ماجد الغريب
09-12-2006, 00:13
كتاب بلوغ المرام
من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني
شرح الشيخ ناصر بن وارد الذيابي
عني به ماجد بن ناصر
مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين أما بعد
{ كتاب الصيام }
* الحديث الأول.عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين,إلا رجل كان يصوما فليصمه " متفق عليه.
(شرح) يحرم صوم اليومين التي قبل رمضان إلا لمن كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم , فوافقت عادته اليومين التي قبل رمضان , ففي هذه الحاله يجوز له أن يصوم أحد اليومين أما غير ذلك فلا يجوز له الصيام , والنص في ذلك واضح .
* الحديث الثاني . وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشـك فيه , فقد عصى أبا القـاسـم صلى الله عليه وسلم . ذكره البخـاري تعليقــا, ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(شرح) اليوم الذي شك فيه هو يوم الثلاثين يصومه البعض حتى يضمن صيام رمضان لكن لا يجوز له الصيام ولو صامه فلا يعتبر من رمضان حتى لو وافق رمضان لأنه يشك في دخول رمضان ولم يجزم بالنيه .
* الحديث الثالث.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا رأيتموه فصوموا,وإذا رأيتموه فأفطروا,فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. ولمسلم" فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين" وللبخاري" فأكملوا العدة ثلاثين" وله في حديث أبي هريرة " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".
(شرح) قوله : (فاقدروا له) : أي أكملوا شعبان ثلاثين يوماً على الصحيح لأن الروايات فسرت ذلك ، فإن كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوماً. وقال بعض العلماء معنى ( أقدروا له ) أي ضيقوا على شعبان وأجعلوه تسعة وعشرين يوماً . والصحيح القول الأول , لأن الذي قال أقدروا له هو الذي فسرها وقال أكملوا عدة شعبان ثلاثين .
* الحديث الرابع.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال , فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته , فصام , وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود , وصححه الحاكم , وابن حبان.
(شرح) فيه أن دخول رمضان يثبت برؤية شخص واحد ثقة بخلاف خروجه فإنه لا بد من أثنين على الأقل .
* الحديث الخامس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال , فقال:" أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم . قال: " أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال نعم , قال: " فأذن في الناس يا بلال! أن يصوموا غداً ". رواه الخمسة , وصححه ابن خزيمة , وابن حبان, ورجح النسائي إرساله.
(شرح) فيه أنه يثبت دخول رمضان بشهادة واحد ثقة .
* الحديث السادس. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " . رواه الخمسة , ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه , وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان . وللدار قطني" لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ".
(شرح) هذا الحديث يدل على وجوب تبيت النيه على صيام الفرض ولو قبل طلوع الفجر بدقائق , ومن لم يبيت النيه فلا صيام له . مسألة: رجل جاء من البر لا يعلم بدخول رمضان , وأتى المدينة ورأى الناس صيام ماذا يفعل ؟
الجواب : أنه يُمسك هذا اليوم ويقضيه , يمسك حرمة للوقت , ويقضي لأنه مفطر .
* الحديث السابع . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هــل عندكم شيء؟ " قــلنا : لا , قـــال :" فإني إذا صائم " ثم أتانا يوماً آخر, فقلنا : أهدي لنا حيس, فقال : " أرينيه فلقد أصبحت صائماً " فأكل . رواه مسلم.
(شرح) فيه أن صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية بليل ، بل يجوز له أن ينوي أثناء النهار ولكن من نوى الصيام من أول النهار أفضل من الذي ينويه متأخراً.
وفي الحديث دليل على أن المتطوع أمير نفسه فإذا صام النافلة وأراد أن يفطر فيجوز له قطع صيامه بخلاف الفرض .
* الحديث الثامن . وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه و للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل " أحب عبادي إلي,أعجلهم فطرا ".
(شرح) فيه فضل تعجيل الفطر ،وأن في ذلك خير عظيم , بخلاف السحور فإن السنة تأخيره .
* الحديث التاسع. و للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل " أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا "
(شرح) الحديث ضعيف ولكن فيه بيان فضل تعجيل الفطور وهذا ثابت بأدلة أخرى.
* الحديث العاشر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تسحروا,فإن في السحور بركة" متفق عليه.
(شرح) بركة السحور مضمونة , لخبر النبي صلى الله عليه وسلم , وهو علامة للمسلمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلت السحر" أو كما قال صلى الله عليه وسلم , والسنة تأخير السحور كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
*الحديث الحادي عشر. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء , فإنه طهور" رواه الخمسة,وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
(شرح) اختص الماء والتمر لأن المعدة خالية , والتمر حالي لا يضر ويقوي المعدة والماء يرطب , كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله , والحديث ضعيف لكن قد ورد معناه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
* الحديث الثاني عشر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال " وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي , ويسقيني " فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما , ثم يوما , ثم رأوا الهلال , فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم , كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
(شرح) الوصال هو أن يواصل يومين متتاليين أو أكثر بدون افطار.
حكمه لا يجوز ,ورخص النبي لمن أراد الوصال أن يواصل حتى السحور والأفضل عدم الوصال, وفي الحديث أحد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .
اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :" إني ابيت يطعمني ربي ويسقين " , فقيل طعام حسي ، وقيل أنه طعام معنوي لشدة ألحاحه على الله يستغني عن الطعام , وهذا الراجح , لأنه لو كان طعام حسي لم يقال أنه واصل , والله أعلم .
* الحديث الثالث عشر.وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور, والعمل به , والجهل , فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري , وأبو داود,واللفظ له.
(شرح) قوله : (الزور):يشمـل الكلام المحرم . وقوله (الجهل) : السب والجـفاء والشتم , وفيه خطورية قول الزور للصائم والعمل به , والحديث يترك على لفظة , لأنه من الوعيد .
*الحديث الرابع عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم, ويباشر وهو صائم, ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عيه, واللفظ لمسلم, وزاد في رواية" في رمضان".
(شرح) المباشرة: المس. فالتقبيل والمباشرة جائزة للصائم بشرط أن يضمن نفسه من الوقوع في الجماع , أما إذا علم من نفسه أنه إذا باشر يقع في الجماع فلا يجوز له أن يباشر أو يقبل .
* الحديث الخامس عشر.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم . رواه البخاري.
(شرح) هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر ,والمسألة فيها خلاف سيأتي أن شاء الله.
* الحديث السادس عشر . وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع,وهو يحتجم في رمضان,فقال: أفطر الحاجم والمحجوم .رواه الخمسة إلا الترمذي , وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
(شرح) هذا دليل على أن الحجامة تفطر , واختلف العلماء في الحجامة للصائم فقال قوم أنها لا تفطر واستدلوا بالحديث الأول وقال آخرون ومنهم شيخ الإسلام أنها تفطر وعللوا بأن الحاجم يمتص الدم وربما علق إلى جوفه وهو لا يشعر , وأما المحجوم فإنه يضعف , ولكن الآن وجد مكائن صناعيه يستخدمها الحاجم بدون أن يمتص الدم فالراجح والله أعلم أن الحاجم إذا استخدمها فإنه لا يفطر.
*الحديث السابع عشر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم, أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم , فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان.ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم,وكان أنس يحتجم وهو صائم.رواه الدار قطني , وقواه.
(شرح) الحديث ضعيف , ولا يحتج به , ولو صح لكان الفيصل في النزاع .
* الحديث الثامن عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف , وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
(شرح) الحديث ضعيف , الصحيح أنه لا يفطر حتى ولو نظر وأحس بالطعم في حلقه ,لأن العين ليست منفذ للجوف.
*الحديث التاسع عشر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم, فأكل أو شرب , فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه . وللحاكم"من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" وهو صحيح .
(شرح) من نسي فلا شيء عليه حتى ولو جامع ناسي وإذا رأيت أحد يأكل أو يشرب فتنكر عليه على الصحيح . ويجب على من ذكر الصيام أن يكف عن الأكل في الحال ولا يتم أكله أو شرابه.
*الحديث العشرون . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الخمسة , وأعلمه أحمد , وقواه الدار قطني.
(شرح) قوله : (ذرعه القيء) : أي الطُراش الغير عمد فلا شيء عليه وإذا تعمد , كأن يدخل أصبعه في جوفه , أو يعصر بطنه , وهكذا فسد صومه للحديث " من استقاء فعليه القضاء" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
* الحديث الحادي والعشرون.وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة , في رمضان , فصام , حتى بلغ كراع الغميم , فصام الناس, ثم دعا بقدح من ماء فرفعه , حتى نظر الناس إليه , ثم شرب , فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام , فقال " أولئك العصاة , أولئك العصاة " وفي لفظ " فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام , وإنما ينتظرون فيما فعلت , فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب " رواه مسلم.
(شرح) فيه جواز الفطر للصائم المسافر, وفيه جواز الصيام في السفر.
مسألة: ما هو الأفضل للمسأفر الصائم أو الفطر؟ تفصيل :
1ـ إذا كان السفر لم يشق عليه فالصوم أفضل.
2ـ إن شق عليه الصيام فيحرم عليه الصيام.
3ـ إن كانت المشقة يسيره فالصيام أفضل وهذا على تقسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
* الحديث الثاني والعشرون . وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه , أنه قال : يا رسول الله! إني أجد قوة على الصيام في السفر, فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله , فمن أخذ بها فحسن , ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة , أن حمزة ابن عمرو سأل.
(شرح) يجوز الصيام للمسافر إذا لم يشق عليه ويجوز له الفطر لأنه رخصه من الله.
*الحديث الثالث والعشرون . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً , ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم , وصححاه.
(شرح) يطعم عن كل مسكين ولا يقضي لأنه لا فائدة من القضاء فإنه عجز عن الأصل لكبره والكبر دائم وليس عارض يزول ، وبإمكانه أن يجمعهم في أخر الشهر.
* الحديث الرابع والعشرون . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله! قال " وما أهلكك " قال: وقعت على امرأتي في رمضان , فقال " هل تجد ما تعتق رقبة " قال : لا , قال " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال : لا , قال" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " قال: لا, ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, فقال " تصدق بهذا "فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا , فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال" اذهب فأطعمه أهلك ". رواه السبعة واللفظ لمسلم.
(شرح) مسألة : هل يشترط للجماع إنزال المني أم لا؟
الجواب :لا يشترط الإنزال.
شروط الكفارة؟ 1. أن يكون يلزمه الصوم. 2. أن يكون في دبر أو قبل آدمي الأصل. 3. أن يكون قادراً على الكفارة على قول.
4. أن يكون ذاكراً عالما .
5. أن لا يكون مكره .
*الحديث الخامس والعشرون . وعن عائشة وأم سلمه رضي الله تعالى عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع , ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه , وزاد مسلم في حديث أم سلمه " ولا يقضي".
(شرح) : فائدة : من أحتلم نهار رمضان لا قضاء عليه ، وإذا جامع في الليل وأصبح جنب فإنه يغتسل ويتم صومه ولا قضاء عليه .
*الحديث السادس والعشرون . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" . متفق عليه.
(شرح) من مات وهو عليه صيام واجب وتمكن منه ولم يصمه فإن وليه يصوم عنه ، ولا يلزم ذلك وإنما من باب إبراء ذمة الميت , لأنه لا تزر وازرة أخرى .
1.{باب صوم التطوع , وما نهي عن صومه} * الحديث السابع والعشرون .عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة , فقال " يكفر السنة الماضية والباقية " وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال " يكفر السنة الماضية " وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال " ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه". رواه مسلم.
(شرح) صيام يوم عرفة خاص بالذي لم يحج . أما الحاج فإنه لا يجوز له الصوم ، ووقوفه بعرفة أفضل من الصيام . أما غير الحاج فإنه يشرع له صيامه ، وهو يكفر سنتين , والتكفير يشمل الصغائر .
أما عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم , يوم أنقذ الله فيه موسى عليه السلام من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم , والأفضل صيام يوم قبله ويوم بعدة , ثم تأتي المرتبة الثانية يصوم يوم قبله أو يوم بعده ثم المرتبة الثالثة يصوم يوم عاشورا وحده .
* الحديث الثامن والعشرون . وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم .
(شرح) الحديث فيه صيام ست من شوال بعد صيام رمضان كامل , وفيه أن الست مخير فيها إن شاء صامها متتاليه وإن شاء صامها متفرقة . مسألة: من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يصومه قبل الست من شوال لأن في الحديث اشترط صيام رمضان كاملاً , وأيضاً إبراء الذمة من الواجب مقدم على النوافل.
* الحديث التاسع والعشرون . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً ".متفق عليه , واللفظ لمسلم .
(شرح) من صام يوماً مطلق في أي وقت إلا باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفاً أي سنه وهذه تشمل والله أعلم الفرائض وست من شوال وعرفه وغيرها من الأيام مع الفضل المترتب على الصيام الذي ورد فيه نص شرعي .
* الحديث الثلاثين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول : لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان . متفق عليه , واللفظ لمسلم .
(شرح) هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يصوم الإنسان في أي يوم كان ما عدا العيدين وأيام التشريق لمن لم يحضر الهدي ، وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم شهر كامل متتالي غير رمضان ، وفيه أنه ينبغي أن يصوم الإنسان أكثر شهر شعبان .
* الحديث الحادي والثلاثين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام , ثلاث عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة ". رواه النسائي والترمذي , وصححه ابن حبان.
(شرح) أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وهي الثلاث البيض التي يكون القمر فيها يضيء.
* الحديث الثاني والثلاثين . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" لا يحل للمرأة أن تصوم , وزوجها شاهد ,إلا بإذنه ". متفق عليه , واللفظ للبخاري، زاد أبو داود" غير رمضان".
(شرح) لا يجوز للزوجة أن تصوم النافلة إلا بعد إذن زوجها إذا كان حاضر ,أما إذا كان غائباً فليس عليها حرج في الصيام , وإن أستأذنت فهو أفضل والله أعلم .
* الثالث والثلاثين.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين:يوم الفطر,ويوم النحر.متفق عليه.
(شرح) لا يجوز أن يصوم الإنسان يومي العيدين لأنها يومي فرح وسرور تظهر فيها الأمة فرحها وتظهر شعائر الإسلام ومنها الاجتماع العام ولو كان في الصيام خير لصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار. * الحديث الرابع والثلاثين.وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل". رواه مسلم.
(شرح) أيام التشريق هي: الحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر, من شهر الحج , يستحب فيها الفرح والسرور وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وفيها تخفيف من الله عز وجل فقد خفف العبادة فيها ولا يصومها إلا الحاج الذي لم يجد الهدي.
* الحديث الخامس والثلاثين. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. (شرح) فيه عدم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يسق الهدي.
* الحديث السادس والثلاثين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام , من بين الليالي ,ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام , من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" .رواه مسلم.
(شرح) فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالقيام أوالصيام إلا لمن كان وافق صيامه يوم الجمعة فإنه يصوم . أما إذا كان يترقب يوم الجمعة حتى يصومة فإنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز أن يخصص يوماً بعينه إلا ما خصص الشرع.
* الحديث السابع والثلاثين. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة , إلا أن يصوم يوماً قبلة , أو يوماً بعده" .متفق عليه.
(شرح) المراد تخصيص يوم الجمعة بالصيام أما إذا وافقه صيامه المعتاد فلا بأس. وإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه يصوم يوم قبله أو يوم بعده .
* الحديث الثامن والثلاثين. وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". رواه الخمسة , واستنكره أحمد.
(شرح) هذا الحديث ضعيف.
* الحديث التاسع والثلاثين. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة , فليمضغها ".رواه الخمسة ورجاله ثقات,إلا أنه مضطرب , وقد أنكره مالك , وقال أبو داود هو منسوخ.
(شرح) السبت عيد اليهود نهى الرسول عن صيامه. الحديث فيه نظر.
* الحديث الأربعون. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام , يوم السبت , ويوم الأحد , وكان يقول : " إنهما يوما عيد للمشركين , وأنا أريد أن أخالفهم" . أخرجه النسائي , وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
(شرح) عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد والرسول خالفهم .والحديث ضعيف.
* الحديث الحادي والأربعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة . رواه الخمسة غير الترمذي,وصححه ابن خزيمة والحاكم , واستنكره العقيلي.
(الشرح) المراد به الحاج فإنه لا يصوم لأجل يتقوى على العبادة والدعاء يوم عـرفة.
*الحديث الثاني والأربعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام من صام الأبد" .متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ "لا صام ولا أفطر ".
(شرح) من صام الدهر فهو مخالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وأنا أصوم وأفطر " وهو أفضل البشر ولا خير في من زاد على هديه يضن أنه أفضل والله أعلم .
2.{باب الاعتكاف وقيام رمضان}
*الحديث الثالث والأربعون.عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" .متفق عليه.
(شرح) هذا الحديث يتكلم عن فضل صيام رمضان وقيامة، ويشترط في المغفرة أن يقوم الإنسان رمضان إيماناً أي إيماناً بالله ومحتسباً. فمن أراد المغفرة من ذنوبه عليه أن يصوم رمضان بإخلاص واحتساب .
*الحديث الثالث والأربعون.عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر,أي العشر الأخيرة من رمضان,شد مئزره,وأحيا ليله, وأيقظ أهله.متفق عليه.
(شرح) الاعتكاف هو لزوم مسجد بنيه .
فقولنا لزوم مسجد يشمل الوقت , وقولنا بنيه شرط في الاعتكاف .
مسألة/ لماذا يفعل ذلك؟
لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر, حتى أنه يؤقظ أهله ، يدلنا على عظم هذه الليلة ، كما أنه ينبغي لنا أن نحرص عليها كل الحرص .
قوله (شد مئزره): كناية عن اعتزال النساء.
وقوله ( أحيا ليله ) : أي بالصلاة والذكر .
*الحديث الرابع والعشرون.وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان,حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده.متفق عليه.
(شرح) فيه سنية الاعتكاف للرجال والنساء. ولكن لا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجـها .
*الحديث الخامس والأربعون.وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف,صلى الفجر ثم دخل معتكف.متفق عليه.
(شرح) وقت بداية الاعتكاف فجر يوم الواحد والعشرين. وهناك من قال ليلة الواحد والعشرين .
*الحديث السادس والأربعون.وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجلة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة,إذا كان معتكفاً.متفق عليه,واللفظ للبخاري.
(شرح) فيه جواز ترجيل الرأس وجواز مس المرأة للمعتكف وجواز الخروج.من المسجد للحاجة. وفيه أن خروج بعض الجسم لا يأخذ حكم خروج الجسم كامل .
*الحديث السابع والأربعون.وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا,ولا يشهد جنازة,ولا يمس امرأة,ولا يباشرها,ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه,ولا اعتكاف إلا بصوم ,ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.رواه أبو داود,ولا بأس برجاله,إلا أن الراجح موقوف آخرة.
(شرح) قوله (مريضاً):أي لا يزوره إذا كان خارج المسجد.
قوله (جنازة):أي المقصود ألا يتبعها إلا إذا اشترط في اعتكافه .
قوله (ولا يمس المرأة ولا يباشرها):مس المرأة بغير شهوة جائز للحديث السابق وإذا كان المقصود الجماع فإنه لا يجوز, لأنه منع المباشرة وهي أخف من الجماع .
وقوله (ولا يباشرها ) المباشرة من محذورات الاعتكاف.
قوله (ولا اعتكاف إلا بصوم):الصحيح جواز الاعتكاف بغير صوم لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك ) وجه الدلالة أنه يعتكف بليل , والليل ليس فيه صيام .
.قوله( في مسجد جامع):حتى لا يخرج للجمعة.
*الحديث الثامن والأربعون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما,أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ليس على المعتكف صيام,إلا أن يجعله على نفسه".رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا.
(شرح) الحديث ضعيف ومعناه أنه لا يجب على المعتكف صيام.
*الحديث التاسع والأربعون.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما,أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام,في السبع الأواخر ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر,فمن كان متحريها,فليتحرها في السبع الأواخر".متفق عليه.
(شرح) فيه حصر ليله القدر في السبع الأواخر وبعض العلماء جعلها في العشر الأواخر، وفي ذلك أقوال كثيرة ولكن أقربها أنها في العشر الأواخر .
*الحديث الخمسون.وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر" ليلة سبع وعشرين" . رواه أبو داود,والراجح وقفه.
(شرح) هذا أحد أقوال العلماء لكن تحديد العشر الصحيح.
*الحديث الحادي والخمسون.وعن عائشة رضي الله عنها قالت:قلت:يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال " قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" .رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
(شرح) السنة لمن صادف ليلة القدر أن يقول هذا الدعاء وايضاً يكثر من الأدعية الأخرى .
*الحديث الثاني والخمسون.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد,المسجد الحرام,ومسجدي هذا,والمسجد الأقصى" متفق عليه
(شرح) فيه أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ومعنى (يشد): أي لا يقصد في سفره وحمل زادة مساجد غير المساجد الثلاثة.
* تم هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني
شرح الشيخ ناصر بن وارد الذيابي
عني به ماجد بن ناصر
مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين أما بعد
{ كتاب الصيام }
* الحديث الأول.عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين,إلا رجل كان يصوما فليصمه " متفق عليه.
(شرح) يحرم صوم اليومين التي قبل رمضان إلا لمن كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم , فوافقت عادته اليومين التي قبل رمضان , ففي هذه الحاله يجوز له أن يصوم أحد اليومين أما غير ذلك فلا يجوز له الصيام , والنص في ذلك واضح .
* الحديث الثاني . وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشـك فيه , فقد عصى أبا القـاسـم صلى الله عليه وسلم . ذكره البخـاري تعليقــا, ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(شرح) اليوم الذي شك فيه هو يوم الثلاثين يصومه البعض حتى يضمن صيام رمضان لكن لا يجوز له الصيام ولو صامه فلا يعتبر من رمضان حتى لو وافق رمضان لأنه يشك في دخول رمضان ولم يجزم بالنيه .
* الحديث الثالث.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا رأيتموه فصوموا,وإذا رأيتموه فأفطروا,فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. ولمسلم" فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين" وللبخاري" فأكملوا العدة ثلاثين" وله في حديث أبي هريرة " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".
(شرح) قوله : (فاقدروا له) : أي أكملوا شعبان ثلاثين يوماً على الصحيح لأن الروايات فسرت ذلك ، فإن كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوماً. وقال بعض العلماء معنى ( أقدروا له ) أي ضيقوا على شعبان وأجعلوه تسعة وعشرين يوماً . والصحيح القول الأول , لأن الذي قال أقدروا له هو الذي فسرها وقال أكملوا عدة شعبان ثلاثين .
* الحديث الرابع.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال , فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته , فصام , وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود , وصححه الحاكم , وابن حبان.
(شرح) فيه أن دخول رمضان يثبت برؤية شخص واحد ثقة بخلاف خروجه فإنه لا بد من أثنين على الأقل .
* الحديث الخامس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال , فقال:" أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم . قال: " أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال نعم , قال: " فأذن في الناس يا بلال! أن يصوموا غداً ". رواه الخمسة , وصححه ابن خزيمة , وابن حبان, ورجح النسائي إرساله.
(شرح) فيه أنه يثبت دخول رمضان بشهادة واحد ثقة .
* الحديث السادس. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " . رواه الخمسة , ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه , وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان . وللدار قطني" لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ".
(شرح) هذا الحديث يدل على وجوب تبيت النيه على صيام الفرض ولو قبل طلوع الفجر بدقائق , ومن لم يبيت النيه فلا صيام له . مسألة: رجل جاء من البر لا يعلم بدخول رمضان , وأتى المدينة ورأى الناس صيام ماذا يفعل ؟
الجواب : أنه يُمسك هذا اليوم ويقضيه , يمسك حرمة للوقت , ويقضي لأنه مفطر .
* الحديث السابع . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هــل عندكم شيء؟ " قــلنا : لا , قـــال :" فإني إذا صائم " ثم أتانا يوماً آخر, فقلنا : أهدي لنا حيس, فقال : " أرينيه فلقد أصبحت صائماً " فأكل . رواه مسلم.
(شرح) فيه أن صيام النافلة لا يشترط له تبييت النية بليل ، بل يجوز له أن ينوي أثناء النهار ولكن من نوى الصيام من أول النهار أفضل من الذي ينويه متأخراً.
وفي الحديث دليل على أن المتطوع أمير نفسه فإذا صام النافلة وأراد أن يفطر فيجوز له قطع صيامه بخلاف الفرض .
* الحديث الثامن . وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه و للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل " أحب عبادي إلي,أعجلهم فطرا ".
(شرح) فيه فضل تعجيل الفطر ،وأن في ذلك خير عظيم , بخلاف السحور فإن السنة تأخيره .
* الحديث التاسع. و للترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل " أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا "
(شرح) الحديث ضعيف ولكن فيه بيان فضل تعجيل الفطور وهذا ثابت بأدلة أخرى.
* الحديث العاشر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تسحروا,فإن في السحور بركة" متفق عليه.
(شرح) بركة السحور مضمونة , لخبر النبي صلى الله عليه وسلم , وهو علامة للمسلمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم " الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلت السحر" أو كما قال صلى الله عليه وسلم , والسنة تأخير السحور كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
*الحديث الحادي عشر. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء , فإنه طهور" رواه الخمسة,وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
(شرح) اختص الماء والتمر لأن المعدة خالية , والتمر حالي لا يضر ويقوي المعدة والماء يرطب , كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله , والحديث ضعيف لكن قد ورد معناه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
* الحديث الثاني عشر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال , فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال " وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي , ويسقيني " فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما , ثم يوما , ثم رأوا الهلال , فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم , كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
(شرح) الوصال هو أن يواصل يومين متتاليين أو أكثر بدون افطار.
حكمه لا يجوز ,ورخص النبي لمن أراد الوصال أن يواصل حتى السحور والأفضل عدم الوصال, وفي الحديث أحد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .
اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :" إني ابيت يطعمني ربي ويسقين " , فقيل طعام حسي ، وقيل أنه طعام معنوي لشدة ألحاحه على الله يستغني عن الطعام , وهذا الراجح , لأنه لو كان طعام حسي لم يقال أنه واصل , والله أعلم .
* الحديث الثالث عشر.وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور, والعمل به , والجهل , فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري , وأبو داود,واللفظ له.
(شرح) قوله : (الزور):يشمـل الكلام المحرم . وقوله (الجهل) : السب والجـفاء والشتم , وفيه خطورية قول الزور للصائم والعمل به , والحديث يترك على لفظة , لأنه من الوعيد .
*الحديث الرابع عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم, ويباشر وهو صائم, ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عيه, واللفظ لمسلم, وزاد في رواية" في رمضان".
(شرح) المباشرة: المس. فالتقبيل والمباشرة جائزة للصائم بشرط أن يضمن نفسه من الوقوع في الجماع , أما إذا علم من نفسه أنه إذا باشر يقع في الجماع فلا يجوز له أن يباشر أو يقبل .
* الحديث الخامس عشر.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم . رواه البخاري.
(شرح) هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر ,والمسألة فيها خلاف سيأتي أن شاء الله.
* الحديث السادس عشر . وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع,وهو يحتجم في رمضان,فقال: أفطر الحاجم والمحجوم .رواه الخمسة إلا الترمذي , وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
(شرح) هذا دليل على أن الحجامة تفطر , واختلف العلماء في الحجامة للصائم فقال قوم أنها لا تفطر واستدلوا بالحديث الأول وقال آخرون ومنهم شيخ الإسلام أنها تفطر وعللوا بأن الحاجم يمتص الدم وربما علق إلى جوفه وهو لا يشعر , وأما المحجوم فإنه يضعف , ولكن الآن وجد مكائن صناعيه يستخدمها الحاجم بدون أن يمتص الدم فالراجح والله أعلم أن الحاجم إذا استخدمها فإنه لا يفطر.
*الحديث السابع عشر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم, أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم , فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان.ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم,وكان أنس يحتجم وهو صائم.رواه الدار قطني , وقواه.
(شرح) الحديث ضعيف , ولا يحتج به , ولو صح لكان الفيصل في النزاع .
* الحديث الثامن عشر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف , وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
(شرح) الحديث ضعيف , الصحيح أنه لا يفطر حتى ولو نظر وأحس بالطعم في حلقه ,لأن العين ليست منفذ للجوف.
*الحديث التاسع عشر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم, فأكل أو شرب , فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه . وللحاكم"من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" وهو صحيح .
(شرح) من نسي فلا شيء عليه حتى ولو جامع ناسي وإذا رأيت أحد يأكل أو يشرب فتنكر عليه على الصحيح . ويجب على من ذكر الصيام أن يكف عن الأكل في الحال ولا يتم أكله أو شرابه.
*الحديث العشرون . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الخمسة , وأعلمه أحمد , وقواه الدار قطني.
(شرح) قوله : (ذرعه القيء) : أي الطُراش الغير عمد فلا شيء عليه وإذا تعمد , كأن يدخل أصبعه في جوفه , أو يعصر بطنه , وهكذا فسد صومه للحديث " من استقاء فعليه القضاء" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
* الحديث الحادي والعشرون.وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة , في رمضان , فصام , حتى بلغ كراع الغميم , فصام الناس, ثم دعا بقدح من ماء فرفعه , حتى نظر الناس إليه , ثم شرب , فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام , فقال " أولئك العصاة , أولئك العصاة " وفي لفظ " فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام , وإنما ينتظرون فيما فعلت , فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب " رواه مسلم.
(شرح) فيه جواز الفطر للصائم المسافر, وفيه جواز الصيام في السفر.
مسألة: ما هو الأفضل للمسأفر الصائم أو الفطر؟ تفصيل :
1ـ إذا كان السفر لم يشق عليه فالصوم أفضل.
2ـ إن شق عليه الصيام فيحرم عليه الصيام.
3ـ إن كانت المشقة يسيره فالصيام أفضل وهذا على تقسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
* الحديث الثاني والعشرون . وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه , أنه قال : يا رسول الله! إني أجد قوة على الصيام في السفر, فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله , فمن أخذ بها فحسن , ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة , أن حمزة ابن عمرو سأل.
(شرح) يجوز الصيام للمسافر إذا لم يشق عليه ويجوز له الفطر لأنه رخصه من الله.
*الحديث الثالث والعشرون . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً , ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم , وصححاه.
(شرح) يطعم عن كل مسكين ولا يقضي لأنه لا فائدة من القضاء فإنه عجز عن الأصل لكبره والكبر دائم وليس عارض يزول ، وبإمكانه أن يجمعهم في أخر الشهر.
* الحديث الرابع والعشرون . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله! قال " وما أهلكك " قال: وقعت على امرأتي في رمضان , فقال " هل تجد ما تعتق رقبة " قال : لا , قال " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال : لا , قال" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " قال: لا, ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, فقال " تصدق بهذا "فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا , فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال" اذهب فأطعمه أهلك ". رواه السبعة واللفظ لمسلم.
(شرح) مسألة : هل يشترط للجماع إنزال المني أم لا؟
الجواب :لا يشترط الإنزال.
شروط الكفارة؟ 1. أن يكون يلزمه الصوم. 2. أن يكون في دبر أو قبل آدمي الأصل. 3. أن يكون قادراً على الكفارة على قول.
4. أن يكون ذاكراً عالما .
5. أن لا يكون مكره .
*الحديث الخامس والعشرون . وعن عائشة وأم سلمه رضي الله تعالى عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع , ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه , وزاد مسلم في حديث أم سلمه " ولا يقضي".
(شرح) : فائدة : من أحتلم نهار رمضان لا قضاء عليه ، وإذا جامع في الليل وأصبح جنب فإنه يغتسل ويتم صومه ولا قضاء عليه .
*الحديث السادس والعشرون . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" . متفق عليه.
(شرح) من مات وهو عليه صيام واجب وتمكن منه ولم يصمه فإن وليه يصوم عنه ، ولا يلزم ذلك وإنما من باب إبراء ذمة الميت , لأنه لا تزر وازرة أخرى .
1.{باب صوم التطوع , وما نهي عن صومه} * الحديث السابع والعشرون .عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة , فقال " يكفر السنة الماضية والباقية " وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال " يكفر السنة الماضية " وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال " ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه". رواه مسلم.
(شرح) صيام يوم عرفة خاص بالذي لم يحج . أما الحاج فإنه لا يجوز له الصوم ، ووقوفه بعرفة أفضل من الصيام . أما غير الحاج فإنه يشرع له صيامه ، وهو يكفر سنتين , والتكفير يشمل الصغائر .
أما عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم , يوم أنقذ الله فيه موسى عليه السلام من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم , والأفضل صيام يوم قبله ويوم بعدة , ثم تأتي المرتبة الثانية يصوم يوم قبله أو يوم بعده ثم المرتبة الثالثة يصوم يوم عاشورا وحده .
* الحديث الثامن والعشرون . وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم .
(شرح) الحديث فيه صيام ست من شوال بعد صيام رمضان كامل , وفيه أن الست مخير فيها إن شاء صامها متتاليه وإن شاء صامها متفرقة . مسألة: من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يصومه قبل الست من شوال لأن في الحديث اشترط صيام رمضان كاملاً , وأيضاً إبراء الذمة من الواجب مقدم على النوافل.
* الحديث التاسع والعشرون . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً ".متفق عليه , واللفظ لمسلم .
(شرح) من صام يوماً مطلق في أي وقت إلا باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفاً أي سنه وهذه تشمل والله أعلم الفرائض وست من شوال وعرفه وغيرها من الأيام مع الفضل المترتب على الصيام الذي ورد فيه نص شرعي .
* الحديث الثلاثين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول : لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان . متفق عليه , واللفظ لمسلم .
(شرح) هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يصوم الإنسان في أي يوم كان ما عدا العيدين وأيام التشريق لمن لم يحضر الهدي ، وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم شهر كامل متتالي غير رمضان ، وفيه أنه ينبغي أن يصوم الإنسان أكثر شهر شعبان .
* الحديث الحادي والثلاثين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام , ثلاث عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة ". رواه النسائي والترمذي , وصححه ابن حبان.
(شرح) أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وهي الثلاث البيض التي يكون القمر فيها يضيء.
* الحديث الثاني والثلاثين . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" لا يحل للمرأة أن تصوم , وزوجها شاهد ,إلا بإذنه ". متفق عليه , واللفظ للبخاري، زاد أبو داود" غير رمضان".
(شرح) لا يجوز للزوجة أن تصوم النافلة إلا بعد إذن زوجها إذا كان حاضر ,أما إذا كان غائباً فليس عليها حرج في الصيام , وإن أستأذنت فهو أفضل والله أعلم .
* الثالث والثلاثين.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين:يوم الفطر,ويوم النحر.متفق عليه.
(شرح) لا يجوز أن يصوم الإنسان يومي العيدين لأنها يومي فرح وسرور تظهر فيها الأمة فرحها وتظهر شعائر الإسلام ومنها الاجتماع العام ولو كان في الصيام خير لصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار. * الحديث الرابع والثلاثين.وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل". رواه مسلم.
(شرح) أيام التشريق هي: الحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر, من شهر الحج , يستحب فيها الفرح والسرور وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وفيها تخفيف من الله عز وجل فقد خفف العبادة فيها ولا يصومها إلا الحاج الذي لم يجد الهدي.
* الحديث الخامس والثلاثين. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. (شرح) فيه عدم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يسق الهدي.
* الحديث السادس والثلاثين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام , من بين الليالي ,ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام , من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" .رواه مسلم.
(شرح) فيه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالقيام أوالصيام إلا لمن كان وافق صيامه يوم الجمعة فإنه يصوم . أما إذا كان يترقب يوم الجمعة حتى يصومة فإنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز أن يخصص يوماً بعينه إلا ما خصص الشرع.
* الحديث السابع والثلاثين. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة , إلا أن يصوم يوماً قبلة , أو يوماً بعده" .متفق عليه.
(شرح) المراد تخصيص يوم الجمعة بالصيام أما إذا وافقه صيامه المعتاد فلا بأس. وإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه يصوم يوم قبله أو يوم بعده .
* الحديث الثامن والثلاثين. وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". رواه الخمسة , واستنكره أحمد.
(شرح) هذا الحديث ضعيف.
* الحديث التاسع والثلاثين. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة , فليمضغها ".رواه الخمسة ورجاله ثقات,إلا أنه مضطرب , وقد أنكره مالك , وقال أبو داود هو منسوخ.
(شرح) السبت عيد اليهود نهى الرسول عن صيامه. الحديث فيه نظر.
* الحديث الأربعون. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام , يوم السبت , ويوم الأحد , وكان يقول : " إنهما يوما عيد للمشركين , وأنا أريد أن أخالفهم" . أخرجه النسائي , وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
(شرح) عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد والرسول خالفهم .والحديث ضعيف.
* الحديث الحادي والأربعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة . رواه الخمسة غير الترمذي,وصححه ابن خزيمة والحاكم , واستنكره العقيلي.
(الشرح) المراد به الحاج فإنه لا يصوم لأجل يتقوى على العبادة والدعاء يوم عـرفة.
*الحديث الثاني والأربعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام من صام الأبد" .متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ "لا صام ولا أفطر ".
(شرح) من صام الدهر فهو مخالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وأنا أصوم وأفطر " وهو أفضل البشر ولا خير في من زاد على هديه يضن أنه أفضل والله أعلم .
2.{باب الاعتكاف وقيام رمضان}
*الحديث الثالث والأربعون.عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" .متفق عليه.
(شرح) هذا الحديث يتكلم عن فضل صيام رمضان وقيامة، ويشترط في المغفرة أن يقوم الإنسان رمضان إيماناً أي إيماناً بالله ومحتسباً. فمن أراد المغفرة من ذنوبه عليه أن يصوم رمضان بإخلاص واحتساب .
*الحديث الثالث والأربعون.عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر,أي العشر الأخيرة من رمضان,شد مئزره,وأحيا ليله, وأيقظ أهله.متفق عليه.
(شرح) الاعتكاف هو لزوم مسجد بنيه .
فقولنا لزوم مسجد يشمل الوقت , وقولنا بنيه شرط في الاعتكاف .
مسألة/ لماذا يفعل ذلك؟
لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر, حتى أنه يؤقظ أهله ، يدلنا على عظم هذه الليلة ، كما أنه ينبغي لنا أن نحرص عليها كل الحرص .
قوله (شد مئزره): كناية عن اعتزال النساء.
وقوله ( أحيا ليله ) : أي بالصلاة والذكر .
*الحديث الرابع والعشرون.وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان,حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده.متفق عليه.
(شرح) فيه سنية الاعتكاف للرجال والنساء. ولكن لا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجـها .
*الحديث الخامس والأربعون.وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف,صلى الفجر ثم دخل معتكف.متفق عليه.
(شرح) وقت بداية الاعتكاف فجر يوم الواحد والعشرين. وهناك من قال ليلة الواحد والعشرين .
*الحديث السادس والأربعون.وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجلة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة,إذا كان معتكفاً.متفق عليه,واللفظ للبخاري.
(شرح) فيه جواز ترجيل الرأس وجواز مس المرأة للمعتكف وجواز الخروج.من المسجد للحاجة. وفيه أن خروج بعض الجسم لا يأخذ حكم خروج الجسم كامل .
*الحديث السابع والأربعون.وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا,ولا يشهد جنازة,ولا يمس امرأة,ولا يباشرها,ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه,ولا اعتكاف إلا بصوم ,ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.رواه أبو داود,ولا بأس برجاله,إلا أن الراجح موقوف آخرة.
(شرح) قوله (مريضاً):أي لا يزوره إذا كان خارج المسجد.
قوله (جنازة):أي المقصود ألا يتبعها إلا إذا اشترط في اعتكافه .
قوله (ولا يمس المرأة ولا يباشرها):مس المرأة بغير شهوة جائز للحديث السابق وإذا كان المقصود الجماع فإنه لا يجوز, لأنه منع المباشرة وهي أخف من الجماع .
وقوله (ولا يباشرها ) المباشرة من محذورات الاعتكاف.
قوله (ولا اعتكاف إلا بصوم):الصحيح جواز الاعتكاف بغير صوم لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك ) وجه الدلالة أنه يعتكف بليل , والليل ليس فيه صيام .
.قوله( في مسجد جامع):حتى لا يخرج للجمعة.
*الحديث الثامن والأربعون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما,أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" ليس على المعتكف صيام,إلا أن يجعله على نفسه".رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا.
(شرح) الحديث ضعيف ومعناه أنه لا يجب على المعتكف صيام.
*الحديث التاسع والأربعون.وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما,أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام,في السبع الأواخر ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر,فمن كان متحريها,فليتحرها في السبع الأواخر".متفق عليه.
(شرح) فيه حصر ليله القدر في السبع الأواخر وبعض العلماء جعلها في العشر الأواخر، وفي ذلك أقوال كثيرة ولكن أقربها أنها في العشر الأواخر .
*الحديث الخمسون.وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر" ليلة سبع وعشرين" . رواه أبو داود,والراجح وقفه.
(شرح) هذا أحد أقوال العلماء لكن تحديد العشر الصحيح.
*الحديث الحادي والخمسون.وعن عائشة رضي الله عنها قالت:قلت:يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال " قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" .رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
(شرح) السنة لمن صادف ليلة القدر أن يقول هذا الدعاء وايضاً يكثر من الأدعية الأخرى .
*الحديث الثاني والخمسون.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد,المسجد الحرام,ومسجدي هذا,والمسجد الأقصى" متفق عليه
(شرح) فيه أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ومعنى (يشد): أي لا يقصد في سفره وحمل زادة مساجد غير المساجد الثلاثة.
* تم هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.