المهرة
26-06-2005, 01:09
لائحة جديدة خاصة بالإجازات
يوم أمس الاول الاثنين صدرار قرار من مجلس الوزراء جرى بموجبة تعديل لائحة الاجازات ومن ابرز هذه التعديلات 00
1 - زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح / 35 / يوماً بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من / 15 / يوماً إلى / 5 / أيام .
2- رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنوياً / في حال الاضطرار / فقد خفضت هذه الإجازة إلى / 5 / أيام فقط بدلاً من / 10 / أيام وأضيف الباقي منها وقدره / 5 / أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح / 35 / يوماً على نحو ما تقدم .
3 / عالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح / 180 / يوماً بدلاً من / 90 / يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين .
4 / راعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق / يوم الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق / يوم الخميس / فيعوض بيوم الأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض .
5 / منحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها / 3 / سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن / 1500 / ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد
6 / أدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل :
أ / السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن / 45 / يوماً في السنة .
ب / السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب / 30 / يوماً داخل المملكة و / 60 / يوماً خارجها
/ السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد / 30 / يوماً .
7 / أجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطل الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين .
8 / أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه
كما تم وضعها في لائحة مستقلة تم تسميتها (لائحة الإجازات)
( منقول للفائده)
تشاااااااااو
يوم أمس الاول الاثنين صدرار قرار من مجلس الوزراء جرى بموجبة تعديل لائحة الاجازات ومن ابرز هذه التعديلات 00
1 - زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح / 35 / يوماً بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من / 15 / يوماً إلى / 5 / أيام .
2- رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنوياً / في حال الاضطرار / فقد خفضت هذه الإجازة إلى / 5 / أيام فقط بدلاً من / 10 / أيام وأضيف الباقي منها وقدره / 5 / أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح / 35 / يوماً على نحو ما تقدم .
3 / عالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح / 180 / يوماً بدلاً من / 90 / يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين .
4 / راعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق / يوم الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق / يوم الخميس / فيعوض بيوم الأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض .
5 / منحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها / 3 / سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن / 1500 / ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد
6 / أدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل :
أ / السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن / 45 / يوماً في السنة .
ب / السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب / 30 / يوماً داخل المملكة و / 60 / يوماً خارجها
/ السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد / 30 / يوماً .
7 / أجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطل الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين .
8 / أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه
كما تم وضعها في لائحة مستقلة تم تسميتها (لائحة الإجازات)
( منقول للفائده)
تشاااااااااو