المبدعه
10-05-2007, 17:30
ما مدى طاعة الوالدين؟ وهل تجب في كل الأحوال؟ وهل وجود الخادمة البوذية في المنزل حرام أم لا؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة، وهل يجوز عصيان الوالدة في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي أن أوذي الخادمة حتى تمل وتطلب العودة إلى بلادها؟ أرشدوني بارك الله فيكم . م . ص - الرياض.
الجواب :
يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف؛ لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر.
ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق))، أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده.
والواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها؛ لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار والمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) وفق الله الجميع
أجاب عليه : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
م: موقع ابن باز رحمه الله
الجواب :
يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف؛ لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر.
ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق))، أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده.
والواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها؛ لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار والمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) وفق الله الجميع
أجاب عليه : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
م: موقع ابن باز رحمه الله