متركيةعند المشب
12-09-2007, 07:46
بسم الله الرحمن الرحيم
أمور لا يفطر بها الصائم حاولت جمعها من فتاوى الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله تعالى و الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى وتلخيصها لتحصل بها الفائدة مع اطلالة هذا الشهر الكريم
حكم صوم من دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره : ليس عليه قضاء ؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي
حكم استعمال الإبر المغذية التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم :
الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم
حكم استعمال إبر الوريد و العضل: لا تفطران ، وإنما التى تفطر الإبر المغذية
حكم استعمال إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب: ليس لذلك أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم
حكم استعمال قطرة الأذن :لا يفطر بها لأنها ليست من جنس الطعام و الشراب
حكم استعمال المعجون و السواك: المعجون الأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار وأما السواك فمن السنة استخدامه
حكم استعمال قطرة العين و الكحل : الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطاً فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل احتياطاً وخروجاً من الخلاف.
حكم استعمال بخاخ الربو: لا يفطر ولا يفسد الصوم
حكم وضع الحناء للصائم : لا يفطر بها سواء أكان على الرأس أم اليدين أم الرجلين
حكم القيء للصائم : إن فاجأه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))
ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره: فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))
حكم عمل المنظار للصائم : لا يفطر لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر
حكم استعمال و شم الصائم رائحة الطيب والعود : يجوز استعماله العود للصائم لكن لا يستنشقه، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
حكم خروج الدم من الصائم : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، وكذلك سحب الدم بغرض التحليل فإنه لا يفطر الصائم به
حكم خروج الدم من الفم هل يؤثر على الوضوء والصوم : لا يؤثر خروج الدم من الفم ولا من سائر بدنه كالجراحات لا تؤثر على الصيام
حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم : يبطل صومه ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي
حكم الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة
حكم قسطرة الشرايين : لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة
حكم ذوق الطعام للصائم : لا يفطر به لكن لا يبلعه
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن : هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل
حكم الصائم الذي أكل و شرب بعد طلوع الفجر: إذا أكل بعد طلوع الفجر أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه
حكم من أكمل سحوره أثناء الأذان و بعده: إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان
حكم من فعل مفطراً ناسياً : ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)) ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))
حكم ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه : لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
حكم استعمال الدهان :لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .
حكم ابتلاع النخامة :إن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ،أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام
حكم استعمال دواء الغرغرة :لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه
حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم: لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ للصائم ولا يفطر بذلك لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة .
حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
حكم السباحة والغوص للصائم : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
ومن أراد الاستزادة أو التفصيل فليرجع لموقع المشايخ نفع الله بعلمهم
أمور لا يفطر بها الصائم حاولت جمعها من فتاوى الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله تعالى و الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى وتلخيصها لتحصل بها الفائدة مع اطلالة هذا الشهر الكريم
حكم صوم من دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره : ليس عليه قضاء ؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي
حكم استعمال الإبر المغذية التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم :
الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم
حكم استعمال إبر الوريد و العضل: لا تفطران ، وإنما التى تفطر الإبر المغذية
حكم استعمال إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب: ليس لذلك أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم
حكم استعمال قطرة الأذن :لا يفطر بها لأنها ليست من جنس الطعام و الشراب
حكم استعمال المعجون و السواك: المعجون الأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار وأما السواك فمن السنة استخدامه
حكم استعمال قطرة العين و الكحل : الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً وهكذا الأذن ومن قضى ذلك اليوم احتياطاً فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل احتياطاً وخروجاً من الخلاف.
حكم استعمال بخاخ الربو: لا يفطر ولا يفسد الصوم
حكم وضع الحناء للصائم : لا يفطر بها سواء أكان على الرأس أم اليدين أم الرجلين
حكم القيء للصائم : إن فاجأه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))
ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره: فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))
حكم عمل المنظار للصائم : لا يفطر لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر
حكم استعمال و شم الصائم رائحة الطيب والعود : يجوز استعماله العود للصائم لكن لا يستنشقه، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
حكم خروج الدم من الصائم : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، وكذلك سحب الدم بغرض التحليل فإنه لا يفطر الصائم به
حكم خروج الدم من الفم هل يؤثر على الوضوء والصوم : لا يؤثر خروج الدم من الفم ولا من سائر بدنه كالجراحات لا تؤثر على الصيام
حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم : يبطل صومه ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي
حكم الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية: وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة
حكم قسطرة الشرايين : لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة
حكم ذوق الطعام للصائم : لا يفطر به لكن لا يبلعه
حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن : هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر؛ إما بالساعات المعروفة التي ضبط أنها على طلوع الفجر أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان؛ أن يأكل أو يشرب، أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده؛ لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل
حكم الصائم الذي أكل و شرب بعد طلوع الفجر: إذا أكل بعد طلوع الفجر أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه
حكم من أكمل سحوره أثناء الأذان و بعده: إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذان
حكم من فعل مفطراً ناسياً : ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)) ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))
حكم ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه : لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
حكم استعمال الدهان :لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .
حكم ابتلاع النخامة :إن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ،أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام
حكم استعمال دواء الغرغرة :لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه
حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم: لا بأس أن يستعمل هذا البخاخ للصائم ولا يفطر بذلك لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة .
حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
حكم السباحة والغوص للصائم : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
ومن أراد الاستزادة أو التفصيل فليرجع لموقع المشايخ نفع الله بعلمهم