السور
30-08-2005, 02:57
في حال تعرضك أو من يعنيك أمره - لاقدر الله - لخطأ طبي سواءً في مرفق طبي عام أو خاص هو أن تتقدم لمدير هذا المرفق بشكوى على نموذج مخصص لذلك تطلبه من المدير شخصياً لكي يتم التحفظ على الملف الطبي و ما يتعلق به ، كالعينات والتحاليل و الأشعة وغيرها ، ثم ترسل كامل الأوراق و مشفوعاتها إلى اللجنة الطبية الشرعية ، حيث يتم التأكد من حظر سفر ذوي العلاقة ، أو وجود كفالة شخصية حضورية أو غرامة مالية كافية ، واستيفاء كامل أوراق القضية ، وتعد أمانة اللجنة الطبية الشرعية ملفاً مستقلاً لكل قضية ، ثم يتم إبلاغ المدعي بالحق الخاص بموعد ومكان الجلسة ، وكذلك إبلاغ المدعى عليهم من الأطباء ، ومن في حكمهم بالموعد ، ويطلب منهم المثول أمام اللجنة الطبية الشرعية في الزمان والمكان المحددين ، وتسمع اللجنة وتدون أقوال ذوي العلاقة باللغة العربية ، و إذا كان أحدهم لا يتكلم اللغة العربية ، فعليه اصطحاب مترجم يثق به ، أو أن يوافق على قيام أحد أعضاء اللجنة بالترجمة.
وفي حالة عدم حضور المدعي ( وهو المشتكي ) أو وكيل شرعي عنه في المكان و الموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك ، تقوم اللجنة بتحديد موعد آخر بعد 30 يوماً ، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني ، فإن اللجنة تستكمل النظر فيها فيما يتعلق بالحق العام ، وبصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى ، ويرفع حظر سفر المدعى عليه (عليهم) بسبب هذه القضية ، بعد استيفاء ما تقرر ضدهم ، وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة ، فيتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ثانية ، يعلم بها المدعى عليه ، فإذا لم يحضر فصلت اللجنة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً ، وبعد صدور قرار حكم اللجنة يتم إبلاغ كل من المدعي والمدعى عليه خطياً بملخص قرار اللجنة ونتيجته ، ويحق لأي من طرفي الدعوى التظلم ضد قرار اللجنة خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار حكم اللجنة وذلك أمام الدائره الإداريه بديوان المظالم ( بتقديم صوره من الحكم وخطاب الإعتراض على الحكم مع بيان اسباب التظلم وبيناته 00)
وفي حالة عدم وجود مدعي بالحق الخاص ، يمثل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية موظف من وزارة الصحة من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة.
الأحكام التي يمكن أن تحكم بها اللجنة الطبية الشرعية ، على المدعى عليهم في حالة ثبوت الخطأ الطبي تكون على أحد ثلاثة أشكال :
1- عقوبة مدنية ، تتمثل في إلزام من ارتكب الخطأ بالدية أو بالتعويض المادي ، و تحدد اللجنة مقدار التعويض المستحق.
2- عقوبة جزائية ، تتمثل في عقوبة السجن ، مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بكلتي العقوبتين.
3- عقوبة تأديبية ، كالإنذار أو غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم من ارتكب الخطأ من سجل المرخص لهم.
اللجنة الطبية الشرعية ، هي إحدى خمسة لجان طبيه شرعية تم تشكيلها ، بكل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير ومنطقة القصيم ، والمنطقة الشرقية ، وقد تشكلت اللجنة الطبية الشرعية بناء على موافقة المقام السامي رقم 7/106/م وتاريخ 5/1/1408هـ وباشرت أعمالها بتاريخ 9/1/1409هـ (الموافق 21/8/1988م).
اختصاصات اللجنة :
نصت المادة الخامسة والثلاثون ، من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ، رقم م/3 وتاريخ 21/9/1409هـ على أن تختص اللجنة الطبية الشرعية بالآتي :
1- النظر في الأخطاء الطبية المهنية ، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية-تعويض مادي -أرش).
2- النظر في الأخطاء الطبية المهنية ، التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم ، أو فقد منفعته أو بعضها ، حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
تشكيل اللجنة : تتشكل اللجنة الطبية الشرعية من خمسة أعضاء وذلك على النحو الآتي :
قاض لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) يعينه وزير العدل - رئيساً.
1- مستشار نظامي يعينه وزير الصحة عضواً.
2- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي عضواً.
3- طبيبان إستشاريان من وزارة الصحة من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة.
ويعين الوزير المختص عضواً احتياطياً ، يحل محل العضو عند غيابه ، ويكون مقر هذه اللجنة في مبنى المديرية العامة للشئون الصحية في كل منطقة من مناطق المملكة وتكون مدة عضوية اللجنة الطبية الشرعية ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرات أخرى . وإلى جانب أعضاء اللجنة الأصيلين والاحتياطيين ، هناك طبيب عام يعمل سكرتيراً للجنة ، يقوم بتنسيق أعمال اللجنة و إعداد قراراتها.
كفانا الله وإياكم جميع الأخطاء الطبيه ،،،
وفي حالة عدم حضور المدعي ( وهو المشتكي ) أو وكيل شرعي عنه في المكان و الموعد المحدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك ، تقوم اللجنة بتحديد موعد آخر بعد 30 يوماً ، وفي حالة عدم حضور المدعي أو وكيله في الموعد الثاني ، فإن اللجنة تستكمل النظر فيها فيما يتعلق بالحق العام ، وبصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق الخاص وتعاد الأوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوى ، ويرفع حظر سفر المدعى عليه (عليهم) بسبب هذه القضية ، بعد استيفاء ما تقرر ضدهم ، وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة ، فيتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ثانية ، يعلم بها المدعى عليه ، فإذا لم يحضر فصلت اللجنة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً ، وبعد صدور قرار حكم اللجنة يتم إبلاغ كل من المدعي والمدعى عليه خطياً بملخص قرار اللجنة ونتيجته ، ويحق لأي من طرفي الدعوى التظلم ضد قرار اللجنة خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار حكم اللجنة وذلك أمام الدائره الإداريه بديوان المظالم ( بتقديم صوره من الحكم وخطاب الإعتراض على الحكم مع بيان اسباب التظلم وبيناته 00)
وفي حالة عدم وجود مدعي بالحق الخاص ، يمثل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية موظف من وزارة الصحة من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة.
الأحكام التي يمكن أن تحكم بها اللجنة الطبية الشرعية ، على المدعى عليهم في حالة ثبوت الخطأ الطبي تكون على أحد ثلاثة أشكال :
1- عقوبة مدنية ، تتمثل في إلزام من ارتكب الخطأ بالدية أو بالتعويض المادي ، و تحدد اللجنة مقدار التعويض المستحق.
2- عقوبة جزائية ، تتمثل في عقوبة السجن ، مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بكلتي العقوبتين.
3- عقوبة تأديبية ، كالإنذار أو غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم من ارتكب الخطأ من سجل المرخص لهم.
اللجنة الطبية الشرعية ، هي إحدى خمسة لجان طبيه شرعية تم تشكيلها ، بكل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير ومنطقة القصيم ، والمنطقة الشرقية ، وقد تشكلت اللجنة الطبية الشرعية بناء على موافقة المقام السامي رقم 7/106/م وتاريخ 5/1/1408هـ وباشرت أعمالها بتاريخ 9/1/1409هـ (الموافق 21/8/1988م).
اختصاصات اللجنة :
نصت المادة الخامسة والثلاثون ، من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ، رقم م/3 وتاريخ 21/9/1409هـ على أن تختص اللجنة الطبية الشرعية بالآتي :
1- النظر في الأخطاء الطبية المهنية ، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية-تعويض مادي -أرش).
2- النظر في الأخطاء الطبية المهنية ، التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم ، أو فقد منفعته أو بعضها ، حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
تشكيل اللجنة : تتشكل اللجنة الطبية الشرعية من خمسة أعضاء وذلك على النحو الآتي :
قاض لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) يعينه وزير العدل - رئيساً.
1- مستشار نظامي يعينه وزير الصحة عضواً.
2- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي عضواً.
3- طبيبان إستشاريان من وزارة الصحة من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة.
ويعين الوزير المختص عضواً احتياطياً ، يحل محل العضو عند غيابه ، ويكون مقر هذه اللجنة في مبنى المديرية العامة للشئون الصحية في كل منطقة من مناطق المملكة وتكون مدة عضوية اللجنة الطبية الشرعية ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرات أخرى . وإلى جانب أعضاء اللجنة الأصيلين والاحتياطيين ، هناك طبيب عام يعمل سكرتيراً للجنة ، يقوم بتنسيق أعمال اللجنة و إعداد قراراتها.
كفانا الله وإياكم جميع الأخطاء الطبيه ،،،