المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الصيام من كتاب عمدة الاحكام



ماجد الغريب
08-12-2006, 23:41
كتاب عمدة الأحكام
في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام

تأليف
الإمام الحافظ
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

شرح الشيخ
عبد الرحمن المزيني

عني به
ماجد بن نـاصر









































مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد

{ كتاب الصيام }
مقدمة للصيام: الصيام لغة/ هو الإمساك وشرعاً/ إمساك بنية عن الأكل والشراب من طلوع الفجر الصادق حتى الغروب.
أسباب مشروعية الصيام: 1.يذكرك بحاجة المحتاجين 2.تضيق به عروق الدم 3 .يربيك على ذكر الله * الأول.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ".
(شرح) النهي عن الصيام اليوم الذي قبل رمضان لكي يدركوا رمضان.
* الثاني.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له".
(شرح) مسألة: متى يصوم رمضان؟ علق الصيام بالروية.
1.رجل واحد ثقة قال للحاكم رأيت الهلال فلحاكم يأمر بصيام.
2.ورجلين قالوا للحاكم انتهى رمضان يشترط للحاكم أن يشهد رجلين.
مسألة: قوله (إذا رأيتموه فصوموا): اختلف العلماء هل المسلمين يصومون كلهم أو البلد الذي رآه الراجح البلد الذي رآه يلزمهم الصيام.
مسألة: الرجل الذي لا يعلم دخول رمضان وافطر اليوم ولم يعلم إلا بعد العصر؟ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يمسك ولا يقضي والأحوط يقضي.
* الثالث.عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة ".
(شرح) قال العلماء البركة الدينية امتثال أمر الله ومخالفة اليهود.والبركة الدنيوية القوة في البدن والمقدرة على الصوم.
* الرابع.عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم قام إلى الصلاة.قال أنس: قلت لزيد كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
(شرح) هذا الحديث يدل على تأخير السحور.
* الخامس.عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
(شرح) لا حرج على المسلم لو طلع عليه الفجر وهو جنب.
* السادس.عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ".
(شرح) صورة ذالك أنه ينسى.
* السابع.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال " ما لك " قال: وقعن على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل تجد رقبة تعتقها " قال: لا قال " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال: لا قال " فهل تجد إطعام ستين مسكينا " قال: لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال " أين السائل "قال: أنا قال" خذ هذا فتصدق به ". فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فو الله ما بين لا بتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال " أطعمه أهلك". ( الحرة) أرض تركبها حجارة سود.
(شرح) يجوز للإنسان أن يحلف قبل أن يستحلف.

1.{باب الصوم في السفر وغيره}
* الثامن.عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
(شرح) يفيد الحديث أن المسافر مخير إما أن يصوم أو يفطر فلا يعاب على من صام ولا على من أفطر.
* التاسع.عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
(شرح) لا يجوز أن يعيب بعضهم على بعض في الصيام والفطر.
* العاشر.عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم,وعبد الله بن رواحة.
(شرح) هذا الحديث يستدل به على أن الأفضل للإنسان الصيام في السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولا يمكن أن يفعل النبي إلا الأفضل.
* الحادي عشر.وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال" ما هذا" قالوا: صائم فقال " ليس من البر الصوم في السفر " ولمسلم " عليكم برخصة الله التي رخص لكم ". (شرح) إذا كان على المسافر ضرر من الصيام فيحرم عليه الصيام.
* الثاني عشر.عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر,فمنا الصائم,ومنا المفطر.قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار,وأكثرنا ظلا صاحب الكساء,فمنا من يتقي الشمس بيده.قال: فسقط الصوام,وقام المفطرون فضربوا الأبنية,وسقوا الركاب,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذهب المفطرون اليوم بالأجر".
(شرح) يفيد إذا وجد على الإنسان مشقة فالأفضل الفطر قوله (ذهب المفطرون اليوم بالأجر): فيه دليل على فضل خدمه الآخرين لما فيه من الأجر.
* الثالث عشر.عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
(شرح) 1.وجوب قضى رمضان 2.يجب القضى قبل رمضان الثاني.
* الرابع عشر.عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" .وأخرجه أبو داود,وقال هذا في النذر, وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
(شرح) في هذا الحديث عموم سواء صوم قضاء أو نذر أو كفاره بينما خصه الإمام أحمد بصيام النذر ما يلزم فيه التتابع لا يجوز الصيام في يوم واحد فيرجع للبدل وهو الطعام.
* الخامس عشر.وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم,فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر, أفأ قضيه عنها؟ قال" لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها" قال نعم قال" فدين الله أحق أن تقضي".وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها فقال " أرأيتِ لو كان على أمكِ دين فقضيتيه,أكان يؤدي ذلك عنها".قالت نعم قال"فصومي عن أمك".
(شرح) الصحيح أن الميت ينتفع بأي قربة من الحي وأفضل القربة الدعاء للميت ومن أهل العلم من خصه بما ورد فيه الحديث.
* السادس عشر.عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه,أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
(شرح) سهل بن سعد كان أسمة (حزن) في الجاهلية.
* السابع عشر.عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقبل الليل من هاهنا,وأدبر النهار من هاهنا,فقد أفطر الصائم".
(شرح) إذا أقبل الليل أفطر.
* الثامن عشر.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: إنك تواصل قال " إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى".رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
(شرح) الوصال منهي عنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الوصال المحرم يجمع يومين بسحور واحد ويجوز الوصال إلى السحور ولكنه غير مشروع.
* التاسع عشر.ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه"فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر".
(شرح) يجوز وهو غير مشروع.

2.{باب أفضل الصيام وغيره}
* العشرون.عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار,ولأقو من الليل ما عشت.فقلت له: قد قلته,بأبي أنت وأمي.قال"فإنك لا تستطيع ذلك,فصم وأفطر,وقم ونم,وصم من الشهر ثلاثة أيام,فإن الحسنة بعشر أمثالها,وذلك مثل صيام الدهر". قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك.قال " فصم يوماً,وأفطر يومين ".قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك قال " فصم يوماً,وأفطر يوماً,فذلك صيام داود,وهو أفضل الصيام".فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك.وفي رواية" لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوماً وأفطر يوماً".
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه,وينام سدسه وكان يصوم يوماً,ويفطر يوماً".
(شرح) هذا الحديث يبين أفضل الصيام.
* الحادي والعشرون.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وركعتي الضحى,وأن أوتر قبل أن أنام.
(شرح) والصيام عشوائي إما الأيام البيض وإما متفرقة.
* الثاني والعشرون.عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة.
(شرح) يدل على تخصيص يوم الجمعة بصيام.
* الثالث والعشرون.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ".
(شرح) وفي هذه الحالة يجوز.
* الرابع والعشرون.عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم,واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
(شرح) والأيام المحرم صومها تخصيص يوم الجمعة وأيام العيد.
* الخمس والعشرون.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر,وعن الصماء,وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد, وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط.
(شرح) وهي أوقات نهي قوله (الصماء): أي الثوب الذي يلف البدن وقوله(يحتبي): الرجل في ثوب واحد: أي يضم ساقية إلى صدرة ويربط حبل حوله.
* السادس والعشرون.عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً".
(شرح) أختلف العلماء في قوله (في سبيل الله): قول الصيام في سبيل الله وقول يقصد صام لوجه الله أي خالص. يقصد في الصيام الإخلاص.



3.{باب ليلة القدر}
* السابع والعشرون.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر".
(شرح) سميت ليلة القدر احتمال ليلة الشرف واحتمال أنها تقدر فيها الأمور.
* الثامن والعشرون.وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر".
(شرح) هذا يدل على أنها في العشر الأواخر.
* التاسع والعشرون.وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال " من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر" فمطرت السماء تلك الليلة,وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت عينأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين.
(شرح) يدل على أنها في العشر الأواخر ولقد روي الرسول ليلة القدر.

4.{باب الاعتكاف}
* الثلاثون.عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
(شرح) وبداية الاعتكاف قبل غروب يوم عشرين.يلزمه:1.النيه2.يذكر الله.وإذا اشترط الخروج لحاجة جاز .أختلف العلماء قول يجوز الخروج وقول يستمر الاعتكاف أو يترك الاعتكاف.أقل الاعتكاف عشر المسنون.
* الحادي والثلاثون.وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم,وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
(شرح) يجوز خروج جزء من البدن,والمراءه الحائض لا يست بنجسه.
* الثاني والثلاثون.عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوماً في المسجد الحرام؟ قال " فأوف بنذرك" ولم يذكر بعض الرواة"يوماً"ولا " ليلة".
(شرح) يجوز للمعتكف الاعتكاف بدون صيام.
* الثالث والثلاثون.عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " على رسلكما إنها صفية بنت حيي " فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً" أو قال" شيئاً " وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة..ثم ذكره بمعناه.
(شرح) يجوز زيارة المعتكف ويجوز الاشتغال بلمباح.
تم هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.