عبدالرحيم الغام
01-10-2003, 22:57
بسم الله الرحمن الرحيم
ختان المرأة
عن أم عطية رضي الله عنها أنها كانت حافضة تخفض النساء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشتمي ولا تحفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج قال أبو موسى يروي هذا المتن بغير هذا الإسناد.
قال الحافظ المزي في الأطراف: هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي كلاهما عن مروان بن معاوية عن محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن نسيبة أم عطية الأنصارية انتهى.
(كانت تختن): ختن الخاتم الصبي ختناً، من باب ضرب، والاسم الختان بالكسر. كذا في المصباح. وفي المجمع: الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، وأما في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة، وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج. انتهى. وفي فتح الباري: الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً. انتهى.
(لا تنهكي): يقال: نهكت الشيء نهكاً بالغت فيه، من باب نفع وتعب، وأنهكه بالألف لغة. كذا في المصباح. وفي النهاية: معنى لا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان. وفي النهاية في مادة شمم. وفي حديث أم عطية: «أشمي ولا تنهكي» شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها. انتهى. وفي المجمع: الإشمام أخذ اليسير في ختان المرأة، والنهك المبالغة في القطع. انتهى.
قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذاراً بذال معجمة، وختان المرأة خفضاً بخاء وضاد معجمتين. انتهى. وفي فتح الباري قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الخشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزيء أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة.
وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة ويتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد.
قال الإمام: والمستحق من ختان والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
ثم ذكر الحافظ حديث أم عطية الذي في الباب، ثم قال قال أبو داود إنه ليس بالقوي. قلت: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي.
واختلف في النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق قال: فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر. قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا.
وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنفية واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء، وهو الذي أورده صاحب المغنى عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب. ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج بن أرطاة ولا يحتج به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وسعيد بن بشر مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي أيوب. انتهى كلام الحافظ من الفتح مختصراً ملخصاً.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث الختان في الرجال سنة مكرمة في النساء أخرجه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به، والحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب، وأخرجه أحمد وذكره ابن أبي «أشمي ولا تنهكي» أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس: «كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج» ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به.
وقال المفضل العلائي: سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال: الضحاك ابن قيس هذا ليس بالفهري. قلت: أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه كذا. وقيل عنه عن عطية القرظي قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فذكره رواه أبو نعيم في المعرفة. وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف. انتهى كلامه.
وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: حديث «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن والد أبي المليح. قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الطبراني في الكبير عن شداد عن بن أوس، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال السيوطي إسناده حسن. وقال البيهقي ضعيف منقطع وأقره الذهبي. وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف. وقال ابن حجر فيه: الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه. انتهى كلامه.
وقال المناوي في التفسير: والحديث إسناده ضعيف خلافاً لقول السيوطي حسن، وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا: سنة مطلقاً، وقال أحمد: واجب للذكر سنة للأنثى، وأوجبه الشافعي عليهما. انتهى.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل: والسنة في أي أنقع لها وألذ (وأحب إلى البعل): أي إلى الزوج وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النواة إذا دلكا دلكاً ملائماً بالإصبع أو بالحك من الذكر تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع، فإن هذا الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد، ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالملاعبة معها وليتحرك مني المرأة ويذوب، لأن منيها بارد بطيء الحركة، فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل، فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالاً، وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة، وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب. والله أعلم.
(قال أبو داود روى): بصيغة المجهول، أي هذا الحديث (عن عبيد الله ابن عمرو): بن أبي الوليد الأسدي الرقي ثقة (عن عبد الملك): بن عمير الكوفي ثقة (بمعناه وإسناده): أي بمعنى حديث محمد بن حسان وإسناده، فعبيد الله بن عمرو الرقي وعبد الملك كلاهما من الثقات، لكن اختلف عليهما في هذا الحديث اختلافاً شديداً، فقيل عن عبيد الله عن زيد بن أبي أسيد، وقيل عنه عن رجل من أهل الكوفة، ثم اختلف على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن أم عطية، وقيل عنه عن الضحاك بن قيس، وقيل عنه عن عطية القرظي كما تقدم بيانه آنفاً، وهذا الاضطراب موجب لضعف الحديث.
(قال أبو داود: وليس هو): أي الحديث (بالقوي): لأجل الاضطراب ولضعف الراوي وهو محمد بن حسان الكوفي (وقد روى): هذا الحديث (مرسلاً): كما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الملك ابن عمير عن الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاً من كلام الحافظ. ومن قوله وفي إسناده ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل.
ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضاً عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس نحو حديث أبي داود. قال ابن عدي: تفرد به زائدة عن ثابت، وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام، وقال ثعلب رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث، وقد قال البخاري في زائدة إنه منكر الحديث كذا في التلخيص (وهذا الحديث ضعيف): والأمر كما قال أبو داود،
ختان المرأة
عن أم عطية رضي الله عنها أنها كانت حافضة تخفض النساء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشتمي ولا تحفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج قال أبو موسى يروي هذا المتن بغير هذا الإسناد.
قال الحافظ المزي في الأطراف: هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي كلاهما عن مروان بن معاوية عن محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن نسيبة أم عطية الأنصارية انتهى.
(كانت تختن): ختن الخاتم الصبي ختناً، من باب ضرب، والاسم الختان بالكسر. كذا في المصباح. وفي المجمع: الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، وأما في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة، وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج. انتهى. وفي فتح الباري: الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً. انتهى.
(لا تنهكي): يقال: نهكت الشيء نهكاً بالغت فيه، من باب نفع وتعب، وأنهكه بالألف لغة. كذا في المصباح. وفي النهاية: معنى لا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان. وفي النهاية في مادة شمم. وفي حديث أم عطية: «أشمي ولا تنهكي» شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها. انتهى. وفي المجمع: الإشمام أخذ اليسير في ختان المرأة، والنهك المبالغة في القطع. انتهى.
قال النووي: ويسمى ختان الرجل إعذاراً بذال معجمة، وختان المرأة خفضاً بخاء وضاد معجمتين. انتهى. وفي فتح الباري قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الخشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزيء أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة.
وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة ويتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد.
قال الإمام: والمستحق من ختان والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
ثم ذكر الحافظ حديث أم عطية الذي في الباب، ثم قال قال أبو داود إنه ليس بالقوي. قلت: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي.
واختلف في النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق قال: فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً للأمر. قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا.
وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنفية واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء، وهو الذي أورده صاحب المغنى عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب. ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج بن أرطاة ولا يحتج به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وسعيد بن بشر مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي أيوب. انتهى كلام الحافظ من الفتح مختصراً ملخصاً.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث الختان في الرجال سنة مكرمة في النساء أخرجه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به، والحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب، وأخرجه أحمد وذكره ابن أبي «أشمي ولا تنهكي» أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس: «كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج» ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به.
وقال المفضل العلائي: سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال: الضحاك ابن قيس هذا ليس بالفهري. قلت: أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه كذا. وقيل عنه عن عطية القرظي قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية فذكره رواه أبو نعيم في المعرفة. وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف. انتهى كلامه.
وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: حديث «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن والد أبي المليح. قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الطبراني في الكبير عن شداد عن بن أوس، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال السيوطي إسناده حسن. وقال البيهقي ضعيف منقطع وأقره الذهبي. وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف. وقال ابن حجر فيه: الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه. انتهى كلامه.
وقال المناوي في التفسير: والحديث إسناده ضعيف خلافاً لقول السيوطي حسن، وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا: سنة مطلقاً، وقال أحمد: واجب للذكر سنة للأنثى، وأوجبه الشافعي عليهما. انتهى.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل: والسنة في أي أنقع لها وألذ (وأحب إلى البعل): أي إلى الزوج وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك وهي النواة إذا دلكا دلكاً ملائماً بالإصبع أو بالحك من الذكر تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع، فإن هذا الموضع كثير الأعصاب فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد، ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك ويحبها زوجها بالملاعبة معها وليتحرك مني المرأة ويذوب، لأن منيها بارد بطيء الحركة، فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها فيوافق إنزالها إنزال الرجل، فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالاً، وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة، وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب. والله أعلم.
(قال أبو داود روى): بصيغة المجهول، أي هذا الحديث (عن عبيد الله ابن عمرو): بن أبي الوليد الأسدي الرقي ثقة (عن عبد الملك): بن عمير الكوفي ثقة (بمعناه وإسناده): أي بمعنى حديث محمد بن حسان وإسناده، فعبيد الله بن عمرو الرقي وعبد الملك كلاهما من الثقات، لكن اختلف عليهما في هذا الحديث اختلافاً شديداً، فقيل عن عبيد الله عن زيد بن أبي أسيد، وقيل عنه عن رجل من أهل الكوفة، ثم اختلف على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن أم عطية، وقيل عنه عن الضحاك بن قيس، وقيل عنه عن عطية القرظي كما تقدم بيانه آنفاً، وهذا الاضطراب موجب لضعف الحديث.
(قال أبو داود: وليس هو): أي الحديث (بالقوي): لأجل الاضطراب ولضعف الراوي وهو محمد بن حسان الكوفي (وقد روى): هذا الحديث (مرسلاً): كما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الملك ابن عمير عن الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفاً من كلام الحافظ. ومن قوله وفي إسناده ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل.
ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضاً عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس نحو حديث أبي داود. قال ابن عدي: تفرد به زائدة عن ثابت، وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام، وقال ثعلب رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث، وقد قال البخاري في زائدة إنه منكر الحديث كذا في التلخيص (وهذا الحديث ضعيف): والأمر كما قال أبو داود،