Abu Abdullah
02-07-2005, 08:36
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .
أما بعد : فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه ، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة الى ذلك ، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ، ومن أعرض عنه فقد ضل ، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر ، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض ، التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا ، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك ، رجاء السلامة والعافية منها ، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها .
الأول : الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء/116 ،
وقال تعالى ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) المائدة/72 ، ومن
ذلك دعاء الأموات والإستغاثة بهم والنذر والذبح لهم .
الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا .
الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر .
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط
أعمالهم ) محمد/9 .
السادس:من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى ( قل أبالله وآياته
ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة/65،66 .
السابع : السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما
نحن فتنة فلا تكفر ) البقرة/102 .
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين ) المائدة/51 .
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/85 .
العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من
المجرمين منتقمون ) السجدة/22 .
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف ، إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ، وأكثر ما يكون وقوعا ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم . انتهى كلامه رحمه الله . ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل . أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين ، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى . ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا ، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين .
( سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ــ مجلة البحوث الإسلامية ــ عدد 7 ــ 1403 هـ )
أما بعد : فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه ، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة الى ذلك ، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ، ومن أعرض عنه فقد ضل ، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر ، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض ، التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا ، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك ، رجاء السلامة والعافية منها ، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها .
الأول : الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء/116 ،
وقال تعالى ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) المائدة/72 ، ومن
ذلك دعاء الأموات والإستغاثة بهم والنذر والذبح لهم .
الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا .
الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ، فهو كافر .
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط
أعمالهم ) محمد/9 .
السادس:من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى ( قل أبالله وآياته
ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة/65،66 .
السابع : السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما
نحن فتنة فلا تكفر ) البقرة/102 .
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين ) المائدة/51 .
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/85 .
العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من
المجرمين منتقمون ) السجدة/22 .
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف ، إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ، وأكثر ما يكون وقوعا ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم . انتهى كلامه رحمه الله . ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها ، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل . أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين ، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى . ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا ، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين .
( سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ــ مجلة البحوث الإسلامية ــ عدد 7 ــ 1403 هـ )