المتوكل
06-09-2003, 11:45
بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث مؤخراً عن الخلع وكثير من الناس يجهل ماهو الخلع ؟ وأحكامه وما
يتعلق به ، فا هاهو اليكم مبسطاً ، أسأل الله لي ولكم الأجر والثواب والاخلاص
في العمل والتفقه في الدين.. آمين.
تعريفه :
الخلع لغة : مأخوذ من خلع الثوب ، اذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل
لباس لها . قال تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )
وعرفه الفقهاء : بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها ( وهذا الفرق بينه
وبين الطلاق ) . ويسمى فدية وافتداء .
مشروعيته :
اذا اشتد الخلاف بن الزوجين ولم يكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق
جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضاً له عن الضرر الذي يلحقه
بفراقها . قال تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا
ألا يقيما حدود الله * فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
به ) البقرة229
وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ، ما أنقم على ثابت في
دين ولا خلق ، * الا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم . فردت عليه ، و أمره بفراقها)) صحيح (الإرواء
2036/// ( خ5276/395/9) .
*الا أني أخاف الكفر : أي كفر النعمة / كفر العشير وعدم القيام بحقوقه
وواجباته ( كان ثابت قبيح المنظر ) والله أعلم.
التحذير منه :
عن ثوبان ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )) صحيح
(ص. جه 1672) ، د(2209/308/6) ،ت (1199/329/2) ، جه(2055/662/1)
وعنه ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المختلعات هن المنافقات )) صحيح ( ص.ج6681) ت(1198/329/2) .
تحذير الرجال من عضل النساء :
اذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر ت
تعالى ، ولا يجوز له حبسها زالإضرار بها لتفتدي نفسها منه ، قال تعالى :
(( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف *
ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا * ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه *ولا تتخذوا آيات
الله هزواً.....)) .
وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلونهن
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف *
فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ).
الخلع فسخ وليس طلاقاً :
اذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ، ولا حق له في
مراجعتها الا برضاها ، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقاً وان وقع بلفظ الطلاق ، وانما
هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به .
والله أعلى وأعلم
-----------------------------
أخوكم المتوكل( الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ) ل عبد العظيم بن بدوي الخلفي.
كثر الحديث مؤخراً عن الخلع وكثير من الناس يجهل ماهو الخلع ؟ وأحكامه وما
يتعلق به ، فا هاهو اليكم مبسطاً ، أسأل الله لي ولكم الأجر والثواب والاخلاص
في العمل والتفقه في الدين.. آمين.
تعريفه :
الخلع لغة : مأخوذ من خلع الثوب ، اذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل
لباس لها . قال تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )
وعرفه الفقهاء : بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها ( وهذا الفرق بينه
وبين الطلاق ) . ويسمى فدية وافتداء .
مشروعيته :
اذا اشتد الخلاف بن الزوجين ولم يكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق
جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضاً له عن الضرر الذي يلحقه
بفراقها . قال تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا
ألا يقيما حدود الله * فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
به ) البقرة229
وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ، ما أنقم على ثابت في
دين ولا خلق ، * الا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم . فردت عليه ، و أمره بفراقها)) صحيح (الإرواء
2036/// ( خ5276/395/9) .
*الا أني أخاف الكفر : أي كفر النعمة / كفر العشير وعدم القيام بحقوقه
وواجباته ( كان ثابت قبيح المنظر ) والله أعلم.
التحذير منه :
عن ثوبان ـ رضى الله عنه ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )) صحيح
(ص. جه 1672) ، د(2209/308/6) ،ت (1199/329/2) ، جه(2055/662/1)
وعنه ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المختلعات هن المنافقات )) صحيح ( ص.ج6681) ت(1198/329/2) .
تحذير الرجال من عضل النساء :
اذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر ت
تعالى ، ولا يجوز له حبسها زالإضرار بها لتفتدي نفسها منه ، قال تعالى :
(( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف *
ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا * ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه *ولا تتخذوا آيات
الله هزواً.....)) .
وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلونهن
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف *
فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ).
الخلع فسخ وليس طلاقاً :
اذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ، ولا حق له في
مراجعتها الا برضاها ، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقاً وان وقع بلفظ الطلاق ، وانما
هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به .
والله أعلى وأعلم
-----------------------------
أخوكم المتوكل( الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ) ل عبد العظيم بن بدوي الخلفي.