عبدالرحيم الغام
24-10-2003, 13:21
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي يأخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب فأتني بأبيك، فنزل جبريل عليه السلام، فقال: يا رسول الله إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله قال: اسأله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي، فقال: قل وأنا أسمع، فقال: قلت:
غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة عافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل
فوافيتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل
تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل.
وروى الشيخان مرفوعا: <<أن عبدالله بن مسعود قال: <<يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها، قال ثم أي قال: بر الوالدين، قال: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله).
وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه).
غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة عافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت منك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل
فوافيتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل
تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل.
وروى الشيخان مرفوعا: <<أن عبدالله بن مسعود قال: <<يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها، قال ثم أي قال: بر الوالدين، قال: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله).
وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه).