الشيخ/عبدالله الواكد
12-02-2002, 08:14
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
أولا : أن يضحى عن الأحياء ويشمل بهم الأموات
فإن الأصل في الإضحية أنها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون إذ كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم فقد كان عليه السلام يضحي ويقول ( اللهم هذا عن محمد وآل محمد ) وفي آله عليه السلام من مات
فهذا هو الصحيح والمشروع وهذه هي السنة.
ثانيا : أن يضحى عن اأموات دون الأحياء
وهذا خطأ يفعله كثير من جهلة الناس اليوم إذ يضحون عن الأموات ويتركون الأحياء بل لم ير بعض العلماء أن يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك .
ثالثا : أن يضحى عن الأموات تبرعا
نص فقهاء الحنابلة أن هذا من الخير وأن ثوابها يصل الى الميت وينتفع به ويقيسون ذلك على الصدقة .
رابعا : أن يضحى عن الميت بموجب وصية
تنفذ وصيته بدون زيادة ولا نقصان والأصل في ذلك قوله تعالى ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) وعند أبي داود والترمذي بنحوه أن عليا رضي الله عن ضحى عن النبي بعد موته وقال أوصاني صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، وفي إسناده مقال ، وإن كان ريع الوقف الذي يؤخذ منه قيمة الإضحية لا يكف للإضحية فإن تبرع من نفسه وأكمل الثمن فهو مأجور وإن جمع ريع سنتين أو أكثر حتى يكتمل ثمن الإضحية فلا بأس بذلك ،
وإن زاد عن قيمة الإضحية مبلغ من المال يسير خشي ضياعه أو نسيانه تصدق به في عشر ذي الحجة .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين
عبدالله الواكد
مشرف المضيف الإسلامي
وبعد
أولا : أن يضحى عن الأحياء ويشمل بهم الأموات
فإن الأصل في الإضحية أنها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون إذ كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم فقد كان عليه السلام يضحي ويقول ( اللهم هذا عن محمد وآل محمد ) وفي آله عليه السلام من مات
فهذا هو الصحيح والمشروع وهذه هي السنة.
ثانيا : أن يضحى عن اأموات دون الأحياء
وهذا خطأ يفعله كثير من جهلة الناس اليوم إذ يضحون عن الأموات ويتركون الأحياء بل لم ير بعض العلماء أن يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك .
ثالثا : أن يضحى عن الأموات تبرعا
نص فقهاء الحنابلة أن هذا من الخير وأن ثوابها يصل الى الميت وينتفع به ويقيسون ذلك على الصدقة .
رابعا : أن يضحى عن الميت بموجب وصية
تنفذ وصيته بدون زيادة ولا نقصان والأصل في ذلك قوله تعالى ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) وعند أبي داود والترمذي بنحوه أن عليا رضي الله عن ضحى عن النبي بعد موته وقال أوصاني صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، وفي إسناده مقال ، وإن كان ريع الوقف الذي يؤخذ منه قيمة الإضحية لا يكف للإضحية فإن تبرع من نفسه وأكمل الثمن فهو مأجور وإن جمع ريع سنتين أو أكثر حتى يكتمل ثمن الإضحية فلا بأس بذلك ،
وإن زاد عن قيمة الإضحية مبلغ من المال يسير خشي ضياعه أو نسيانه تصدق به في عشر ذي الحجة .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين
عبدالله الواكد
مشرف المضيف الإسلامي