المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اهلا بالاحضان ايه المبتعث السعودي



تركي ثنيان
07-04-2007, 01:42
دائمآ وفي كل شي تكون البدايه اصعب خطوه للانطلاقه واهم نقطه على كل حال الموضوع يحاكي الفكر المتحرك ولا يحاكي الفكر المتجمد والمتعصب والذي يحور كل كلمه الى صحاري الصيف المهلكه والمحرقه والتي تاتي على نفسها عندما لاتجد شي لتلتهم نفسها من حقدها وبغضها لكل شي يخالف افكارها...

الشيخ المطلق يجتمع بالطلاب المبتعثين الى خارج المملكه ويطلق امامهم فتوى تبيح الزواج بنية الطلاق من بنات المسلمين ونسي الشيخ ان هناك سعوديات كثر مبتعثات فلا اعلم هل يجوز هذا للبنت كما يجوز لشاب ام فقط للشباب دون البنات وان كان حصريآ فما الحكمه هل البنات .........!!!!

لا اعلم هل يجوز لي انا كمغترب ان ابحث عن بنت سعودية قد ارسلها اهلها للدراسه لا احد يقول مايطلعن بالحالهن لا ياكثرهن واتزوجها بنية الطلاق ام فقط هذا يجوز على بنات المسلمين الاخريات من دون السعوديات ؟؟؟

لا اعرف ولا اعلم ولا ادري هل هذا يضحكني ام يفرحني كمغترب ام هو الحزن على والصمت لا ادري اخذت افكر بامر المتعه الشيعيه حيث انها تكون بالمصارحه اي ليست بنيه سريه بل يبلغ بها اهلها اننها مؤقته اليس هذا اكثر وضوح من غش بنات الناس والكذب عليهم عندما نتقدم للخطب والزواج وتسعد تلك العائله بابنتها وذلك الاب والام والبنت هي اكثر السعداء فكيف لو علمت ان النيه طلاق بعد اسبوع او او ...؟ عجبي

المتعه حرام والعرفي حرام وهناك فتوى تحرم دخول بعض الطوائف الى مساجد ابناء السنه واليوم تخرج فتوى بان دخول المسيحي الذي اعزكم الله يبول وهو واقف دون ان يغتسل حلال الى مساجد المسلمين الا المسجد الحرام ولا اعلم السر باستثناء المسجد الحرام فهل الحرمه تقع على الكعبه ام بيت الله لا اعرف.

هناك تغيرات كثيره ومسميات كانت تحارب داخلين خرجت بشكل اسوا وبمسميات مختلفه عجبي لماذا بعد كل هذه الصور نحن نقصي كل شي ونبرر ه عندما تملي الظروف علينا ذلك بشكل او اخر ...

لماذا لم يقال لهم تزوجوا والدوله تصرف على زوجتك وابنائك بالخارج بدل ان يقال لهم هذه بنات المسلين افعلوا كما يحلو لكم بنية الطلاق ايهم افضل ماذا لو زوجت مبتعثه بمبتعث اليس هذا فيه حفظ لبناتنا وابنائنا ..

انا لم اطرح هذه المستجدات حتى اغزوا ويغزا علي فقط تسال يطرح نفسه يحتاج الى التفكير العميق والسهل بين كل شخص ونفسه بعيد عن كل عصبيه جاهله نحن احوج الى التعقل والتفكير الحقيقي لانه في ذلك مصير شعوب عربيه واسلاميه كثيره نحن نلعب دورا في تغير ملامحها ..

حفظ الله مشائخنا ورعاهم

خالص تقديري وحبي للجميع
اخوكم / تركي ابن ثنيان

محمدالشمري
07-04-2007, 11:47
اولا اهلا بك اخي تركي وبعودتك الى مضايفك وندعوا الله ان يوفقك في ما انت فيه وتعود لاهلك وبلدك وقد حققت هدفك ومسعاك .

الحقيقة قرأت عن تلك الفتوى بجواز الزواج بنية الطلاق في الغربة ولكني لم أقرأ الفتوى وما أستندت عليه من أدلة شرعية ، وأن كانت الفتوى كما ذكرت وكما قرأت أنا في أحد الصحف فأعتقد بأن ما سمعت وقرأت هو نوع من الغش الذي لا أعتقد بأن علماء المسلمين يقرون به ، لذلك أتمنى لو جلبت لنا نص الفتوى لنتمكن
من قراءتها نصياً لنستطيع التحوار بها .

واليك اخي تركي والى قراء متصفحك بعض الفتاوي عن الموضوع :
أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).

ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.

د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).

تركي ثنيان
07-04-2007, 23:03
هلابك اخي العزيز محمــــــد الشمـــــــري

سوف اضع بين يديكم هذه الروابط والمقتطفات من مواقع علمائنا واعتقد كل شخص يستطيع برعصة زر ان يذهب الى مواقع العلماء ويجد مايريده ...

هذا رابط بالصوت للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله يجيب على سوال الزواج بنية الطلاق لمقيمي سوري بالمملكه ..

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=2222
هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين

وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .

لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم


هذا رابط لجريدة الرياض تغطي كلمة الشيخ المطلق للطلاب ...

http://www.alriyadh.com/2007/03/23/article235383.html?comment=all


فقط بعض مما كتبته اخي محمد عن بعض القتاوى فقط لاحظ ودقق بالكلام.,,الملون

- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل
خالص تقديري لمجهودك اخي محمد واشكرك على الترحيب
اخوك /تركي ابن ثنيان

المشرف العام
08-04-2007, 00:25
كاتبنا القدير : تركي ثنيان

طرح لقضيه تهمّنا جميعا . .

وكم كان بودّي ان أسهم بإثراء اطروحتك هذه ، ولكن ؟ سبقني اخي محمد وكذلك انت ماشاء الله عليك لم تكتفي بطرحها بل ايضا بيّنت موقفك وساندته بالادله

/

كم هو جميل ان ننتقل نقله نوعيه في التطرق لمناقشه مايواجههنا ، فحقيقة اول مرّه اقرأ عن ذلك .


بارك الله فيك ..

تركي ثنيان
08-04-2007, 23:07
كلمات عذبة تتدفق من بين سطورك تروي بها كل ضمئان هي الابوه والاخوه والمحبه الصادقه بل اكثر هكذا نملك قلوب البشر بكلمات يملئها الحب والبساطه دون اي تكلف او زيف... ليس العزوه والقبيله

احترت ماذا اكتب لانك اعطيتني مالا استحقه وشرفتني بحضورك فعذرى ابا سلطان على هذه الكلمات المتواضعه فانت غدوه ونحن نقتدي بك .

انشاءالله تسود الروح الطيبه في كل اطروحاتنا بمجهودتكم الطيبه
اخوك الاصغر/ تركي ابن ثنيان