخاري أن ثابت البناني قال سألت أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من اجل الضعف ،وورد حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري صحح إسناده بن حزم قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم )
وعلى هذا يكون لدينا أحاديث متعارضة ولو أردنا الجمع بينها فإننا نقول على الصائم أن لا يحتجم في نهار رمضان ولكن إذا احتجم فإننا لا نستطيع أن نبطل صيامه وقد حمل أهل هذا القول حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) على الكراهة وعلى ما يترتب على الحجامة من مضنة الضعف والتعب الذي قد يلجيء الصائم إلى الفطر لذلك أرجح والله أعلم قول من يقول بأن الحجامة وما في حكمها من الفصد والشرط وسحب الدم بأنه ينبغي للصائم أن لا يفعلها خروجا من الخلاف وإما إن فعلها فإن صيامه صحيح ولا نستطيع أن نبطل صومه للأدلة السالفة الذكر والله أعلم

عبدالله الواكد

متركيةعند المشب
22-09-2007, 19:12
أختي الفاضلة متركية عند المشب حفظك الله ورعاك

أشكرك على جهودك المباركة ولي بعض الإضافات :

1- حكم القيء للصائم : إن فاجأه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))

الحكم في هذه المسألة مجمع عليه ولكن الحديث حديث أبي هريرة ( من ذرعه القيء ......)
أختلف في إسناده فمنهم من رفعه إلى النبي مثل شيخ الإسلام ومنهم من جعله موقوفا على أبي هريرة أي من كلام أبي هريرة وبما أنه ليس في هذا الباب إلا هذا الحديث فقد أجمع أهل العلم على ما ورد فيه

2- حكم خروج الدم من الصائم : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

الصحيح أن هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الحجامة تفطر لأن هذا ورد في حديثين حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجما يحجم رجلا قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وصحح الإمام أحمد والبخاري حديث رافع وقال هو أحسن حديث في هذا الباب
وذهب جماعة من أهل العلم بأن الحجامة لا تفطر واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ، واستدلوا بما ورد في البخاري أن ثابت البناني قال سألت أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من اجل الضعف ،وورد حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري صحح إسناده بن حزم قال ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم )
وعلى هذا يكون لدينا أحاديث متعارضة ولو أردنا الجمع بينها فإننا نقول على الصائم أن لا يحتجم في نهار رمضان ولكن إذا احتجم فإننا لا نستطيع أن نبطل صيامه وقد حمل أهل هذا القول حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) على الكراهة وعلى ما يترتب على الحجامة من مضنة الضعف والتعب الذي قد يلجيء الصائم إلى الفطر لذلك أرجح والله أعلم قول من يقول بأن الحجامة وما في حكمها من الفصد والشرط وسحب الدم بأنه ينبغي للصائم أن لا يفعلها خروجا من الخلاف وإما إن فعلها فإن صيامه صحيح ولا نستطيع أن نبطل صومه للأدلة السالفة الذكر والله أعلم




تفصيل مفيد نافع حفظك الله
وقد اشار ابن باز رحمه الله الى الخلاف القوي فى الفطر بالحجامة وزيادة فى الفائدة أضع الروابط التى نقلت منها حكم المشايخ بفطر المحتجم على أن الشيخ ابن جبرين حفظه الله أشار بلزوم القضاء وسكت عن الكلام على فساد صيام المحتجم
رابط كلام الشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=513
رابط كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml
رابط كلام الشيخ ابن جبرين حفظه الله
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1788&parent=826

نفع الله بعلمك وزادك من فضله
شاكرة إضافتكم القيمة و توضيحكم المفيد

الشيخ/عبدالله الواكد
24-09-2007, 02:22
أشكرك أختي الفاضلة على جهودك المباركة
وعلى إيراداتك القيمة فأما الذي أفتى به سماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهما الله وكذلك بن جبرين هو ما ورد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعمدة ذلك حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وهذا الحديث كما ذكرت صححه الإمام أحمد رحمه الله وقال هو أحسن حديث في هذا الباب ومذهب الفطر من الحجامة هو مذهب المحدثين وليس الفقهاء مثل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم لكن الكثير من الفقهاء الذين لا يرون فطر المحتجم إحتجوا بحديث صحيح في صحيح البخاري وهو حديث بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم وهو صائم ) والمحدثون بارك الله فيك ضعفوا هذه الزيادة ( وهو صائم ) وهي في البخاري وإسناد الحديث فيه شعبة رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، قال أحمد عن يحي بن سعيد أن الحكم لم يسمع حديث مقسم في الحجامة للصائم
لكن الإمام أحمد صححه من طريق آخر من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عن طاووس عن ابن عباس بدون ( وهو صائم ) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وقد وردت أختي الفاضلة هذه الزيادة أعني ( وهو صائم ) عند البخاري ولم ترد عند مسلم
قال الإمام الشافعي أن ( أفطر الحاجم والمحجوم ) منسوخ ، أقول وهذا قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام قبل أن يعتمر فقد صام في السنة الثانية للهجرة في سنة غزوة بدر وصام بعدها كما هو ثابت التسع رمضانات ولكن العمرة لم يعتمر إلا سنة ست للهجرة إي بعدما صام أربع رمضانات أحرم بعمرة الحديبية وفي سنة سبع بعمرة القضاء ثم بعمرة الفتح من الجعرانة ثم السنة العاشرة حجة الوداع وكلها في شهر ذي القعدة ، فدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم متقدم على حديث إحتجامه عليه السلام وهو محرم وصائم
وسواء كان الحكم منسوخا بحديث بن عباس كما ورد عن الإمام الشافعي أو أننا نسلك مسلك الجمع وخصوصا أن لدينا حديث أبي سعيد الخدري والذي صحح إسناده بن حزم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم ) دل على أن هذا الحكم إنما كان في أول فرضية الصيام مثل ذلك مثل الصيام إذ كان الفطر للصائم فقط من المغرب إلى العشاء فقط ثم نسخ بقوله تعالى فكلوا واشربو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومثل ماكان من تحريم النساء ثم نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى غير ذلك
لذلك أقول والله سبحانه أعلم أنه من الأحوط أن نأخذ بكلام الإمام أحمد وأن لا يحتجم الصائم ولا يفصد ولا يشرط ولا يسحب تبرع دم ( أما التحليل الدم القليل فلا بأس ) وهو صائم وأما إن فعل ذلك فلا نستطيع أن نبطل صيامه ونلزمه بقضاء يوم إستنادا إلى حديث له ما يقابله من الأدلة الصحيحة التي إما أن تكون ناسخة للحديث أو مغيرة لمفهوم الحديث ولو أردنا الجمع بين الأحاديث لقلنا بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم يحمل على الكراهة وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال ( الفطر مما دخل وليس مما خرج )\
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وأشكر لك جهودك الطيبة المباركة أختي الكريمة ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
عبدالله الواكد